"ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الساسي : الإجهاض .. الفُصُول العشرة
نشر في زنقة 20 يوم 09 - 05 - 2015

الذين أخذوا مبادرة فتح النقاش، في الساحة العامة، حول مسألة الإجهاض، لم يفعلوا ذلك لدوافع إيديولوجية خالصة، بل أرادوا المساهمة، أساسًا، في وضع حد لمآس تقع يومياً في المغرب.
مئات من النساء يلجأن إلى الإجهاض بسبب ظروف ضاغطة لا يستطعن مقاومتها ويقبلن تعريض أنفسهن لمخاطر جمة لأن القانون ليس في صفهن ولا يزكي صنيعهن. أمام انعدام القدرة على الحد من العوامل المؤدية إلى الحمل، وأمام العجز عن استبعاد الظروف التي تجعل إقبال الحامل على الإجهاض أمراً شبه حتمي، يصبح الصمت سيد الموقف ويُترك الحبل على الغارب، فلا نحن غيرنا الواقع ولا نحن غيرنا القانون، بينما حجم الكوارث التي تحدث أمام أنظارنا يكبر ويتنامى.
ومهمتنا المستعجلة، حالياً، هي،أولاً، حماية المجتمع من المخاطر والأضرار الناجمة عن عمليات الإجهاض التي تجري، بالمئات يومياً، في ظروف غير آمنة. بعد حصول حالة حمل، خارج الزواج، يكون رد الفعل المنتظر، عادة، من العائلة قاسياً وخطيراً؛ ولهذا فإن قيام هذه الحالة يعني أن الفتاة الحامل لا تملك، في الواقع، أي حل آخر سوى الإجهاض؛ وإذا طالبناها بالإبقاء على حملها، فهل نستطيع أن نضمن لها الحفاظ على حياتها وسلامتها ووضعها الاجتماعي وتفهم المجتمع لظروفها والتجاوز عن خطئها؟
المطالبة بتجريم الإجهاض ليست قضية الإسلاميين فقط، بل هي كانت، في مختلف مناطق العالم، قضية اليمين المحافظ والتيارات الدينية الغربية، وكانت تُنظم، في أمريكا نفسها، وقفات احتجاجية أمام العيادات والمصحات التي تُمارس فيها عمليات الإجهاض. ولكن المحافظين، اليوم، فقدوا الكثير من مكتسباتهم وقوة تأثيرهم في مسار هذا الموضوع بالذات؛ وتكفي الإشارة هنا، مثلاً، إلى الصعوبات التي تواجهها خطة اليمين الإسباني الرامية إلى إضفاء بعض التشدد على النصوص القانونية المتعلقة بالإجهاض وإلى إعادة إحياء بعض المقتضيات التي كانت سارية في الماضي. وفي فرنسا، مرت الآن أربعون سنة على صدور قانون “سيمون فاي” الذي يبيح الإجهاض. وحتى في البلدان، ذات التقاليد المسيحية، فإن الوضع تطور جذرياً في اتجاه توسيع حالات الإباحة، كما هو الشأن في إيطاليا. وعلى العموم، أصبح الإجهاض مسموحاً به في البلدان المتقدمة لأسباب مختلفة، وتُراعى في ذلك إرادة الأم، ويُمارس خلال ال 12 أسبوعاً الأولى من الحمل.
وفي العالم العربي، تتميز تونس بتوفرها على أحكام قانونية تسمح بالإجهاض، خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، بل وتسمح به، حتى بعد فوات هذه المدة، إذا كان يُخشى أن يؤدي استمرار الحمل إلى “انهيار صحة الأم”.
أما بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية، فليس هناك نص في القرآن أو السنة يحرم الإجهاض؛ والمفروض، إذن، أن يُفتح باب الاجتهاد على مصراعيه للوصول إلى حلول تراعي، في الآن ذاته، مصلحة الولد، قبل وبعد الولادة، ومصلحة الأم ومصلحة المجتمع. لكن رموزاً إسلامية معروفة، في المغرب، تؤسس موقف الرفض شبه الكلي للإجهاض على قاعدة قوله تعالى في سورة الأنعام “ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق”، إلا أن هذه الآية الكريمة تذكر بقاعدة عامة موجودة في كل القوانين والأديان، ووجودها لم يكن كافيا لحسم الموقف من الإجهاض، فهي لا تحدد متى نكون أمام “نفس بشرية”، وهذا الأمر بالغ الدقة. هل من المنطقي أن نبدي نوعا من التشبث الأعمى بالحق في حياة من لم يولد بعدولو في ظل ظروف اجتماعية تجعل الحق في حياة الأم مهددا بشكل جدي؟
