أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الأربعاء، حكما يقضي بعزل النائب البرلماني عن حزب 'العدالة والتنمية'، محمد الحفياني من عضوية مجلس جماعة سيدي سليمان، بعد عزله سابقا من رئاسة المجلس. وجاء الحكم الذي حصلت جريدة Rue20 الإلكترونية على نسخة منه، بعد إحالة ملف العزل على القضاء الإداري، بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تدبير شؤون المجلس منذ تشكيله سنة 2015، وسجل التقرير وجود اختلالات تكتسي طابع الخطورة ومخالفة للقانون. وسبق للمحكمة الإدارية أن أصدرت قبل سنتين حكما يقضي بعزل الحفياني من رئاسة مجلس سيدي سليمان، بعد انقلاب اغلبيته عليه، وضمنهم مستشارين من حزب العدالة والتنمية الذين وقعوا إلى جانب المعارضة على طلب عزل الرئيس في منتصف ولايته. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. و يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.