المحكمة الدستورية تُجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني بسبب غيابه دون عذر    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    المحكمة الابتدائية بالرباط تبرئ 27 من طلبة الطب والداخليين من تهم التجمهر والعصيان    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    السفير هلال يقدم استراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب أمام مجلس الأمن    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    ترامب يعتزم نشر جميع الوثائق السرية المتعلقة باغتيال كينيدي    مبارتان وديتان .. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يواجه نظيره لغينيا بيساو يومي 23 و26 يناير الجاري ببيساو    توقيف متورط في شبكة للهجرة السرية بالحسيمة بحوزته 15 مليون    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    مسرح محمد الخامس بالرباط يحتضن قرعة كأس إفريقيا المغرب 2025    "لوموند": عودة دونالد ترامب تعزز آمال المغرب في حسم نزاع الصحراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعا وسط ضعف الدولار    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب المغربي حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وتدعو لتصعيد المقاومة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    وزارة التربية الوطنية تبدأ في تنفيذ صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها    فرنسا تسعى إلى توقيف بشار الأسد    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سابقة/القضاء المغربي يُلزمُ الإدارة بإستعمال الأمازيغية والعربية ويعتبر القرارات باللغة الفرنسية غير شرعية
نشر في زنقة 20 يوم 20 - 03 - 2018

في سابقة تاريخية، أقر القضاء الإداري المغربي بالرباط بإلزامية الدولة بجميع مرافقها باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها.
واعتبر الحكم القادر باسم المٓلك أن ‘القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المنصوص عليها بالفصل 118 من الدستور'.
ويضيف القرار القضائي رقم 4550 ملف عدد : 846/7110/ 2017 القادر بتاريخ 20/10/2017، أن ‘الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هاته، في الحالات التي يكتسي فيها الأمر طابعا رسميا وعلنيا، فضلا على ما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات وتدابير بغاية حماية اللغة العربية وتطويرها
وفيما يلي نص القرار الغير ا المسبوق :
وحسب الحكم الصادر باسم الملك وطبقا للقانون
ملف عدد : 846/7110/ 2017
حكم رقم : 4550
بتاريخ : 20/10/2017
بتاريخ 20/10/2017
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
شوقي لعزيزي…………………………………رئيسا
فتح الله الحمداني………..………….……..…مقررا
هاجر السعيدي………………………………عضوا
بحضور معاذ العبودي…………………..مفوضا ملكيا
وبمساعدة مليكة حاجي………………….كاتبة للضبط
القضاء الإداري: الدولة بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها
الحكم الآتي نصه:
إن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المنصوص عليها بالفصل 118 من الدستور,
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هاته، في الحالات التي يكتسي فيها الأمر طابعا رسميا وعلنيا، فضلا على ما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات وتدابير بغاية حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها، وفقا للمقطع الأول من الفصل الخامس أعلاه.
اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تُعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد القانوني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولذلك فإن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه يشكل تنازلا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكا لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى، كما أنه تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية.
استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العمومية المغربية يعد عملا مخالفا للدستور، لأن اللغة المذكورة غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني، فضلا على أنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر الهوية المغربية ماضيا وحاضرا وليس لها أي امتداد تاريخي بالمغرب ذي بعد وطني ومشروع.
الوقائع:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها المعفى من أداء الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/10/2017 عرضت من خلاله أنها توصلت من وزارة الصحة بأمر إداري صادر بتاريخ 04/08/2017 يتضمن معلومات كلها محررة بلغة أجنبية (الفرنسية) ويحمل عنوان ordre de recette année 2017، مؤاخذا على هذا القرار بالإلغاء كونه غير مشروع لأنه يتضمن خرقا للدستور الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، وخرقا للمنشور رقم 98/58 الصادر عن الوزير الأول الصادر بتاريخ 11/12/1998 ومنشوره رقم 2008/4 الصادر بتاريخ 22/04/2008 الذي يطلب فيه من الوزراء حث جميع المسؤولين والأطر والموظفين التابعين لهم على استعمال اللغة العربية في تحرير المراسلات والوثائق والمذكرات، وعدم استعمال لغة أجنبية إلا في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهة خارجية (…)، لأجله التمست أساسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، واحتياطيا إصدار أمر عارض إلى الجهة المطلوبة في الطعن وقبل البت في الموضوع قصد ترجمة الأمر المطعون فيه إلى اللغة العربية وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها ودغوعها بعد الترجمة، أدلت بأمر محرر بلغة أجنبية، وصورتين من منشورين صادرين عن الوزير الأول.
وبناءً على مذكرة الوكيل القضائي للمملكة المُدلى بها بجلسة 13/10/2017 التمس من خلالها عدم قبول الطلب لانعدام مصلحة الطاعنة في الدعوى لغياب الضرر الحاصل لها نتيجة تحرير القرار باللغة الفرنسية، فضلا على أن طلبها ينطوي على توجيه أوامر للإدارة وهو ما يُحظر على القاضي الإداري في إطار دعوى الإلغاء.
وبناءً على المذكرة التعقيبية المُدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 20/10/2017 التمست من خلاله رد الدفوع المتمسك بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة لعدم ارتكازها على أساس.
