رغم أن المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس صادق في غشت 2018 ، على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية ، فقد أحال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس نصي مشروعي مرسومين متعلقين بكيفية تطبيق القانون، على المجلس الوزاري من جديد. بلاغ صادر عن المجلس الحكومي برئاسة العثماني اليوم الخميس ، قال أن المجلس تدارس ووافق على نصي مشروعي مرسومين في أفق عرضهما على المجلس الوزاري، وتم إعدادهما في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية وكذا المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة وكذا مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للنساء والمواطنين المغارية المقيمين بالخارج. النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.47 بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية. ويهدف إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر، وكذا التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية. كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.