سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مقترح قانون لحصول أزواج المغربيات الأجانب على الجنسية المغربية قدمته فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب
خديجة الرباح: تعديل قانون الجنسية بات ضروريا ليتماشى مع الدستور
مطالبة نواب الأغلبية بالفريق الاشتراكي بتغيير وتعديل قانون الجنسية، الذي انطلقت دراسته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الأسبوع الجاري، جاءت على اعتبار أن الفصل 10 من قانون الجنسية يقتصر في مسألة الحصول عليها عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية، ما يشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية، على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية. ويعتبر المقترح، الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي، أن موقف المشرع، عند وضع قانون الجنسية، كانت تحكمه "أسباب دينية واجتماعية وتاريخية، لا يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي، وما حققته مدونة الأسرة في إطار تنظيم هذه المؤسسة، على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى، بما في ذلك أحكام الزواج". وينص المقترح على أنه يمكن للأجنبية المتزوجة من مغربي، أو الأجنبي المتزوج من مغربية، بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا بالمغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية. وتبرر فرق الأغلبية تجندها من أجل تعديل قانون الجنسية بما ورد في الدستور من تأكيد على مبادئ تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح، والالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة، أو أي اعتبار شخصي مهما كان، وجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، تسمو على القوانين الوطنية. من جانبه، يعلل الفريق الاشتراكي مقترح هذا القانون بالفصل 19 من الدستور الذي ينص على أن "الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز". وفي تقديمها لمقترح القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قالت حسناء ماء العينين، من الفريق الاشتراكي (معارضة)، إن تعديل الفصل العاشر من قانون الجنسية سيمكن الزوجة المغربية من منح جنسيتها لزوجها الأجنبي، استكمالا لمسار تكريس المساواة، الذي توطد سابقا بتمكين ابن الزوجة المغربية، إسوة بابن الزوج المغربي، من الجنسية المغربية عن طريق النسب والبنوة، موضحة أن التعديل مكسب جديد للمرأة المغربية وللأسر المختلطة، وأنه سينهي معاناة المغربيات المتزوجات بغير المغاربة من نقل الجنسية المغربية لأبنائهن، وسيعفيهن من عراقيل إدارية وقانونية كثيرة. وتعتبر الفرق النيابية أن حرمان المرأة من الحق نفسه الذي للمغربي يعتبر تمييزا غير مبرر، ويعبر عن معاناة أسر المغربيات المتزوجات من الأجانب، والصعوبات الإدارية والقانونية التي يعانينها، سواء في تجديد بطائق الإقامة أو الحصول على التأشيرة عند السفر، أو غيرها من الصعوبات. وتواجه بعض الأسر المكونة من زواج مختلط صعوبات في الخضوع لمقتضيات القانون المتعلق بالهجرة، خاصة بالنسبة إلى تجديد بطاقة الإقامة والحصول على التأشيرة بمناسبة السفر للخارج. وترى خديجة الرباح، المناضلة النسائية والمنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أن "منح المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي الجنسية لزوجها شكل مطلبا للحركة النسائية منذ 2007، لكنها لم تحصل بالمقابل سوى على منحها الجنسية لأبنائها". واعتبرت الرباح، في تصريح ل"المغربية"، أنه بات من الضروري تعديل هذا القانون، ليتماشى مع ما ينص عليه الدستور. وينص مقترح فرق الأغلبية ومقترح الفريق الاشتراكي على أن يسري مفعول اكتساب الجنسية، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، غير أن التصرفات القانونية التي سبق لأحد المعنيين بالأمر أن أبرمها طبقا لقانونه الوطني، قبل موافقة وزير العدل والحريات تبقى صحيحة، إذ ينص المقترح على أن انتهاء العلاقة الزوجية لا يؤثر على التصريح المقدم من طرف أحدهما قبل انتهاء تلك العلاقة.