بعد توالي التأجيلات، قرر مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أخيرا، تحديد موعد جديد، كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون المتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.” ووفق ما علمته “رسالة 24” من مصادرها، فإن توفيق ميموني، رئيس اللجنة، قام بمراسلة أعضاء هذه الأخيرة الممثلين للفرق والمجموعة النيابية لإخطارهم بأن مكتب اللجنة، “حدد يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.” وتناوبت الفرق البرلمانية على طلبات تأجيل وضع تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، لمرات عديدة، وهو القانون الذي سيمهد ل”تجريم الإثراء غير المشروع” باعتباره أهم نقطة خلافية، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة التي جاء في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات عميقة بين مكونات الأغلبية. ويأتي قرار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بعد تأجيل رابع لموعد وضع التعديلات، والذي كان مقررا أن ينتهي يوم الجمعة 13 دجنبر الجاري. كما يأتي عقب الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة الأغلبية، قبل أيام، والذي حضره محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وتمت خلاله، مناقشة سبل إنهاء حالة “البلوكاج” التي ظلت تعترض خروج مشروع هذا القانون، الذي أعده مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، وتمت مناقشة مختلف مواده في عهد محمد أوجار، وزير العدل السابق. وكان تجريم الإثراء غير المشروع قد خلق جدلا كبيرا قبل أن تقوم عدد من الفرق البرلمانية بالضغط من اجل تلطيف العقوبات الواردة فيه من خلال “حذف العقوبة السجينة ومصادرة الأموال، حيث تم تغيير العقوبات من السجن والغرامة التي تضمنتها مسودة المشروع الأولى، إلى الغرامة فقط في النسخة الحالية المعروضة على أنظار أعضاء لجنة العدل والتشريع، والتي تنص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”. وإلى جانب هذا المقتضى، يمنح مشروع القانون الضوء الأخضر، للمرأة بإجراء عملية الإجهاض، محددا حالات أربعة للقيام بذلك، وهي الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.” ومن بين العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون، توعده لكل من ارتكب جريمة الاختفاء القسري ضد قاصر أو ضد شخص يعاني مرض أو إعاقة آو ضد امرأة حامل أو إذا اقترن الاختفاء بالتعذيب، ب”السجن من 20 إلى 30 سنة وبالغرامة من 50 إلى 500 الف درهم.”