أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون جديد من المرتقب أن يتم عرضه على اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، يقضي ب"تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة"، أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وهو المشروع الذي تضمن مقتضيات ترمي إلى تنظيم نشاط توطين المقاولات، وتحديد شروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتعاقدين. ويندرج مشروع هذا القانون، والذي اطلعت "رسالة 24" على مضامينه "في إطار الجهود المبذولة من أجل المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار بالمغرب لاسيما فيما يخص توفير الترسانة القانونية المناسبة والمحفزة على إحداث المقاولات، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية لإحداث المقاولات ومواكبتها وذلك من اجل الرفع من تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني." ولتدارك الفراغ التشريعي، وتقنين هذا النشاط الذي يوفر "فرص شغل وخدمات ضرورية لتطوير المقاولات"، نص مشروع القانون على إضافة عدد من المقتضيات الجديدة ضمن القانون المتعلق بمدونة التجارة، من بينها مادة تعرف التوطين على أنه "نشاط تجاري يكون موضوع عقد يضع بمقتضاه شخص ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لديه، مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي رهن إشارة شخص آخر ذاتي أو اعتباري يسمى الموطن لإقامة مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي، حسب الحالة". ومنح مشروع القانون "كل شخص ذاتي أو اعتباري أو أي فرع أو وكالة "، إمكانية "إقامة مقر المقاولة في محلات تشغل بشكل مشترك مع مقاولة أو عدة مقاولات"، شريطة أن "يقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بنقل المقر، حسب الحالة، عقد التوطين المبرم لهذا الغرض مع المالك أو المستأجر لهذه المحلات." وتابع مشروع القانون "غير أن الشركات وفروعها التي تقيم في نفس المحل الذي تمتلكه إحداها لا تكون ملزمة بإبرام عقد التوطين فيما بينها، وتقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي المتعلق بنقل المقر، الموافقة الكتابية للشركة المالكة." وألزم المشروع القانون الموطن لديه ب"وضع رهن إشارة الشخص الموطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، تتوفر على قاعة لعقد الاجتماعات"، وكذا "محلات معدة لمسك السجلات والوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتمكن من الحفاظ والاطلاع عليها". كما شدد على ضرورة أن يتأكد الموطن لديه "من هوية الشخص الموطن"، وذلك "بطلب نسخة من وثيقة هوية الشخص الذاتي الموطن أو شهادة التقييد في السجل التجاري أو أي وثائق أخرى تسلمها السلطة الإدارية المختصة، تمكن من تحديد هوية الشخص الموطن"، كما أن الموطن لديه مطالب ب"الالتزام بحفظ الوثائق التي تمكن من تحديد هوية الشخص الموطن لمدة 5 سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقات التوطين." كما فرض مشروع القانون على الموطن لديه "مسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتيين، بعناوينهم الشخصية وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقات هويتهم"، وفيما يخص الأشخاص الاعتباريين، وثائق تثبت عناوين وأرقام هواتف وبطاقات هوية مسيريها"، مشيرا إلى أن هذا الملف عليه ان يحتوي أيضا على "وثائق تتعلق بجميع محلات نشاط المقاولات الموطنة، ومكان حفظ الوثائق المحاسباتية في حال عدم حفظها لدى الموطن لديه." وحثت المقتضيات الجديدة الموطن لديه على "التأكد من أن الموطن مسجل في السجل التجاري داخل اجل 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد التوطين، عندما يكون هذا التسجيل اجباريا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية بها العمل، وموافاة المصالح المكلفة بالضرائب وإدارة الجمارك عند الاقتضاء بلائحة الأشخاص الموطنين خلال السنة المنصرمة، وذلك قبل تاريخ 31 يناير من كل سنة." ومنع مشروع القانون "توطين الشركات التي تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب"، كما منع كذلك "على كل شخص ذاتي أو اعتباري اختيار أكثر من مقر للتوطين." أما بالنسبة لالتزامات الموطن، فقد حددها مشروع القانون في "التقيد بالتصريح لدى الموطن لديه، إذا تعلق الأمر بالشخص الذاتي، بكل تغيير في عنوانه الشخصي ونشاطه، وإذا تعلق الأمر بالشخص الاعتباري، التصريح بكل تغيير في شكله القانوني، وتسميته وغرضه وكذا أسماء وعناوين المسيرين والأشخاص الذين يتوفرون على تفويض من الموطن للتعاقد باسمه مع الموطن لديه، وتسليمه الوثائق المتعلقة بذلك." وشدد النص على أن الموطن مطالب ب"إخبار الموطن لديه بأي نزاع محتمل أو أي قضية يكون الموطن طرفا فيها بشان نشاطه التجاري"، كما أنه نص على وجوب أن يتقدم "كل شخص ذاتي أو اعبتاري يرغب في ممارسة نشاط التوطين قبل الشروع في مزاولة هذا النشاط بتصريح لدى الإدارة المختصة مقابل وصل"، وهو التصريح الذي "سيحدد مضمونه والوثائق الواجب إرفاقه بها بموجب نص تنظيمي". ووضع مشروع القانون شروطا لممارسة نشاط التوطين، حيث نص على أن "الموطن لديه يجب ان يثبت ملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الشخص الموطن أو التوفر على عقد كرا ء لهذه المحلات التجارية والتي لا تكون موضوع رهن أو حجز، أن يكون في وضعية سليمة تجاه إدارة الضرائب"، إلى جانب أن لا يكون قد "صدر في حقه حكم نهائي بسقوط الأهلية أو بالإدانة خلال خمس سنوات السابقة لتاريخ التصريح، بجنايات أو جنح، أو بأفعال إرهابية أو جرائم غسل الأموال او الجرائم المتعلقة بنظام الصرف او المخالفات الضريبية". وتوعد مشروع القانون كل شخص ذاتي او اعتباري مارس نشاط التوطين دون القيام بالتصريح لدى الإدارة المختصة، بأداء غرامة من 10 ألاف إلى 20 ألف درهم"، كما نص على معاقبة كل "موطن لديه" "لم يضع رهن إشارة الموطن محلات مجهزة بوسائل الاتصال، أو لم يمسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات فيما يخص العنوان والرقم الهاتفي أو رقم بطاقة التعريف الوطنية، بالغرامة ذاتها.