طقس الأربعاء: أجواء باردة مصحوبة بجريحة ورياح قوية    دبي تطلق خدمة التوصيل بالطائرات بدون طيار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط    كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    "هيئة تحرير الشام" تخطط للمستقبل    والي بنك المغرب يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون "العملات الرقمية"    8 قتلى في حادثتين بالحوز ومراكش    27 قتيلا و2502 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    بنك المغرب يخفض سعر فائدته الرئيسي إلى 2,5 في المائة    قطاع الطيران... انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ    فينيسيوس أفضل لاعب في العالم وأنشيلوتي أحسن مدرب    جوائز "الأفضل" للفيفا.. البرازيلي فينيسيوس يتوج بلقب عام 2024    تشييع رسمي لجثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في أبي الجعد    المغرب والسعودية يوقعان بالرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي الحكومي    القنيطرة.. افتتاح معرض لإشاعة ثقافة التهادي بمنتوجات الصناعة التقليدية    الرباط.. انعقاد اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط    إحصاء 2024: الدارجة تستعمل أكثر من الريفية في الناظور    صحيفة 'لوفيغارو': المغرب يتموقع كوجهة رئيسية للسياحة العالمية        مجلس الشيوخ الشيلي يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية (سيناتور شيلي)    المغرب "شريك أساسي وموثوق" للاتحاد الأوروبي (مفوضة أوروبية)    كلمة الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماع اللجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية    رسمياً.. المغرب يصوت لأول مرة بالأمم المتحدة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام    فيفا ينظم بيع تذاكر كأس العالم للأندية‬    العام الثقافي 'قطر-المغرب 2024': الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة سارة تترأسان بالدوحة عرضا لفن التبوريدة    بنعلي: رفع القدرة التخزينية للمواد البترولية ب 1,8 مليون متر مكعب في أفق 2030    ردود فعل غاضبة من نشطاء الحركة الأمازيغية تُشكك في نتائج بنموسى حول نسبة الناطقين بالأمازيغية    84% من المغاربة يتوفرون على هاتف شخصي و70 % يستعملون الأنترنيت في الحواضر حسب الإحصاء العام    لماذا لا تريد موريتانيا تصفية نزاع الصحراء المفتعل؟    الأميرة للا حسناء تترأس عرض التبوريدة    دفاع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال يؤكد أن وضعه الصحي في خطر    النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون على طاولة مجلس الحكومة    تحقيق قضائي لتحديد دوافع انتحار ضابط شرطة في الدار البيضاء    ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 21% مع تسجيل ضعف في نسبة مشاركة النساء بسوق الشغل    مراكش.. توقيع اتفاقية لإحداث مكتب للاتحاد الدولي لكرة القدم في إفريقيا بالمغرب    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    حاتم عمور يطلب من جمهوره عدم التصويت له في "عراق أواردز"        ضابط شرطة يضع حدّاً لحياته داخل منزله بالبيضاء..والأمن يفتح تحقيقاً    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    سرطان المرارة .. مرض نادر يُشخّص في المراحل المتقدمة    كيوسك الثلاثاء | حملة توظيف جديدة للعاملات المغربيات بقطاع الفواكه الحمراء بإسبانيا    زلزال عنيف يضرب أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي    شوارع المغرب في 2024.. لا صوت يعلو الدعم لغزة    الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية    ماكرون سيعلن الحداد الوطني بعد إعصار شيدو المدمر في أرخبيل مايوت    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    أفضل لاعب بإفريقيا يحزن المغاربة    لماذا لا يستطيع التابع أن يتحرر؟    عن العُرس الرّيفي والتطريّة والفارس المغوار    علماء يكتشفون فصيلة "خارقة" من البشر لا يحتاجون للنوم لساعات طويلة    بريطاني أدمن "المراهنات الرياضية" بسبب تناول دواء    دراسة: الاكتئاب مرتبط بأمراض القلب عند النساء    باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صٓدمة/قانون الأسعار والمنافسة لي دارو بنكيران يمنع خفض الأسعار ويعتبره ‘تلاعباً'
نشر في زنقة 20 يوم 30 - 04 - 2018

في الوقت الذي تعرف فيه حملة المقاطعة انخراط عدد كبير من المواطنين، فان أغلبية المواطنين الذين ينتظرون من إحدى الشركات المستهدفة تخفيض أسعارها ليسوا على إطلاع بما يحمله قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي قرره وصادق عليه بنكيران عام 2014.
