السكوري: المذكرات النقابية في صلب العملية التفاوضية بشأن مشروع الإضراب    السياحة: المغرب يحطم رقمه القياسي باستقبال 17,4 مليون سائح في 2024 (وزارة)    حوض ملوية.. الإنتاج المرتقب للحوامض يفوق 192 ألف طن    رغم فشل انتخابه في الدورة الأولى.. قائد الجيش اللبناني رئيساً للبلاد    وست هام يُعيّن غراهام بوتر مدربا للفريق    إقبال جماهيري غير مسبوق على تذاكر مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي في دوري أبطال إفريقيا    الموسيقار محمد بن عبد السلام في ذمة الله    "سيد الأغنية المغربية الزجلية".. وفاة الملحن محمد بن عبد السلام    عبد السلام الكلاعي يحكي الحب في "سوناتا ليلية"    وزير الداخلية الإسباني: دعم المغرب لنا في فيضانات فالنسيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الأربعاء المقبل لتقديم عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بسبب حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عُمان    اسبانيا تشيد بالتضامن المغربي في جهود الإغاثة إثر الفياضانات    يربط إسبانيا بجنوب المملكة.. شركة ريان إير تدشن خطًا جويًا جديدًا بين مدريد والداخلة    الذهب يتراجع بعد أن وصل لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع..    جواز السفر المغربي يسجل قفزة في التصنيف العالمي لعام 2025    الغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية يدفع إلى مساءلة الحكومة برلمانيا    وادي "السلسيون": كوميديا الفشل في زمن النيوليبرالية    أخذنا على حين ′′غزة′′!    "بوحمرون" يغزو أسوار السجون ويفتك بالنزلاء    بورصة "كازا" تستهل تداولات الخميس على وقع الارتفاع    وفاة الموسيقار محمد بنعبد السلام    مندوبية: رصد ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة بعدد من المؤسسات السجنية    طوفان الأقصى: أوهام الصهيونية    أسعار النفط تواصل خسائرها وسط ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية    جمهورية غانا الدولة 46... والبقية تأتي بعد حين    الكوكب يتجاوز رجاء بني ملال وينتزع الصدارة والمولودية ينتفض برباعية في شباك خنيفرة    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    حول الآخر في زمن المغرب ..    تايلور سويفت تتصدر مبيعات بريطانية قياسية للموسيقى    أتليتيكو يستغل غياب البارصا والريال    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم..    خفافيش التشهير في ملاعب الصحافة    بعد إلغاء اجتماع لجنة العدل والتشريع لمجلس النواب الذي كان مخصصا لمناقشة إصلاح مدونة الأسرة    المغرب إلى نصف النهائي في"دوري الملوك"    تعيين مهدي بنعطية مديرًا رياضيًا لأولمبيك مارسيليا    الكأس الممتازة الاسبانية: برشلونة يتأهل للنهائي بعد فوزه على بلباو (2-0)    كأس الرابطة الانجليزية: توتنهام يفوز في ذهاب نصف النهاية على ليفربول (1-0)    وفد عن مجلس الشيوخ الفرنسي ينوه بالزخم التنموي بالداخلة لؤلؤة الصحراء المغربية    حصيلة حرائق لوس أنجليس ترتفع إلى خمسة قتلى    كيوسك الأربعاء | هيئات سيارات الأجرة تدعو لمناظرة وطنية للحسم في جدل تطبيقات النقل    المنصوري تشرف على توقيع اتفاقيات لتأهيل مدن عمالة المضيق الفنيدق    مشروع قانون الإضراب.. السكوري: الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة    الريف يتوشح بالأبيض.. تساقطات ثلجية مهمة تعلو مرتفعات الحسيمة    طنجة: ثلاث سنوات حبسا لطبيب وشريكه يتاجران في أدوية باهظة الثمن للمرضى    ترامب يقف أمام نعش الراحل كارتر    جيش إسرائيل يفتك بأسرة في غزة    الشرطة بطنجة تُطيح ب'الشرطي المزيف' المتورط في سلسلة سرقات واعتداءات    قريباً شرطة النظافة بشوارع العاصمة الإقتصادية    هجوم على قصر نجامينا يخلّف قتلى    لقاء يجمع مسؤولين لاتخاذ تدابير لمنع انتشار "بوحمرون" في مدارس الحسيمة    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد شهور من التأجيل.. رفع حالة “البلوكاج” عن تعديل القانون الجنائي
نشر في رسالة الأمة يوم 19 - 12 - 2019

بعد توالي التأجيلات، قرر مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أخيرا، تحديد موعد جديد، كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون المتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.”
ووفق ما علمته “رسالة 24” من مصادرها، فإن توفيق ميموني، رئيس اللجنة، قام بمراسلة أعضاء هذه الأخيرة الممثلين للفرق والمجموعة النيابية لإخطارهم بأن مكتب اللجنة، “حدد يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.”
وتناوبت الفرق البرلمانية على طلبات تأجيل وضع تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، لمرات عديدة، وهو القانون الذي سيمهد ل”تجريم الإثراء غير المشروع” باعتباره أهم نقطة خلافية، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة التي جاء في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات عميقة بين مكونات الأغلبية.
ويأتي قرار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بعد تأجيل رابع لموعد وضع التعديلات، والذي كان مقررا أن ينتهي يوم الجمعة 13 دجنبر الجاري. كما يأتي عقب الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة الأغلبية، قبل أيام، والذي حضره محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وتمت خلاله، مناقشة سبل إنهاء حالة “البلوكاج” التي ظلت تعترض خروج مشروع هذا القانون، الذي أعده مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، وتمت مناقشة مختلف مواده في عهد محمد أوجار، وزير العدل السابق.
وكان تجريم الإثراء غير المشروع قد خلق جدلا كبيرا قبل أن تقوم عدد من الفرق البرلمانية بالضغط من اجل تلطيف العقوبات الواردة فيه من خلال “حذف العقوبة السجينة ومصادرة الأموال، حيث تم تغيير العقوبات من السجن والغرامة التي تضمنتها مسودة المشروع الأولى، إلى الغرامة فقط في النسخة الحالية المعروضة على أنظار أعضاء لجنة العدل والتشريع، والتي تنص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
وإلى جانب هذا المقتضى، يمنح مشروع القانون الضوء الأخضر، للمرأة بإجراء عملية الإجهاض، محددا حالات أربعة للقيام بذلك، وهي الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.”
ومن بين العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون، توعده لكل من ارتكب جريمة الاختفاء القسري ضد قاصر أو ضد شخص يعاني مرض أو إعاقة آو ضد امرأة حامل أو إذا اقترن الاختفاء بالتعذيب، ب”السجن من 20 إلى 30 سنة وبالغرامة من 50 إلى 500 الف درهم.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.