ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجهاض” و”الاثراء غير المشروع” و”اغتصاب الأطفال”..هذه أبرز تعديلات الأغلبية على القانون الجنائي
نشر في رسالة الأمة يوم 13 - 01 - 2020

بعد “بلوكاج” دام لفترة طوبلة، توافقت فرق الأغلبية الحكومية، أخيرا، على تقديم تعديلات مشتركة على مشروع القانون المتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.وشملت التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي من طرف الأغلبية، والتي تم وضعها بمكتب اللجنة المذكورة، يوم الجمعة الماضي، وتتوفر “رسالة 24″ على نسخة منها، (شملت) عددا من المواد التي أثير حولها الجدل، خصوصا المواد المرتبطة ب”الإجهاض”، و”الإثراء غير المشروع.”
وبخصوص الإجهاض، اقترحت الأغلبية “تقليص المهلة التي تمنح للمرأة الحامل بسبب الاغتصاب أو زنا المحارم للتفكير في القيام بالإجهاض من عدمه، من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة فقط”، حيث ينص المشروع في صيغته الأصلية على أن يتم إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة “مساعدة اجتماعية” إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص “كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء “الإجهاض، وتمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن ثلاثة أيام.”
وفيما يخص الحالات المرتبطة بإجهاض الحامل المصابة بمرض عقلي، فقد شددت الأغلبية ضمن تعديلاتها على ضرورة أن يتم هذا الإجهاض ب”إذن من النيابة العامة بالنسبة للحامل المشردة”، مع “الإدلاء بتقرير طبي بما يفيد إصابة الحامل بخلل عقلي”، على “أن يشعر الطبيب مندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض ويعد الطبيب تقريرا بذلك مطبوعا بالسرية يتضمن معلومات تتعلق بالحالة المرضية للحامل ووضعية الجنين.”وينص مشروع القانون الجنائي على أنه “لا يعاقب على الإجهاض، إذا كانت الحامل مختلة عقليا” شريطة أن يقوم به “طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، على أن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها.”
وفي الوقت الذي ينص فيه القانون الحالي على معاقبة المجهضة، دون موافقة زوجها أو أحد أبويها إذا لم تكن متزوجة أو نائبها الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها، ب”الحبس من شهر واحد إلى سنة”، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، طالبت الأغلبية في تعديلاتها ب”حذف العقوبة السجنية”، مقابل الرفع مع الغرفة إلى ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم.وبالنسبة لمقتضى “الإثراء غير المشروع”، والذي كان مثار جدل كبير، فقد منحت الأغلبية الضوء الأخضر للمجلس الأعلى للحسابات، لإثبات هذه الجريمة، حيث اقترحت في هذا الصدد، تعديلا يقضي بأنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكل امر بالصرف، ثبت للمجلس الاعلى للحسابات، بعدنهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
ومن التعديلات التي يتوقع أن تثير بعض الجدل، “اعتبار جريمة الرشوة، جناية في جميع الأحوال”، ومعاقبة المتورطين فيها ب”السجن من خمس إلى عشر سنوات”، حيث اقترحت في هذا الباب، حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 284، الذي ننص على أنه “إذا كانت قيمة الرشوة تقل عن 100 ألف درهم، فإن الفاعل يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة”. إذ بررت الأغلبية مقترحها بالقول إن “العبرة ليست بالقيمة المالية للرشوة.”كما شملت التعديلات أيضا، الفصل المتعلق بتعريف “الموظف العمومي”، حيث اقترحت الأغلبية حذف عبارة “مهما كانت صفته”، والتنصيص على أنه “يعد موظفا عموميا كل شخص يباشر وظيفة أو مهمة أو تكليفا سواء أكان منتخبا أو معينا لدى إدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كلا أو بعضا من رأسمالها أو البرلمان أو الجماعات الترابية أو المؤسسات القضائية أو كل مؤسسة دستورية أخرى أو كل هيئة مكلفة بتدبير مرفق عام أو مصلحة ذات نفع عام بصفة دائمة أو مؤقتة، سواء أكان باجر أو بدون اجر “، وهو التعديل الذي بررته الأغلبية بأنه “يتلاءم مع المعايير الدولية.”
الأغلبية، طالبت كذلك، بتشديد العقوبة في مواجهة المغتصبين، لاسيما مغتصبي الأطفال، مقترحة في تعديلاها، رفع العقوبة السجنية إلى ما بين “خمسة عشر إلى عشرين سنة”، في حق كل “من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف”، غير أنه “إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشر”، فترفع من “عشرين سنة الى المؤبد”، على أن “تطبق نفس العقوبة إذا كان “المجني عليه مسنا أو امرأة حاملا بين حملها أو معلوم لدى الجاني”، وفق ما جاء في تعديلات الأغلبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.