فقد وضع بنكيران قوانين صارمة في حق من يريد تخفيض أسعار منتوج معين على سبيل المثال.
ويدخل كل من قرر تخفيض سعر منتوجه في خانة ‘الخرق' والمتلاعب بقانون حرية الأسعار والمنافسة.
ويرى متتبعون أن حملة المقاطعة بعثت برسالة واضحة للحكومة والدولة حول ضرورة تعديل هذه القوانين وتجويدها لصالح المستهلك و الشركات معاً وليس كما ني عليه الان حيث يصبح المستهلك الحلقة الأضعف الذي يجب عليه تقبل كل الزيادات.
وفيما يلي تفاصيل القانون الذي وقعه بنكيران حينما كان رئيساً للحكومة.
وحرر بالرباط في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014 ).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم104.12
يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
القسم الأول
نطاق التطبيق
المادة 1
يطبق هذا القانون على:
1- جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة ؛
2- جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام؛
3- الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية المغربية.
القسم الثاني :
حرية الأسعار
المادة 2
باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، تحدد أسعار السلع و المنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة أحكام الفقرة2 بعده والمادتين 3 و4 أدناه.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم أسعار السلع والمنتوجات والخدمات وكذا كيفيات سحبها من القائمة المذكورة
المادة 3
يمكن، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة.
وتحدد كيفيات تنظيم هذه الأسعار بنص تنظيمي.
المادة 4
لا تحول أحكام المادتين2 و3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. و لا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة (6) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة.
المادة 5
يمكن بطلب من المنظمات أو الغرف المهنية الممثلة لأحد قطاعات الأنشطة أو بمسعى من الإدارة، أن تكون أسعار السلع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها طبقا للمادتين3 و4 أعلاه محل تصديق من قبل الإدارة بعد التشاور مع المنظمات المذكورة.
يمكن حينئذ أن يحدد سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية بكل حرية ضمن الحدود المقررة في الاتفاق المبرم بين الإدارة والمنظمات المعنية.
تحدد الإدارة سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي إذا لاحظت خرقا للاتفاق المبرم.
القسمالثالث
الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 6
تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
المادة 7
يحظر قيام منشأة أو مجموع منشآت بالاستغلال التعسفي:
1- لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق؛
2- لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز.
وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.
يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.
المادة 8
تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة ويمكن أن يترتب عليها في نهاية المطاف إقصاء منشأة أو أحد منتوجاتها من سوق ما أو الحيلولة دون دخول هذه المنشأة أو أحد منتوجاتها إلى سوق ما.
وتشمل تكاليف التسويق وجوبا كذلك جميع المصاريف الناتجة عن الالتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة المنتجات.
ولا تطبق مقتضيات هذه المادة في حالة إعادة بيع المنتوج على حاله.
المادة 9
لا تخضع لأحكام المادتين6 و7أعلاه الممارسات:
1- التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي متخذ لتطبيقه؛
2- التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي أو التقني أو هما معا، بما في ذلك بخلق مناصب الشغل أو الحفاظ عليها، وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشأة المعنية بالأمر من إلغاء، المنافسة فيما يخص جزءا مهما من السلع والمنتوجات والخدمات المعنية. و يجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعلاه.
يجوز للإدارة، بعد موافقة مجلس المنافسة، أن تعتبر بعض أصناف الاتفاقات أو بعض الاتفاقات، خصوصا إذا كانت تهدف إلى تحسين تسيير المنشأة الصغرى والمتوسطة أو تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم، متوفرة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
لا تخضع أيضا لأحكام المادتين6 أو7 أعلاه الاتفاقات ذات الأهمية الدنيا التي لا تعرقل المنافسة بشكل ملموس، خاصة الاتفاقات بين المنشأت الصغرى أو المتوسطة. وتحدد بنص تنظيمي المعايير التي يقاس بها ما لا يعد إخلالا ملموسا بالمنافسة.
المادة 10
يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية أو بند تعاقدي يتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين6 و7 أعلاه.
يمكن أن يثار البطلان المذكور من لدن الأطراف و الأغيار على السواء. ولا يجوز الاحتجاج به على الأغيار من لدن الأطراف، وتعاينه إن اقتضى الحال المحاكم المختصة التي يجب أن يبلغ إليها رأي مجلس المنافسة أو قراره إن سبق اتخاذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.