صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق أولها ب"تغيير وتتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية"، بينما يهم ثانيها "إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها"، فيما يقضي ثالثها ب"تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة". وفي معرض تقديمه لمشاريع هذه القوانين، أوضح عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، أن هذه النصوص تروم "تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات، بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها، وإنعاشها وخلق فرص الشغل، وتحسين مناخ الأعمال"، وكذا "تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة، المعتمد من قبل البنك الدولي "دوين بزنيس". وفي هذا السياق، قال الفردوس إن مشروع القانون رقم 87.17 بتغيير وتتميم القانون 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يهدف إلى "إضافة مهام جديدة للمكتب تتمثل أساسا في القيام، لحساب الدولة، بتدبير المنصة الإكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، واستيفاء جميع المستحقات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية من رسوم وأجور لحسابه ولحساب باقي الإدارات والهيئات المعنية". وأضاف الفردوس أنه بمقتضى مشروع هذا القانون "ستتمكن، الإدارات والهيئات المعنية من الولوج إلى المنصة الإلكترونية المذكورة، قصد القيام مباشرة أو عبر أنظمتها المعلوماتية الخاصة بها بالإجراءات المندرجة ضمن مجال اختصاصها، فيما يخص إحداث المقاولات ومواكبتها، وإنجاز التقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري الإلكتروني". وفيما يخص مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، أشار المسؤول الحكومي، إلى أن الهدف الأساسي لمشروع هذا القانون يتجلى في "إحداث منصة إلكترونية يطلق عليها "المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها"، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المحدث بموجب القانون تدبيرها واستغلالها ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، لحساب الدولة، وذلك "قصد إضفاء الطابع الإلكتروني على جميع مساطر إحداث المقاولات عبر اعتماد الطريقة الإلكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات"، يضيف الفردوس. ووفق كاتب الدولة، فإنه من أجل تحسين آجال معالجة الطلبات، بشكل مُوَازٍ، من طرف مختلف المتدخلين في عملية إحداث المقاولة بطريقة إلكترونية، ولتعزيز عملية التتبع والشفافية فيما يخص إحداث المقاولات، "ستتم مَرْكَزَةُ جميع هذه الإجراءات والمساطر المطلوبة لإحداث المقاولات على مستوى "المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها". ووزاد الفردوس أنه تسهيلا لعملية إحداث المقاولات، منح مشروع هذا القانون "إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المنصة الإلكترونية، إما عن طريق المهنيين (موثق أو محام أو خبير محاسب أو محاسب معتمد) أو من خلال القيام بالإجراءات من طرف المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة . كما أشار الفردوس إلى أن مشروع هذا القانون، أعطى "ضمانات للمعنيين بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية"، وذلك ب"تمديد أجل التصريح أو التقييد اللاحق أو الإيداع إلى أول يوم يلي استئناف المنصة الإلكترونية تقديم خدماتها بكيفية عادية". ومن أجل تكريس النجاعة وتعزيز الحكامة الجيدة، يضيف كاتب الدولة، تم التنصيص في مشروع هذا القانون على "إحداث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع على الخصوص، بتتبع عملية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، ومواكبتها وتنسيق تدخل مختلف الإدارات والهيئات المعنية بها وتقييم سير عمل المنصة الإلكترونية، وتقديم اقتراحات بغرض الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها وتطوير عملها". وأضاف الفردوس أنه لتمكين مختلف الأطراف المعنية من الاستعداد ومواكبة المسطرة الإلكترونية المحدثة بموجب مشروع هذا القانون، نصت المقتضيات الانتقالية على "استمرار إمكانية إنجاز الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة المتعلقة بالسجل التجاري ورقيا، لمدة ستة أشهر بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والذاتيين، وذلك ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ". وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 17-89 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، فأبرز كاتب الدولة أن مشروع هذا القانون يتضمن شقين، يخص الأول السجل التجاري الإلكتروني، حيث تهدف مقتضيات هذا الشق إلى "إحداث سجل تجاري إلكتروني، الذي يحل محل السجل التجاري الورقي، يتم من خلاله الاحتفاظ بالسجلات التجارية المحلية التي يتم تدبيرها من طرف مكاتب الضبط بالمحاكم المختصة والسجلات التجارية المركزية الإلكترونية التي يتم تدبيرها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية". وأكد الفردوس أن من شأن هذه المقتضيات تسهيل طريقة إحداث المقاولات وتخفيف العبء على أصحابها فيما يخص مباشرة المساطر والإجراءات الواجب عليهم القيام بها من أجل إحداث مقاولاتهم. أما بالنسبة للشق الثاني من مشروع هذا القانون فيهم تقنين نشاط التوطين، حيث اعتبر كاتب الدولة، "التوطين من بين الحلول التي تسمح للتجار والمقاولات بتثبيت عنوان مقر المقاولة سواء بمحل السكنى بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو لدى إحدى الشركات الخاصة بالتوطين التي توفر كافة أشكال الخدمات اللازمة للمقاولات". واوضح الفردوس، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى "ملء الفراغ التشريعي الحاصل في مجال تقنين نشاط التوطين"، وذلك من خلال "إضفاء مزيد من المرونة في التعاقد بين المُوَطَن والمُوَطَن لَدَيْه، وتحديد شروط ممارسة نشاط التوطين، وتحديد حقوق والتزامات المتعاقدين (المُوَطَن والمُوَطَن لَدَيْه).