تنتصب في الثامن من مارس من كل سنة، أهم القضايا التي تضع الوضعية الحقوقية للمرأة المغربية على المحك، و تظهر بجلاء الموازنة بين ما تحقق بالفعل و بين الانتظارات. هذه السنة ليست كسابقاتها، إذ يصادف الاحتفال بعيد المرأة هذه السنة الدعوة الملكية لإعادة النظر في بنود مدونة الأسرة رغبة في مسايرة متغيرات العصر. في هذه الصدد، وجهت "رسالة 24" أسئلة إلى الحقوقية الصحراوية أمينة التوبالي. بداية كيف تقيمين الوضع الحقوقي للمرأة المغريية اليوم؟ على مستوى الدستور، هناك تقدم. و يتعلق الأمر بتشجيع المناصفة والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. لكن، للأسف الشديد، وبعد قرابة 12 سنة من انتزاع هذا الحق دستوريا، إلا أن المناصفة الفعلية لا زالت لم تتحقق بعد، و يرجع السبب في ذلك إلى غياب آلية قانونية ملزمة لتحقيقها. صحيح أن هناك تقدم من حيث الحضور السياسي للمرأة على مستوى الحكومة والبرلمان وباقي المجالس الانتخابية التي حققت فيها الثلث، و هو الوضع الذي جعل المغرب يربح ثمان نقط و تقدما في الترتيب من الرتبة 149 إلى الرتبة 139 فيما بخص تحقيق المساواة بين الجنسين حسب مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. إلا أن سد فجوة التفاوت لازالت محتشمة في عدة مجالات نظرا للهيمنة الذكورية وهو إرث يحتاج إلى ثورة ثقافية وإصلاح قانوني وقواعد ملزمة لأجل تقدم فعلي وحقيقي يعكس مستوى تمثيلية المرأة داخل المجتمع من حيث حجم رقمها ديموغرافيا أي قرابة نصف السكان أو من حيث قدرتها ومستوى كفاءتها و قدرتها على المساهمة في النسيج الاقتصادي ورفع أرقام التنمية لأن التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين خصوصا في سوق الشغل يحرم الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي39,5..إضافة إلى أن أرقام العنف الزوجي والعنف الرقمي لازالت في تزايد في ظل مشروع مجتمعي لمكافحة الظاهرة ناهيك عن معدل ارتفاع تزويج الطفلات، ومشاكل اجتماعية أخرى تطرح في وضعية الطلاق… و هو ما دفع جلالة الملك يبعث رسالة للمعنيين بضرورة مراجعة شاملة لنصوص مدونة الأسرة وجعلها تلاءم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعرفها المغرب من أجل ضمان الاستقرار والكرامة للجميع. مدونة الأسرة حاليا بصدد التحيين ..ماهي أهم البنود التي يجب إعادة النظر في نظرك؟ هناك نقاش حول الفصل49 من المدونة والذي يعنى بتدبير الأموال المكتسبة للزوجين، والذي يحيل على مفاهيم كحق الكد والسعاية ،والذي كان معمول به في بعض المجتمعات خاصة منطقة سوس ،بحيث نجد أن هناك أزواج أسسوا ثروة من خلال مساهمة زوجاتهن في رأس المال الأصلي للمشروع أو من خلال مساعدتهن بالعمل أو من خلال صبر السنين وقبول وضعية اجتماعية هشة لأجل الصعود إلى مرحلة مريحة،يتحقق فيها الثراء أحيانا بتعب وشقاء الزوجة معتبرة أنها ترفع المستوى المالي لأسرتها لكن هناك حالات بسبب المرض أو التقدم في العمر، اختار أزواجهن هجرتهن، لكن على أساس أن تخرج المرأة من بيت الزوجية بحقيبتها فقط خاصة في حالة كبر الأبناء أو في حالة عدم الإنجاب أصلا، فهي لم تعد بنفس الحيوية والصحة لبناء ذاتها من جديد، وغالبا ما تصطدم بوضع اجتماعي أكثر هشاشة و سوء لهزالة التعويض القانوني، و هو مبلغ محتشم، يجود به الطليق باسم المتعة، لا يسد حاجياتها النفسية و الاجتماعية. لذلك وجب إعادة النظر في الفصل 49 و الاعتراف بحق المرأة في الكد وتثمين عملها المنزلي. هذه النقاط الخلافية ستبقى موضوع نقاش مجتمعي، والحركة النسائية لا تتحدث من فراغ فكل القضايا التي تترافع حولها نتيجة دراسات ميدانية، وشكاوي يومية لمراكز الإنصات من قهر بعض الممارسات التي تم استغلال الدين فيها لحجب بعض المعاناة الاجتماعية، رغم أن الإسلام جاء رحمة للمؤمنين والمؤمنات، والله أمر بتحريم الظلم في اغلب نصوصه، و فيما يخص قضية الإرث، فالمسألة مرتبطة ببعض الحالات التي غالبا لا يوجد فيها نص قطعي أو حالة التعصيب على أم البنات أو من لم تنجب أصلا، اغلب الحالات التي تتوصل بها الجمعيات والموجودة في كل عائلة هو دخول غرباء على تقسيم بيت الزوجية تضطر فيه الأرملة في حالة عدم توفرها على أموال لإخراجهم، أن تضطر هي لمغادرة البيت وبيعه وما قد تربحه وبناتها أحيانا لا يوفر لهن مسكن هل من العدل أن تخرج السيدة وبناتها