الرموز الإسلامية، المشار إليها، كانت تردد، دائما، أنها لا تقبل مخالفة” نص قطعي الدلالة في القرآن أو السنة”؛ أما القضايا التي لم يرد فيها نص بهذه المواصفات فهي ” قابلة للنقاش”؛ واليوم، ورغم غياب النص، فإن تلك الرموز تتصرف كما لو أنه موجود، وتقدم موقفها على أنه المطابق لأحكام الله وتتعمد، في خطابها، إخفاء المواقف المخالفة التي تبلورت، من داخل الفقه الإسلامي، بخصوص قضية إسقاط الحمل. داخل كل مذهب من المذاهب الأساسية، في الإسلام، نشأ رأي يقول إما بإباحة الإجهاض، قبل نفخ الروح أو قبل 40 يوماً من الحمل، أو يقول بكراهته، بمعنى أنه لا يحرمه. وأكثر المذاهب تشدداً، في الموضوع، هو المذهب المالكي، عموماً، وأكثرها مرونة هو المذهب الحنفي. وعندما يختار المحافظون مناصرة موقف جمهور المالكية فليس ذلك لأنهم “أكثر مالكية” من الآخرين، بل لأنهم وجدوا في المذهب، بالنسبة إلى موضوع الإجهاض بالذات، ضالتهم ومبتغاهم وانعكاساً لموقفهم المسبق كمحافظين. أما المتنورون فيطالبون باعتماد موقف الحنفية من الموضوع. للحنفية، بخصوص إسقاط الحمل قبل نفخ الروح، ثلاثة أقوال : الأول يجيزه مادام لم يحصل التَخَلُّقُ بعد (ابن عابدين)؛ الثاني يجيزه إذا توفر العذر (ابن وهبان)؛ والثالث يقضي بكراهته. ونفخ الروح يتم بعد أربعة أشهر من عمر الجنين، وإذا لم يحصل التخلق فلا وجود لكائن إنساني. والقول الذي يشترط قيام العذر يقدم، كمثال على ذلك، حالة المرأة التي ينقطع لبنها ولا يكون في مقدور زوجها ضمان أجر مرضع، ويُخشى بالتالي هلاك الولد بعد الوضع.
ولقد أفرد المشرع المغربي، في المجموعة الجنائية، عشرة فصول منها لموضوع الإجهاض (الفصول من 449 إلى 458)، وهي تحتاج، جميعها، إلى تعديل، يعيد تحديد الحالات المسموح فيها بالإجهاض، ويضع مساطر جديدة ويخففها عموما، ويخفض مقادير العقوبات.
وهكذا نرى أن يُنَصَّ على منع الإجهاض باستثناء الحالات التي يمثل فيها تواصل الحمل خطراً ذا شأن على صحة الحامل الجسدية أو النفسية أو على سلامتها ووضعها الاجتماعي، أو على سلامة ومستقبل الولد بعد الولادة. وعليه، فإن الظروف، التي تندرج ضمن عموم هذه الحالات، تنقسم إلى ثلاثة :
* ظروف صحية : وهنا نبقى، دائماً، في الإطار الذي يرسمه الفصل 453 عندما يقضي بأنه “لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم”، ونقترح، فقط، التأكيد الصريح على اعتبار الصحة النفسية جزءا لا يتجزأ من مفهوم الصحة، طبقاً لما تراه منظمة الصحة العالمية التي تعتبر الصحة “حالة من اكتمال السلامة، بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز” على أن يتوقف إثبات الظروف المقصودة من خلال تقريرين لطبيبين مختلفين، وألا يكون أحدهما هو من سيمارس عملية الإجهاض، وأن تجري العملية داخل ال12 أسبوعًا من الحمل ما لم يتحول الأمر إلى تهديد لحياة المرأة؛
* ظروف خاصة : ونقصد بها خمس حالات، يُسمح فيها بالإجهاض في أية مرحلة من مراحل الحمل، وهي أ- الحمل الناتج عن اغتصاب، وذلك نظرًا إلى احتمال تأثير ذكرى الجريمة في طبيعة العلاقة التي تقوم بين الأم وولدها؛ ب- حالة الحمل الناتج عن زنا المحارم، وذاك بسبب المأزق النفسي الذي ستُوضع فيه العلاقات العائلية وانعكاسها الخطير على حياة الولد أساسًا؛ ج- التشوه الخِلْقِي للجنين والذي سيترتب عنه، بعد الولادة، معاناة شديدة للولد وأبويه معًا، وقد أباح مجمع الفقه الإسلامي، في مكة المكرمة، اللجوء إلى الإجهاض في هذه الحالة، قبل مرور 120 يومًا على الحمل؛ د- الخلل العقلي للحامل، وذلك بسبب ما ينطوي عليه ذلك من خطر على حياة أو سلامة الولد؛ ه-السن المتقدم للحامل، وذلك بسبب ضعف قدرتها على تأمين كافة متطلبات رعاية وحماية الولد وتأمين مستقبله؛
ظروف اجتماعية : كأن يتعذر على الأم النهوض بكامل واجباتها إزاء ولدها والعناية الكافية به بسبب ظروف دراستها أو عملها أو رعايتها لأطفال آخرين. وبصورة عامة، نعني بهذه الظروف مختلف الأوضاع الاجتماعية القاهرة والتي لا يمكن معها أن تتوفر للأم أو لولدها شروط الحياة العادية والسليمة. ولا بد من وجود آلية طبية واجتماعية للتحري في الأمر ولإثبات قيام الظروف، والتحاور مع الحامل بصراحة وصدق مشمولين بالطابع السري وإشعارها بمخاطر الإجهاض، ثم تقريره إذا لم يكن هناك أي بديل آخر، على أن يجري داخل ال12 أسبوعاً من الحمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.