سعيا منها لتشجيع خلق المقاولات وتحسين مناخ الأعمال، ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني وتنافسية المقاولة، صادقت الحكومة خلال اجتماع مجلسها، أمس الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين "ذات الأهمية الاستراتيجية"، والتي تهم إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، تقدم بها كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومحمد أوجار، وزير العدل. وهكذا، فقد صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق ب"إحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها"، والذي يهدف إلى "تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، وكذا تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي الخاص بمناخ الأعمال"، وذلك من خلال "مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات لاسيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية". كما يهدف مشروع هذا القانون بحسب ما كشفه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إلى "اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات"، وذلك ب"وجوب إيداع جميع العقود والقرارات والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عبر "المنصة الالكترونية"، التي سيتم إحداثها لهذا الغرض تحت اسم "المنصة الالكترونية لإحداث المقاولات بطريقة الكترونية"، والتي سيسند أمر تدبيرها "للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية". ومنح نص المشروع، يضيف الخلفي "إمكانية مباشرة انجاز الإجراءات القانونية عبر المنصة الاكترونية، إما عبر المراكز الجهوية للاستثمار، أو عن طريق المهنيين (خبراء محاسبين، محاسبين معتمدين، موثقين، محامين) أو من خلال القيام بالاجراءات من طرف المعنيين أنفسهم أو بوساطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة". المجلس الحكومي، تدارس وصادق كذلك، يضيف الخلفي، على مشروع قانون رقم 87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.13 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والذي يهدف إلى "تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للقيام بالاختصاصات التي أسندت إليه فيما يخص القيام، بتدبير المنصة الإلكترونية لحساب الدولة، لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتمكينه من استغلال ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، وضمان استعمالها من قبل جميع المتدخلين بطريقة آمنة". ويرمي مشروع هذا القانون، والذي تقدم به أيضا وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إلى "تولي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية استيفاء جميع المستحقات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية من رسوم وأجور، لحسابه ولحساب باقي الإدارات والهيئات المعنية، وكذا تلك المتعلقة بالتقييدات اللاحقة في السجل التجاري الإلكتروني المنصوص عليها في القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة". ومن أجل ملائمة مقتضيات مدونة التجارة مع مشروعي القانون المذكورين، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تقدم به محمد أوجار، وزير العدل، وهو المشروع الذي يقضي بإحداث سجل الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة. وأكد الخلفي أن مشروع هذا القانون الذي يندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار بالمغرب لاسيما فيما يخص توفير الترسانة القانونية المناسبة والمحفزة على إحداث المقاولات، "سيكون له انعكاس إيجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بالمحاكم المختصة". مشروع القانون المذكور، جاء أيضا بمقتضيات تنظم "نشاط توطين المقاولات"، الذي يوفر "فرص شغل وخدمات ضرورية لتطوير المقاولات"، حيث نص على إضافة عدد من المقتضيات الجديدة ضمن القانون المتعلق بمدونة التجارة، من بينها مادة تعرف التوطين على أنه "نشاط تجاري يكون موضوع عقد يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لديه، مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لإقامة مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي، حسب الحالة". ومنح مشروع القانون "كل شخص ذاتي أو اعتباري أو أي فرع أو وكالة "، إمكانية "إقامة مقر المقاولة في محلات تشغل بشكل مشترك مع مقاولة أو عدة مقاولات"، شريطة أن "يقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بنقل المقر، حسب الحالة، عقد التوطين المبرم لهذا الغرض مع المالك أو المستأجر لهذه المحلات." وألزم المشروع القانون الموطن لديه ب"وضع رهن إشارة الشخص الموطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، تتوفر على قاعة لعقد الاجتماعات"، وكذا "محلات معدة لمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتمكن من الحفاظ والاطلاع عليها". كما شدد على ضرورة أن يتأكد الموطن لديه " من هوية الشخص الموطن"، وذلك "بطلب نسخة من وثيقة هوية الشخص الذاتي الموطن أو شهادة التقييد في السجل التجاري أو أي وثائق أخرى تسلمها السلطة الإدارية المختصة، تمكن من تحديد هوية الشخص الموطن"، كما أن الموطن لديه مطالب ب"الالتزام بحفظ الوثائق التي تمكن من تحديد هوية الشخص الموطن لمدة 5 سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقات التوطين." ووضع مشروع القانون شروطا لممارسة نشاط التوطين، حيث نص على أن "الموطن لديه يجب ان يثبت ملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الشخص الموطن أو التوفر على عقد كرا ء لهذه المحلات التجارية والتي لا تكون موضوع رهن أو حجز"، بالإضافة أن لا يكون قد "صدر في حقه حكم نهائي بسقوط الأهلية أو بالإدانة خلال خمس سنوات السابقة لتاريخ التصريح، بجنايات أو جنح، أو بأفعال إرهابية أو جرائم غسل الأموال او الجرائم المتعلقة بنظام الصرف او المخالفات الضريبية".