تم المصادقة بالاغلبية على مشروعي قانونين يتعلقان ب”مجلس المنافسة” وب”حرية الأسعار والمنافسة” وذلك في إطار قراءة ثانية بجلسة عمومية عقدت الامس بمجلس النواب. في حين أن مجلس المستشارين كان قد صادق على المشروعين في جلسة عمومية عقدها في 30 أبريل الماضي. وينص مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة على أن هذا الأخير يعتبر طبقا للفصل 166 من الدستور هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. ويتمتع مجلس المنافسة وفق هذا المشروع الذي يتضمن 28 مادة بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويتألف مجلس المنافسة وفق المادة التاسعة من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين عضوان من القضاة نائبان للرئيس وأربعة أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة أحدهم نائبا للرئيس وعضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني أحدهما نائبا للرئيس ثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الانتاج او التوزيع او الخدمات عضو واحد يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فهو ينص على أنه يطبق على “جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة”. كما يطبق على “جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام” وعلى “الاتفاقيات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية”. ويوضح هذا القانون أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة أحكام الفقرة 2 والمادتين 3 و4 من القانون. وفي ما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الادارة لبعض القطاعات أو المواد عند الانتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية يجيز هذا القانون تنظيم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة. كما يتيح هذا القانون للإدارة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار بسبب ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين بعد استشارة مجلس المنافسة على أن لا تزيد مدة تطبيق هذه التدابير على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة. ويحظر هذا القانون “الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.