المغرب يجدد فوزه على الغابون (5-1) ويتصدر بالعلامة الكاملة    لقجع: في أجواء التوترات الجيوستراتيجية التي تطبع العالم مافتئ المغرب يؤكد قدرته على التعاطي مع الظروف المتقلبة    حماس "مستعدة" لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب "للضغط" على إسرائيل    سانشيز يشكر المغرب على دعمه لجهود الإغاثة في فالنسيا    لقجع يهنئ سيدات الجيش الملكي    المنتخب الوطني المغربي يفوز على الغابون بخماسية في عقر الدار    لقجع: الحكومة لا تعمل على مأسسة الفقر    جثة متحللة عالقة في شباك قارب صيد بسواحل الحسيمة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025    وزيرة مغربية تستقيل من الحكومة الهولندية بسبب أحداث أمستردام    الركراكي يكشف تشكيلة الأسود لمواجهة الغابون    زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية بعدد من أقاليم المملكة    جائزة المغرب للشباب.. احتفاء بالإبداع والابتكار لبناء مستقبل مشرق (صور)    شراكة مؤسسة "المدى" ووزارة التربية    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    جورج عبد الله.. مقاتل من أجل فلسطين قضى أكثر من نصف عمره في السجن    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم        حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"        قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق        تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتشجيعها والرفع من تنافسيتها.. المصادقة على قوانين جديدة تسمح بإحداث المقاولات إلكترونيا
نشر في رسالة الأمة يوم 16 - 02 - 2018

سعيا منها لتشجيع خلق المقاولات وتحسين مناخ الأعمال، ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني وتنافسية المقاولة، صادقت الحكومة خلال اجتماع مجلسها، أمس الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين "ذات الأهمية الاستراتيجية"، والتي تهم إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، تقدم بها كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومحمد أوجار، وزير العدل.
وهكذا، فقد صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق ب"إحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها"، والذي يهدف إلى "تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، وكذا تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال"، وذلك من خلال "مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات لاسيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية".
كما يهدف مشروع هذا القانون بحسب ما كشفه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إلى "اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات"، وذلك ب"وجوب إيداع جميع العقود والقرارات والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر "المنصة الالكترونية"، التي سيتم إحداثها لهذا الغرض تحت اسم "المنصة الالكترونية لإحداث المقاولات بطريقة الكترونية"، والتي سيسند أمر تدبيرها "للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية".
ومنح نص المشروع، يضيف الخلفي "إمكانية مباشرة انجاز الإجراءات القانونية عبر المنصة الاكترونية، إما عبر المراكز الجهوية للاستثمار، أو عن طريق المهنيين (خبراء محاسبين، محاسبين معتمدين، موثقين، محامين) أو من خلال القيام بالاجراءات من طرف المعنيين أنفسهم أو بوساطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة".
المجلس الحكومي، تدارس وصادق كذلك، يضيف الخلفي، على مشروع قانون رقم 87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.13 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والذي يهدف إلى "تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للقيام بالاختصاصات التي أسندت إليه فيما يخص القيام، بتدبير المنصة الإلكترونية لحساب الدولة، لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتمكينه من استغلال ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، وضمان استعمالها من قبل جميع المتدخلين بطريقة آمنة".
ويرمي مشروع هذا القانون، والذي تقدم به أيضا وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إلى "تولي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية استيفاء جميع المستحقات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية من رسوم وأجور، لحسابه ولحساب باقي الإدارات والهيئات المعنية، وكذا تلك المتعلقة بالتقييدات اللاحقة في السجل التجاري الإلكتروني المنصوص عليها في القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة".
ومن أجل ملائمة مقتضيات مدونة التجارة مع مشروعي القانون المذكورين، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تقدم به محمد أوجار، وزير العدل، وهو المشروع الذي يقضي بإحداث سجل الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة.
وأكد الخلفي أن مشروع هذا القانون الذي يندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار بالمغرب لاسيما فيما يخص توفير الترسانة القانونية المناسبة والمحفزة على إحداث المقاولات، "سيكون له انعكاس إيجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بالمحاكم المختصة".
مشروع القانون المذكور، جاء أيضا بمقتضيات تنظم "نشاط توطين المقاولات"، الذي يوفر "فرص شغل وخدمات ضرورية لتطوير المقاولات"، حيث نص على إضافة عدد من المقتضيات الجديدة ضمن القانون المتعلق بمدونة التجارة، من بينها مادة تعرف التوطين على أنه "نشاط تجاري يكون موضوع عقد يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لديه، مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لإقامة مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي، حسب الحالة".
ومنح مشروع القانون "كل شخص ذاتي أو اعتباري أو أي فرع أو وكالة "، إمكانية "إقامة مقر المقاولة في محلات تشغل بشكل مشترك مع مقاولة أو عدة مقاولات"، شريطة أن "يقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بنقل المقر، حسب الحالة، عقد التوطين المبرم لهذا الغرض مع المالك أو المستأجر لهذه المحلات."
وألزم المشروع القانون الموطن لديه ب"وضع رهن إشارة الشخص الموطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، تتوفر على قاعة لعقد الاجتماعات"، وكذا "محلات معدة لمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتمكن من الحفاظ والاطلاع عليها".
كما شدد على ضرورة أن يتأكد الموطن لديه " من هوية الشخص الموطن"، وذلك "بطلب نسخة من وثيقة هوية الشخص الذاتي الموطن أو شهادة التقييد في السجل التجاري أو أي وثائق أخرى تسلمها السلطة الإدارية المختصة، تمكن من تحديد هوية الشخص الموطن"، كما أن الموطن لديه مطالب ب"الالتزام بحفظ الوثائق التي تمكن من تحديد هوية الشخص الموطن لمدة 5 سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقات التوطين."
ووضع مشروع القانون شروطا لممارسة نشاط التوطين، حيث نص على أن "الموطن لديه يجب ان يثبت ملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الشخص الموطن أو التوفر على عقد كرا ء لهذه المحلات التجارية والتي لا تكون موضوع رهن أو حجز"، بالإضافة أن لا يكون قد "صدر في حقه حكم نهائي بسقوط الأهلية أو بالإدانة خلال خمس سنوات السابقة لتاريخ التصريح، بجنايات أو جنح، أو بأفعال إرهابية أو جرائم غسل الأموال او الجرائم المتعلقة بنظام الصرف او المخالفات الضريبية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.