مدرب الجيش الملكي: التأهل مستحق والفريق يملك هامشا للتطور أكثر    كأس إفريقيا للاعبين المحليين.. السكتيوي يقرر إلغاء التجمع الإعدادي لمنتخب مواليد 2000 فما فوق بسلا    اختتام أشغال قمة التنمية الزراعة الإفريقية على خلفية التزام بزيادة إنتاج الصناعة الغذائية    الخنوس أحد صناع الفوز العريض لليستر سيتي أمام كوينز بارك رينجرز    شرطة الحسيمة تُحبط محاولة للهجرة السرية قيد التخطيط    دراسة تسلط الضوء على تحذير بشأن ارتفاع حرارة محيطات العالم    توقيف شخصين بتهمة حيازة وترويج المخدرات    أولمبيك آسفي يفوز على ضيفه شباب المحمدية    حصيلة ثلاث سنوات غنية من تجربة مسرح رياض السلطان بطنجة    حرائق لوس أنجلوس تخلف 11 قتيلا والنيران تأتي على أزيد من 14 ألف هكتار    كمبالا: البواري يؤكد التزام المغرب بتطوير فلاحة قادرة على الصمود    أخطاء كنجهلوها.. أهم النصائح لتحقيق رؤية سليمة أثناء القيادة (فيديو)    "قيادات تجمعية" تثمّن الجهود الحكومية وورش إصلاح مدونة الأسرة المغربية    بركة: البلاد في حاجة إلى شبابها من أجل الصعود الاقتصادي والتموقع الدولي المؤثر    بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، مسار الانتقال الطاقي يسير قدما مدعوما بإصلاحات استراتيجية ومنظومة مبتكرة (مركز تفكير فرنسي)    مسؤول أمني: مدرسة تكوين حراس الأمن بمراكش تروم الارتقاء بمنظومة التكوين الشرطي ودعم لامركزية مراكز التدريب    طقس الاحد.. امطار ضعيفة بالواجهة المتوسطية والشمال الغربي    ظروف احتجاز تودي بحياة رضيعة    اليمن بمن حضر فذاك الوطن    عرض مسرحية "أبريذ غار أُوجنا" بالناظور احتفالا بالسنة الأمازيغية    الشعباني ينهج الجدية أمام الأنغوليين    الصمت يرافق ذكرى أول وفاة بسبب "كوفيد" في الصين    مؤسسة وسيط المملكة: تحسين العلاقة بين الإدارات ومغاربة العالم    إيقاعات الأطلس تحتفي برأس السنة الأمازيغية في مسرح محمد الخامس    المغرب بين المكاسب الدبلوماسية ودعاية الكراهية الجزائرية    جدل دعم الأرامل .. أخنوش يهاجم بن كيران    آيك أثينا ينهي مشواره مع أمرابط    زياش يمنح موافقة أولية للانتقال إلى الفتح السعودي    الملك محمد السادس يهنئ سلطان عمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم    اعتداء عنيف على الفنان الشهير عبد المنعم عمايري في دمشق    نفسانية التواكل    حادثة سير مميتة بطنجة: وفاة لاعب وداد طنجة محمد البقالي في يوم يسبق عيد ميلاده ال16    مطالب متجدّدة لأمازيغ المغرب وأماني وانتظارات تنتظر مع حلول "إض يناير" 2975    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    الصين تعرب عن رغبتها في نهج سياسة الانفتاح تجاه المملكة المتحدة    واشنطن "تتساهل" مع مليون مهاجر    إسرائيل تواصل التوغل في سوريا    الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية يتباطأ بين الفرنسيين    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    الشرطة المغربية تتدخل ضد أم عنفت طفلها بعد تبليغ من مدرسته    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تنهي الفراغ التشريعي لتوطين المقاولات.. نص قانوني جديد يوضح الإجراءات‎
نشر في رسالة الأمة يوم 05 - 02 - 2018

أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون جديد من المرتقب أن يتم عرضه على اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، يقضي ب"تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة"، أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وهو المشروع الذي تضمن مقتضيات ترمي إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات، وتحديد شروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتعاقدين.
ويندرج مشروع هذا القانون، والذي اطلعت "رسالة 24" على مضامينه "في إطار الجهود المبذولة من أجل المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار بالمغرب لاسيما فيما يخص توفير الترسانة القانونية المناسبة والمحفزة على إحداث المقاولات، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية لإحداث المقاولات ومواكبتها وذلك من اجل الرفع من تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني."
ولتدارك الفراغ التشريعي، وتقنين هذا النشاط الذي يوفر "فرص شغل وخدمات ضرورية لتطوير المقاولات"، نص مشروع القانون على إضافة عدد من المقتضيات الجديدة ضمن القانون المتعلق بمدونة التجارة، من بينها مادة تعرف التوطين على أنه "نشاط تجاري يكون موضوع عقد يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لديه، مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لإقامة مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي، حسب الحالة".
