دعت فرق الأغلبية في مجلس النواب (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي ومجموعة التقدم والاشتراكية)، إلى توسيع حق اكتساب الجنسية المغربية، ليشمل الأجانب المتزوجين بمغربيات. دعوات فرق الأغلبية البرلمانية، جاءت مضمنة في مقترح قانون وضعته على طاولة مكتب مجلس النواب، والذي بدوره، أحاله على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وهو المقترح الذي يقضي ب"تغيير المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية." وتحصر المادة المذكورة، حق الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج "على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي"، وهو "ما يطرح صعوبات لبعض الأسر المكونة من زواج مختلط من خضوع لمقتضيات القانون المتعلق بالهجرة، خاصة بالنسبة إلى تجديد بطاقة الإقامة، والحصول على التأشيرة بمناسبة السفر إلى الخارج"، تؤكد الأغلبية في المذكرة التقديمية لمقترح قانونها. وقالت الأغلبية وهو تبرر مقترح قانونها إنه خلال "فحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، نجد موقف المشروع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية واجتماعية وتاريخية يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما حققته من جهة ثانية مدونة الأسرة في اطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة معأ الاسلام السمحة ومقاصده بما في ذلك احكام الزواج". وأوضحت الأغلبية أن مقترحها يهدف إلى "تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين كما كفلها الدستور"، مشيرة إلى أن التعديل المقترح على "المادة 10″ ينص على فتح" الباب أمام الأجنبي المتزوج من مغربية بالتقدم الى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية، وذلك بعد مرور خمس سنوات على الأقل على اقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة". ووفق مقترح القانون ذاته، فإن انتهاء العلاقة الزوجية "لا تؤثر على التصريح المقدم من طرف أحدهما قبل انتهاء تلك العلاقة"، على أن يسري مفعول اكتساب الجنسية "ابتداء من تاريخ إيداع التصريح". ومنح مقترح القانون أيضا "الأجنبية المتزوجة من مغربي أو الاجنبي المتزوج من مغربية قبل تاريخ اجراء العمل بهذا القانون أن يكتسبا الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها إذا كان زواجهما لم يفسخ ولم ينحل قبل امضاء التصريح."