بعد تجميد مناقشته لحوالي سنتين، تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، في المناقشة العامة لمشروع القانون الجنائي الذي أعدته الحكومة السابقة، وأثار حينها جدلاً واسعاً حول بعض المضامين التي جاء بها. وكانت الحكومة السابقة أحالت المشروع على مجلس النواب في يونيو 2016، لكنه بقي مجمداً إلى غاية اليوم في اللجنة البرلمانية المذكورة بسبب عرقلته من قبل جهات لا تُريد مناقشته، كما يقول المصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، الذي أعد الوثيقة عندما كان وزيراً للعدل والحريات. وقال المسؤول الحكومي، في تصريح لهسبريس، إن "مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية كلاهما يمثلان جزءا هاما من إصلاح منظومة العدالة، وبالتالي هناك حاجة ماسة إليهما، ليس فقط من أجل تدبير عدد من المقتضيات الدستورية، ولكن أيضا من أجل تفعيل الاتفاقيات الدولية وتحقيق العدالة الجنائية". وحول شروع البرلمان في مناقشة المشروع بعد مضي حوالي سنتين على إحالته، أكد الرميد أنه "لم يكن من الملائم أن يتم التأخر في مناقشة مشروع القانون الجنائي أو التأخر في إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية"، داعياً نواب الأمة إلى تحمل مسؤوليتهم عبر إجراء التعديلات اللازمة والمصادقة عليه، "حتى تستفيد العدالة من هذا القانون". وأضاف وزير حقوق الإنسان أن النص الجديد يتضمن أموراً في غاية الأهمية، منها ما له علاقة بالعقوبات البديلة والإثراء غير المشروع، وذلك بالتنصيص على عقوبات سجنية وغرامات مالية في بعض الأفعال المتعلقة بالرشوة. وكان الرميد كشف قبل أيام أن الفصل المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع أزعج بعض الجهات ودفعها إلى عرقلة مناقشة مشروع القانون الجنائي في البرلمان، لكنه رفض تسميات الجهات التي يقصدها. وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على ما يلي: "يُعدّ مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويُعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص مُلزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبُت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمّته المالية أو ذمّة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبرّرة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر". وشدد الوزير، في تصريحه لهسبريس، على ضرورة إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية أيضاً على البرلمان، وقال: "ليس هناك ما يبرر استمرار هذا التأخير مهما كانت الجهة التي تُعرقل مسار الإحالة".