وبناءً على باقي أوراق الملف.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها بتاريخ 27/10/2017 حضر الأستاذ دحان عن النقيب عبد الرحمان بن عمرو، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، والتمس المفوض الملكي إلغاء القرار المطعون فيه، فتم إدراج القضية في المداولة لجلسة 03/11/2017.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث دفع الوكيل بعدم قبول الطلب لانعدام مصلحة الطاعنة نتيجة غياب الضرر الحاصل لها بسبب تحرير القرار المطعون فيه باللغة الفرنسية، فضلا على أن طلبها ينطوي على توجيه أوامر للإدارة وهو ما يُحظر على القاضي الإداري في إطار دعوى الإلغاء.
وحيث إنه من جهة أولى، وخلافا لما أثاره الوكيل القضائي، فإن المصلحة في دعوى الإلغاء تقدر تبعا لعلاقة الطرف الطاعن بالقرار المطعون فيه من حيث ثبوت تأثيره ماديا أو معنويا في مركزه القانوني بشكل مباشر أو غير مباشر، ولما كان القرار موضوع طلب الإلغاء في النازلة متضمنا أمرا للطاعنة قصد أداء مبلغ 532.413,96 درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، فإنه يكون مؤثرا تأثيرا مباشرا في مركزها القانوني، لأنه يحملها بالتزام في مواجهة الإدارة يترتب عنه مس بذمتها المالية، ومن ثم تكون مصلحتها في طلب إلغائه قائمة، مما يجعل الدفع بعدم القبول في هذا الشق غير ذي أساس.
وحيث إنه من جهة ثانية، وبصرف النظر عن الإجراء التمهيدي الذي التمست الطاعنة الأمر به، فإن طلبها المتصل بموضوع الدعوى جاء راميا لإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة بمراجعه المذكورة أعلاه، وهو بذلك لا ينطوي على طلب توجيه أوامر للإدارة، بل يتأطر في مجال دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة التي أقرها الفصل 118 من الدستور ونظمتها مقتضيات القانون رقم 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية، وهو ما يجعل الدعوى المقدمة ضمن هذا الإطار مقبولة، ودفع الوكيل القضائي في هذا الشق غير مرتكز على أساس.
حيث إنه فضلا عن ذلك فقد قدم الطلب مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 04/08/2017 والمُبَلَّغ للطاعنة بتاريخ 23/08/2017 الحامل لعنوان ordre de recette année 2017 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وحيث تؤاخذ الطاعنة على القرار المطعون فيه كونه متسم بتجاوز السلطة لعيب مُخالفة القانون.
وحيث استندت الطاعنة في تأسيس وسيلتها على خرق القرار المطعون فيه للفصل الخامس من الدستور لكونه صدر مُحرَّرا باللغة الفرنسية، وهي غير اللغة الرسمية للبلاد التي تتمثل في العربية.
وحيث إن الطعن انصب على قرار إداري مُحرر باللغة الفرنسية يُلزم الطاعنة بدفع مبلغ 532.413,96 درهم لفائدة الخزينة العامة بعلة نقض التزامها الذي كان يربطها بوزارة الصحة نتيجة استقالتها من منصبها طبيبة بأسلاك الوظيفة العمومية قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الالتزام.
وحيث إن الثابت من الفصل الخامس من الدستور أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وحيث إنه استنادا إلى ذلك، فإن الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تكون ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هاته، في الحالات التي يكتسي فيها الأمر طابعا رسميا وعلنيا، فضلا على ما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات وتدابير بغاية حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها، وفقا للمقطع الأول من الفصل الخامس أعلاه.
وحيث إنه تأسيسا على ما ذُكر، فإن إصدار وزير الصحة لقرار مُحرر باللغة الفرنسية مؤثر في المركز القانوني للطاعنة يعد عملا مخالفا لقواعد الدستور، وهو بذلك مشوب بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، ذلك أن اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تُعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولذلك فإن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه يشكل تنازلا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكا لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى، كما أنه تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية، لأن الحاجة للانفتاح على مختلف الثقافات بما تشتمل عليه من لغات، والحرص على تعلمها وتعليمها إلى جانب اللغتين الرسميتين، في إطار “توسيع وتنويع والمبادلات الإنسانية والاقتصادية، والعلمية والتقنية، والثقافية مع كل بلدان العالم” حسب ما ورد بديباجة الدستور، لا يتم قطعا عن طريق إحلال هذه اللغات بديلة عن اللغة الرسمية، ومن ثم فإن استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العمومية المغربية يعد عملا مخالفا للدستور، لأن اللغة المذكورة غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني، فضلا على أنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر الهوية المغربية ماضيا وحاضرا وليس لها أي امتداد تاريخي بالمغرب ذي بعد وطني ومشروع.
وحيث إنه تأسيسا على ما ذُكر يكون القرار المطعون فيه المُحرر بغير اللغة الرسمية مشوبا بعَيْبَيْ مخالفة القانون والشكل، مما يجعله متسما بتجاوز السلطة ويتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه.
المنطوق
وتطبيقا للقانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية بالرباط علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه……………….
الرئيس المقرر كاتبة الضبط
الاحد 18 مارس 2018


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.