صادق المجلس الحكومي على تفاصيل الصيغة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة. ويروم مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف وفي هذا الإطار يرى يونس قربي الكاتب العام لاتحاد المحامين، في اتصال هاتفي ل"رسالة24″ أن مشروع قانون العقوبات البديلة، قامت به الحكومة ليكون فرصة لعدم تملص الجناة من المسؤولية والعقوبات الرادعة، لكن من خلال التمحص في السياسة الجنائية بصفة نهائية وجدول العقوبات الحبسية، "هل فعلا ستحقق الهدف الردعي وتمكن الجناة من عدم العودة ارتكاب الجرائم في إطار الردع العام والخاص؟" وأشار المتحدث أن ما أثار ضجة سابقا هو مشروع قانون شراء العقوبات السجنية، غير أن الحكومة تراجعت عن هذا المشروع. وأوضح المحامي أن هناك العديد من الاشكاليات التي تعاني منها الادارات السجنية أهمها التكاليف المالية الخاصة بنقل السجناء من المؤسسة السجنية إلى المحاكم، الاكتظاظ وغيرها… مما يخلق مجموعة من الاشكاليات المرتبطة بما هو مالي وردعي بالعقوبات الحبسية، وحسب ما أكده المتحدث ذاته، فالعديد من السجناء الذين يقضون عقوبات سجنية نافذة يعيدون ارتكاب الجرائم. ولفت قربي، الانتباه إلى أن بعض الجرائم لا تتعدى عقوبتها السجنية ستة أشهر، موضحا أن اختلاط بعض السجناء الحكومي في قضايا مالية مع شتى أنواع المجرمين يؤدي لنتائج عكسية على سلوكهم، وبالتالي فالعقوبات البديلة ستؤدي لتخفيف المؤسسات السجنية وفي نفس الوقت ستحقق ترشيد العقوبات بالشكل الذي سيخدم المجتمع. في السياق ذاته يتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة، استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. وفي ما يتعلق بالجهات المخول لها تنفيذ هذا القانون، فإدارة السجون من ستقوم بتطبيق ومراقبة تنفيذ هذه العقوبات البديلة. وحسب ما جاء في مشروع القانون، تختص الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك. وتقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات البديلة الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم. وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات، يضيف النص القانوني، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضي تطبيق العقوبات الموجود بدائرة نفوذ المحكوم عليه لإصدار المقرر التنفيذي بذلك، ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخلال في تنفيذها. أما إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف، يشير مشروع القانون إلى أن الاختصاص ينعقد لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت في القضية ابتدائيا. ويختص قاضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد التوصل بمستجدات النيابة العامة، وله على الخصوص الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها، والأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة في الحالات المنصوص عليها قانونا. كما يختص في النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وإصدار مقرر يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها، بناء على تقرير الإدارة المكلفة بالسجون، تسلم نسخة منه للمعني بالأمر، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز السجل العدلي المختص. وحسب مشروع القانون، تقبل قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار بصدورها، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف عليها. ويترتب عن كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات. كما يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ تنفيذها. ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنتان تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة. كما تشرف الحكومة على هذه المرحلة الجديدة، الإصلاحية لأول مرة لإدخال هذه التعديلات وفق فلسفة معينة، وهي أن هذا القانون يجب أن يحافظ على التوازن ما بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع".