أثار بلاغ مجلس المستشارين، الصادر مساء أول أمس الاثنين، بعقد دورة استثنائية للمجلس، جدلا داخل المجلس وخلق ارتباكا في صفوف الفرق البرلمانية في الغرفة الثانية للبرلمان، جعل البعض يتساءلون ما إن كان مجلسا البرلمان سيعقدان دورتين استثنائيتين بجدول أعمال مختلف. وقد أبْدت مصادر برلمانية، في حديثها إلى «المساء»، استغرابها من تأخر رئاسة مجلس المستشارين في الإعلان عن عقد الدورة الاستثنائية، بعد أن كانت رئاسة مجلس النواب قد أعلنت، في الأسبوع الماضي، عن عقد الدورة ابتداء من 12 شتنبر الجاري، مشيرة إلى أنه كان من المفروض، مباشرة بعد نشر المرسوم الحكومي المعلن لعقد الدورة الاستثنائية في الجريدة الرسمية في الأسبوع الماضي، أن يصدر المجلسان ومكتباهما بلاغا بهذا الخصوص وأن يتخذا الترتيبات الضرورية في هذا الشأن. واتّهمت المصادر محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، بارتكاب خطأ فادح حاول «تدارُكَه» عشية عقد الدورة الاستثنائية بإصدار بلاغ لم يتضمن جدول أعمال الدورة ولا تحديدا لمشاريع النصوص التي ستُعرض عليها، مشيرة إلى أن الدورة الاستثنائية تخُص البرلمان، بمجلسيْه، وليس مجلسا واحدا. وينُصّ الفصل ال66 من الدستور الجديد على أنه يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمّنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم. من جهة أخرى، أبدى محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، أسفه لتأخر المجلس في إصدار بلاغ عقد الدورة الاستثنائية، بغية القيام بالترتيبات التي تهُمّ المجلس بهذا الخصوص، معتبرا ،في اتصال مع «المساء»، أن «بيد الله ارتكب خطأ فادحا بهذا الشأن، بسبب قلة خبرته وممارسته». جدير بالذكر أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية، التي انطلقت أشغالها أمس في مجلسي النواب والمستشارين، يتضمن النصوص الجاهزة المتعلقة بالانتخابات، وهي مشروع القانون التنظيمي رقم 11. 27، المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 11 .29، ويتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 11. 30، ويقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظات المستقلة والمحايدة للانتخابات، وكذا مشروع القانون رقم 11 .36، يتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، بعد معالجتها بواسطة الحاسوب. كما يتضمن جدول أعمال الدورة مشروع القانون رقم 11. 35، الذي يُغيّر ويُتمّم القانون رقم 01. 22، المتعلق بالمسطرة الجنائية، ومشروع القانون رقم 07. 14، ويغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، إضافة إلى مشروع القانون رقم 09. 47، ويتعلق بالنجاعة الطاقية، ومشروع القانون رقم 09. 40، ويتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.