ومنح مشروع القانون "كل شخص ذاتي أو اعتباري أو أي فرع أو وكالة "، إمكانية "إقامة مقر المقاولة في محلات تشغل بشكل مشترك مع مقاولة أو عدة مقاولات"، شريطة أن "يقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بنقل المقر، حسب الحالة، عقد التوطين المبرم لهذا الغرض مع المالك أو المستأجر لهذه المحلات."
وتابع مشروع القانون "غير أن الشركات وفروعها التي تقيم في نفس المحل الذي تمتلكه إحداها لا تكون ملزمة بإبرام عقد التوطين فيما بينها، وتقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بنقل المقر، الموافقة الكتابية للشركة المالكة."
وألزم المشروع القانون الموطن لديه ب"وضع رهن إشارة الشخص الموطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، تتوفر على قاعة لعقد الاجتماعات"، وكذا "محلات معدة لمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتمكن من الحفاظ والاطلاع عليها".
كما شدد على ضرورة أن يتأكد الموطن لديه "من هوية الشخص الموطن"، وذلك "بطلب نسخة من وثيقة هوية الشخص الذاتي الموطن أو شهادة التقييد في السجل التجاري أو أي وثائق أخرى تسلمها السلطة الإدارية المختصة، تمكن من تحديد هوية الشخص الموطن"، كما أن الموطن لديه مطالب ب"الالتزام بحفظ الوثائق التي تمكن من تحديد هوية الشخص الموطن لمدة 5 سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقات التوطين."
كما فرض مشروع القانون على الموطن لديه "مسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتيين، بعناوينهم الشخصية وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقات هويتهم"، وفيما يخص الأشخاص الاعتباريين، وثائق تثبت عناوين وأرقام هواتف وبطاقات هوية مسيريها"، مشيرا إلى أن هذا الملف عليه ان يحتوي أيضا على "وثائق تتعلق بجميع محلات نشاط المقاولات الموطنة، ومكان حفظ الوثائق المحاسباتية في حال عدم حفظها لدى الموطن لديه."
وحثت المقتضيات الجديدة الموطن لديه على "التأكد من أن الموطن مسجل في السجل التجاري داخل اجل 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد التوطين، عندما يكون هذا التسجيل اجباريا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية بها العمل، وموافاة المصالح المكلفة بالضرائب وإدارة الجمارك عند الاقتضاء بلائحة الأشخاص الموطنين خلال السنة المنصرمة، وذلك قبل تاريخ 31 يناير من كل سنة."
ومنع مشروع القانون "توطين الشركات التي تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب"، كما منع كذلك "على كل شخص ذاتي أو اعتباري اختيار أكثر من مقر للتوطين."
أما بالنسبة لالتزامات الموطن، فقد حددها مشروع القانون في "التقيد بالتصريح لدى الموطن لديه، إذا تعلق الأمر بالشخص الذاتي، بكل تغيير في عنوانه الشخصي ونشاطه، وإذا تعلق الأمر بالشخص الاعتباري، التصريح بكل تغيير في شكله القانوني، وتسميته وغرضه وكذا أسماء وعناوين المسيرين والأشخاص الذين يتوفرون على تفويض من الموطن للتعاقد باسمه مع الموطن لديه، وتسليمه الوثائق المتعلقة بذلك."
وشدد النص على أن الموطن مطالب ب"إخبار الموطن لديه بأي نزاع محتمل أو أي قضية يكون الموطن طرفا فيها بشان نشاطه التجاري"، كما أنه نص على وجوب أن يتقدم "كل شخص ذاتي أو اعبتاري يرغب في ممارسة نشاط التوطين قبل الشروع في مزاولة هذا النشاط بتصريح لدى الإدارة المختصة مقابل وصل"، وهو التصريح الذي "سيحدد مضمونه والوثائق الواجب إرفاقه بها بموجب نص تنظيمي".
ووضع مشروع القانون شروطا لممارسة نشاط التوطين، حيث نص على أن "الموطن لديه يجب ان يثبت ملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الشخص الموطن أو التوفر على عقد كرا ء لهذه المحلات التجارية والتي لا تكون موضوع رهن أو حجز، أن يكون في وضعية سليمة تجاه إدارة الضرائب"، إلى جانب أن لا يكون قد "صدر في حقه حكم نهائي بسقوط الأهلية أو بالإدانة خلال خمس سنوات السابقة لتاريخ التصريح، بجنايات أو جنح، أو بأفعال إرهابية أو جرائم غسل الأموال او الجرائم المتعلقة بنظام الصرف او المخالفات الضريبية".
وتوعد مشروع القانون كل شخص ذاتي او اعتباري مارس نشاط التوطين دون القيام بالتصريح لدى الإدارة المختصة، بأداء غرامة من 10 ألاف إلى 20 ألف درهم"، كما نص على معاقبة كل "موطن لديه" "لم يضع رهن إشارة الموطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، أو لم يمسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات فيما يخص العنوان والرقم الهاتفي أو رقم بطاقة التعريف الوطنية، بالغرامة ذاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.