حسمت الحكومة، في اجتماع مجلسها اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، في تاريخ عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان، حيث صادقت على مشروع مرسوم رقم 2-18-88 يقضي ب"دعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية"، والذي يأتي بناء على أحكام الفصل 66 من الدستور، الذي ينص على أنه بإمكان رئيس الحكومة الدعوة إلى دورة استثنائية عبر مرسوم. وفق ما أكده مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد اجتماع الحكومة، فإن هذه الدورة "ستبتدئ يوم الثلاثاء 27 مارس الجاري"، موضحا أن جدول أعمالها يتضمن خمسة مشاريع قوانين. وأشار الوزير إلى أن أول مشاريع هذه القوانين، مشروع القانون رقم 73.17 يتعلق ب"نسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة"، بينما يهم الثاني، مشروع القانون رقم 60.17 يخص "تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا". وتابع المسؤول الحكومي أنه "بناء على تقدم عمل اللجان البرلمانية، والمقترحات التي توصلت بها الحكومة من لدن البرلمان بمجلسيه، تم اقتراح مشروع القانون الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، و مشروع قانون رقم 02.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء ومشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان"، والتي سبق للعثماني أن أعلن عنها. وكانت الحكومة قد بررت دوافع الاستعجال في المصادقة على بعض النصوص بالنظر إلى كونها "تساهم في رفع تنافسية البلاد"، علاوة على كونها تساهم في ترتيبها في عدد من التصنيفات الدولية التي ينتهي جمع المعطيات المتعلقة بها شهر أبريل المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 66 من الدستور ينص على أنه "يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين".