كما كان متوقعا، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن تمديد فترة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا”، ل3 أسابيع إضافية، أي حتى ال10 من يونيو المقبل. العثماني الذي كان يتحدث في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، خصصت لتقديم بيانات تتعلق ب”تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، اليوم الاثنين، قال مخاطبا النواب والمستشارين إن “الخروج من الحجر الصحي، أصعب من الدخول إليه، وفيه صعوبة ومشقة للعديد من المواطنين، لكن هذا الاجراء مكننا من تحقيق مكاسب كبيرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا واداريا، منها التحكم في وتيرة انتشار الوباء وتفادي الانتقال للمرحلة الثالثة، والحيلولة دون استنزاف قدرتنا الاستشفائية والطبية”. وأضاف رئيس الحكومة أن المغاربة “يدخلون امتحانا جماعيا جديدا، في ظل معادلة صعبة، تقتضي التوفيق بين ضرورة مواصلة التصدي لتفادي أي انتكاسة بشأنها أن تهدم ما بنيناه وبين ضرورة الحد من الانعكاسات السلبية لهذه الجائحة”، مشددا على أن الوضعية الوبائية مستقرة ومتحكم فيها، “لكن غير مطمئنة كلية، من حيث معدل التكاثر واستمرار بؤر عائلية وصناعية وتسجيل بعض أوجه التراخي في احترام مقتضيات الحجر الصحي.” رئيس الحكومة، وهو يبرر قرار التمديد، قال إن “ما يقلقنا اليوم هو البؤر الوبائية التي بلغ عددها حتى اليوم 467 بؤرة، أحصي منها نصف اجمالي الإصابات المؤكدة، ومازال هناك بؤر لم تتجاوز فترة المراقبة والتتبع الصحي”، معتبرا أن هذه البؤر “تعد اشكالا وبائيا”، خاصة مع اقتراب عيد الفطر، “الذي قد يتسبب في مزيد من البؤر العائلية، “ونحن لا نريد للعيد أن يتحول من فرح إلى مأساة، بالنسبة لعديد من المواطنين والمواطنات”، يضيف رئيس الحكومة. وكانت الحكومة، قد صادقت قبل شهر على مرسوم رقم 2.20.330 يتعلق ب”تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا”، إلى غاية 20 ماي الجاري، تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. واستندت الحكومة في تبني هذا المرسوم إلى “المادة 2” من القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”، والتي تنص على أنه “يمكن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم، عندما تقتضي الضرورة ذلك”. كما ينص القانون على عقوبات زجرية في “حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلن فيها عن الطوارئ الصحية ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية”. وتوعد القانون كل شخص يخالف هذه الأوامر والقرارات سيعاقب ب”الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وذلك دون “الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.” كما يعاقب بنفس العقوبة كل من “عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار، باستعمال العنف أو التهديد او التدليس أو الاكراه”، وكذا “كل من قام بتحريض الغير على عرقلة أو مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الاشرطة أو مختلف وسائل الاعلام السمعية البصرية او الالكترونية وأي وسيلة اخرى تستخدم لهذا الغرض كدعامة الكترونية”. ويؤهل القانون ذاته السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل “عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم”، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى”، وكذا “منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص”، فضلا عن “إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.”