بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، وزير الخارجية السابق لبيرو: الجمهورية الصحراوية المزعومة لا وجود لها في القانون الدولي    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    بريطانيا بين مطرقة الأزمات الاقتصادية وسندان الإصلاحات الطموحة    الجزائر والصراعات الداخلية.. ستة عقود من الأزمات والاستبداد العسكري    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي ل "رسالة24″… هل سيحقق قانون العقوبات البديلة الهدف الردعي
نشر في رسالة الأمة يوم 15 - 06 - 2023

صادق المجلس الحكومي على تفاصيل الصيغة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويروم مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف
وفي هذا الإطار يرى يونس قربي الكاتب العام لاتحاد المحامين، في اتصال هاتفي ل"رسالة24″ أن مشروع قانون العقوبات البديلة، قامت به الحكومة ليكون فرصة لعدم تملص الجناة من المسؤولية والعقوبات الرادعة، لكن من خلال التمحص في السياسة الجنائية بصفة نهائية وجدول العقوبات الحبسية، "هل فعلا ستحقق الهدف الردعي وتمكن الجناة من عدم العودة ارتكاب الجرائم في إطار الردع العام والخاص؟"
وأشار المتحدث أن ما أثار ضجة سابقا هو مشروع قانون شراء العقوبات السجنية، غير أن الحكومة تراجعت عن هذا المشروع. وأوضح المحامي أن هناك العديد من الاشكاليات التي تعاني منها الادارات السجنية أهمها التكاليف المالية الخاصة بنقل السجناء من المؤسسة السجنية إلى المحاكم، الاكتظاظ وغيرها… مما يخلق مجموعة من الاشكاليات المرتبطة بما هو مالي وردعي بالعقوبات الحبسية، وحسب ما أكده المتحدث ذاته، فالعديد من السجناء الذين يقضون عقوبات سجنية نافذة يعيدون ارتكاب الجرائم.
ولفت قربي، الانتباه إلى أن بعض الجرائم لا تتعدى عقوبتها السجنية ستة أشهر، موضحا أن اختلاط بعض السجناء الحكومي في قضايا مالية مع شتى أنواع المجرمين يؤدي لنتائج عكسية على سلوكهم، وبالتالي فالعقوبات البديلة ستؤدي لتخفيف المؤسسات السجنية وفي نفس الوقت ستحقق ترشيد العقوبات بالشكل الذي سيخدم المجتمع.
في السياق ذاته يتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة، استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
وفي ما يتعلق بالجهات المخول لها تنفيذ هذا القانون، فإدارة السجون من ستقوم بتطبيق ومراقبة تنفيذ هذه العقوبات البديلة.
وحسب ما جاء في مشروع القانون، تختص الإدارة المكلفة بالسجون، مركزيا أو محليا، أو من تفوض له ذلك، بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك.
وتقوم النيابة العامة بإحالة المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات البديلة الذي يصدر مقررا تنفيذيا بذلك، ويحيله على الإدارة المكلفة بالسجون التي تقع داخل نفوذ المحكمة التي أصدرت الحكم.
وإذا وجد المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبات، يضيف النص القانوني، فإنه يمكن له أن ينيب عنه قاضي تطبيق العقوبات الموجود بدائرة نفوذ المحكوم عليه لإصدار المقرر التنفيذي بذلك، ويشعر النيابة العامة بكل امتناع أو إخلال في تنفيذها.
أما إذا صدر القرار القاضي بالعقوبة البديلة عن محكمة الاستئناف، يشير مشروع القانون إلى أن الاختصاص ينعقد لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت في القضية ابتدائيا.
ويختص قاضي تطبيق العقوبات بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، بعد التوصل بمستجدات النيابة العامة، وله على الخصوص الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات البديلة أو الإخلال بها خلال مدة تنفيذها، والأمر بتمديد المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة في الحالات المنصوص عليها قانونا.
كما يختص في النظر في التقارير المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعرض عليه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وإصدار مقرر يقضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها، بناء على تقرير الإدارة المكلفة بالسجون، تسلم نسخة منه للمعني بالأمر، وتحال نسخة أيضا على النيابة العامة ومركز السجل العدلي المختص.
وحسب مشروع القانون، تقبل قرارات وأوامر قاضي تطبيق العقوبات المنازعة داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار بصدورها، ويحال الملف فورا على المحكمة التي تبت وجوبا داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.
ويترتب عن كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار أو الأمر الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.
كما يستفيد المحكوم عليه الذي ينفذ العقوبة البديلة من رد الاعتبار القضائي بعد مرور أجل سنة من تاريخ تنفيذها.
ويرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة بديلة وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها سنتان تحتسب من تاريخ تنفيذ العقوبة البديلة.
كما تشرف الحكومة على هذه المرحلة الجديدة، الإصلاحية لأول مرة لإدخال هذه التعديلات وفق فلسفة معينة، وهي أن هذا القانون يجب أن يحافظ على التوازن ما بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.