فقط لغياب الولد من بيت سجلوا فيه أحلى أيامهم وذكرياتهم مع فقيدهم ويضطرن للكراء غالبا بعدما كن يعشن في استقرار تام. و أحيانا تدخل أطراف في التعصيب بعيدة من حيث القرابة بالفقيد وكانت تبعد عنه حتى في السؤال وصلة الرحم…هنا لابد من اجتهاد فضائي يجعل بيت الزوجية خارج التوريث ،لأن ذلك يحدث ظلما اجتماعيا والله لا يقبل الظلم، وهذا معمول به في السكن التابع للأملاك المخزنية حيث تحضرني حالات حاول بعض المعصبون الدخول على بيوت بعض أقاربهم و لم يتحقق مرادهم. هذه المسألة جعلت بعض الأزواج يقسمون التركة في حياتهم قبل الوفاة كهبة أو صدقة لكن من اشترى بيتا مرهون عند البنك لايستطيع أن يفعل… في مسألة الإرث، قد وقع اجتهاد في مدونة الأسرة ، ويمكن أن تطرح المواضيع التي يقع فيها ضرر للنقاش فالدين الإسلامي دين وسطية واعتدال، ولا يدعو إلى التشدد بل إلى الاجتهاد فيما يخدم صالح الأمة ذكورا وإناثا و من مختلف الأعمار… و فيما يخص مسألة التعصيب بالنسبة للمرأة التي لم تنجب ولدا يجب فتح موضوعها للنقاش وتخضع لاجتهاد فقهي وقضائي لأن فيها ظلم لبعض النساء والله لا يقبل الظلم. وبالنسبة لموضوع التعدد، تطرح تبريرات سخفية لأجل رغبة الرجل في التعدد مثلا كمرض الزوجة رغم أن الأزواج أيضا يتعرضون للمرض وأحيانا للعجز التام وتبقى الزوجة مخلصة في وفائها للزوج احتراما للأصول والقيم الإنسانية دون أن تشكي و لما تمرض الزوجة، يبحث الزوج عن بديل، ،باسم التعدد، لا ياسيدي تلك المرأة أيضا لها مشاعر وكيان وحينما تمرض فهي مثلك تحتاج إلى رعاية واهتمام وعطف مثلما تمنحك اياه عند المرض فهي ليست خزان للمآسي وعديمة الإحساس، أحسن لها مثلما أحسنت إليك، و قيم حجم تضحياتها باسم الأصول والقيم و الشهامة مثلما تفعل هي. هل يطال المرأة الإجبار و الرجل لا؟؟ كما أن التعدد بني على أساس العدالة وذكر في الآية الكريمة " ولن تعدلوا…"فأنتم لستم أخير من الله عز وجل، كما لا يمكن أن تقرأ النصوص بعبارة "ويل للمصلين". و يربط الرجل التعدد بحجة أخرى أكثر سخافة عندما يربطه بكون زوجته لا تنجب سوى الإناث مع أن الدراسات العلمية تثبت أن الزوج هو من يحدد جنس المولود أنثى أو ذكر، و الأمر لا يرتبط البتة بالنساء. أما بالنسبة لموضوع الولاية على الأبناء، فهناك مجموعة من القرارات الإدارية التي لم يعد مقبولا بوجودها، و الأهم أن يعي الزوجين أن مصلحة الأطفال يجب أن تخضع لتوافق بينهما سواء في حالة الانفصال أو غيره، ومن الواجب ألا يكونوا موضع ابتزاز وحسابات شخصية ضيقة خاصة عند الطلاق بحيث هناك بعض التصرفات التي يمتنع فيها المطلق أحيانا عن تقديم وثيقة ضرورية لأبنائه ليس لشيء مشروع بل انتقاما فقط من طليقتها وهذا خطأ شنيع و خطر يحدق بالأطفال الذين يطبعون مع العدوانية، و يصبح العنف سيد العلاقة الأبوية بدل قداستها المفترضة. وأحيانا أيضا الزوجة تقابله بالمنع من رؤية أطفاله كرد فعل وهذا سيء… و الصحيح، هو أن تعهد لهما الولاية معا، وأن يتدخل القضاء في حالة إخلال أي طرف بالتزام يصب في مصلحة الطفل، فالدول المتقدمة تستثمر في أطفالها و تضمن لهم بيئة سليمة خالية من الأعطاب النفسية و تحدث لهذا الغرض ترسانة من القوانين الزجرية في حالة الإهمال، على اعتبار أن الاضطراب النفسي الذي يتعرض له كل طفل قد يحوله الى مشروع مجرم ينتقم من المجتمع بأكمله… و هناك موضوع الولاية الشرعية التي يجب تحويلها إلى نيابة شرعية مشتركة بين الزوجين أو الأبوين حتى لا يستمر التناقض بين القواعد العامة والدستور. فتزويج القاصرات يجب أن يحسم أمره بجعل الزواج في سن 18 سنة للإناث والذكور و تجريم خرقه، مع جعل التعليم في المغرب إجباريا على الإناث والذكور دون 18سنة لكسب رهان التنمية البشرية، و محاربة تشغيل وتزويج الأطفال. نعترف، في هذا الصدد، أن هناك مبادرات مرتبطة بالسياسة العمومية تحتاج إلى التعميم على صعيد كل المجالات و عبر ربوع الرقعة الترابية للمغرب. كحقوقية ماهي رسالتك إلى وزير العدل؟ قد اختلف معه في بعض الأمور المرتبطة بالتواصل السياسي والاندفاعية في الخطاب. لكن، أشجع فكرته في تجويد نصوص القانون الجنائي وجعل الأب البيولوجي يتحمل مسؤوليته في تربية الابن خارج مؤسسة الزواج مادامت هناك وسائل لإثبات البنوة، و في هذا حد من ظاهرة التخلي عن الأطفال لأن تكلفتهم على الدولة والمجتمع باهظة ..