لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    منفذ هجوم الطعن في فرنسا: مهاجر جزائري رفضت الجزائر استقباله    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    اعتقال سائق تاكسي منتحل صفة صحفي ببني ملال    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    بعد سنتين من الغياب.. جمال بن صديق يعود ويفوز بالضربة القاضية    المقاتل المغربي جمال بن الصديق ينتصر بالضربة القاضية في روتردام ويعد بالمزيد في منافسات الغلوري    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    المخارق يقود ال UMT لولاية رابعة    توقيف ناشري محتويات عنيفة بتمارة    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    حماس تستنكر تأجيل الإفراج عن أسرى    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    القاهرة... المغرب يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    طقس الأحد: أجواء باردة مع صقيع بعدد من المناطق    عرض 117 شخصاً "للنصب" و"الاحتيال".. توقيف شخص اوهم ضحاياه بتسجيلهم في لائحة للحصول على للعمل في الفلاحة بأوروبا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    سبيس إكس تطلق 22 قمرا جديدا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجهاض” و”الاثراء غير المشروع” و”اغتصاب الأطفال”..هذه أبرز تعديلات الأغلبية على القانون الجنائي
نشر في رسالة الأمة يوم 13 - 01 - 2020

بعد “بلوكاج” دام لفترة طوبلة، توافقت فرق الأغلبية الحكومية، أخيرا، على تقديم تعديلات مشتركة على مشروع القانون المتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.وشملت التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي من طرف الأغلبية، والتي تم وضعها بمكتب اللجنة المذكورة، يوم الجمعة الماضي، وتتوفر “رسالة 24″ على نسخة منها، (شملت) عددا من المواد التي أثير حولها الجدل، خصوصا المواد المرتبطة ب”الإجهاض”، و”الإثراء غير المشروع.”
وبخصوص الإجهاض، اقترحت الأغلبية “تقليص المهلة التي تمنح للمرأة الحامل بسبب الاغتصاب أو زنا المحارم للتفكير في القيام بالإجهاض من عدمه، من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة فقط”، حيث ينص المشروع في صيغته الأصلية على أن يتم إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة “مساعدة اجتماعية” إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص “كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء “الإجهاض، وتمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن ثلاثة أيام.”
وفيما يخص الحالات المرتبطة بإجهاض الحامل المصابة بمرض عقلي، فقد شددت الأغلبية ضمن تعديلاتها على ضرورة أن يتم هذا الإجهاض ب”إذن من النيابة العامة بالنسبة للحامل المشردة”، مع “الإدلاء بتقرير طبي بما يفيد إصابة الحامل بخلل عقلي”، على “أن يشعر الطبيب مندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض ويعد الطبيب تقريرا بذلك مطبوعا بالسرية يتضمن معلومات تتعلق بالحالة المرضية للحامل ووضعية الجنين.”وينص مشروع القانون الجنائي على أنه “لا يعاقب على الإجهاض، إذا كانت الحامل مختلة عقليا” شريطة أن يقوم به “طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، على أن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها.”
وفي الوقت الذي ينص فيه القانون الحالي على معاقبة المجهضة، دون موافقة زوجها أو أحد أبويها إذا لم تكن متزوجة أو نائبها الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها، ب”الحبس من شهر واحد إلى سنة”، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، طالبت الأغلبية في تعديلاتها ب”حذف العقوبة السجنية”، مقابل الرفع مع الغرفة إلى ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم.وبالنسبة لمقتضى “الإثراء غير المشروع”، والذي كان مثار جدل كبير، فقد منحت الأغلبية الضوء الأخضر للمجلس الأعلى للحسابات، لإثبات هذه الجريمة، حيث اقترحت في هذا الصدد، تعديلا يقضي بأنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكل امر بالصرف، ثبت للمجلس الاعلى للحسابات، بعدنهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
ومن التعديلات التي يتوقع أن تثير بعض الجدل، “اعتبار جريمة الرشوة، جناية في جميع الأحوال”، ومعاقبة المتورطين فيها ب”السجن من خمس إلى عشر سنوات”، حيث اقترحت في هذا الباب، حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 284، الذي ننص على أنه “إذا كانت قيمة الرشوة تقل عن 100 ألف درهم، فإن الفاعل يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة”. إذ بررت الأغلبية مقترحها بالقول إن “العبرة ليست بالقيمة المالية للرشوة.”كما شملت التعديلات أيضا، الفصل المتعلق بتعريف “الموظف العمومي”، حيث اقترحت الأغلبية حذف عبارة “مهما كانت صفته”، والتنصيص على أنه “يعد موظفا عموميا كل شخص يباشر وظيفة أو مهمة أو تكليفا سواء أكان منتخبا أو معينا لدى إدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كلا أو بعضا من رأسمالها أو البرلمان أو الجماعات الترابية أو المؤسسات القضائية أو كل مؤسسة دستورية أخرى أو كل هيئة مكلفة بتدبير مرفق عام أو مصلحة ذات نفع عام بصفة دائمة أو مؤقتة، سواء أكان باجر أو بدون اجر “، وهو التعديل الذي بررته الأغلبية بأنه “يتلاءم مع المعايير الدولية.”
الأغلبية، طالبت كذلك، بتشديد العقوبة في مواجهة المغتصبين، لاسيما مغتصبي الأطفال، مقترحة في تعديلاها، رفع العقوبة السجنية إلى ما بين “خمسة عشر إلى عشرين سنة”، في حق كل “من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف”، غير أنه “إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشر”، فترفع من “عشرين سنة الى المؤبد”، على أن “تطبق نفس العقوبة إذا كان “المجني عليه مسنا أو امرأة حاملا بين حملها أو معلوم لدى الجاني”، وفق ما جاء في تعديلات الأغلبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.