أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قبل قليل، أحد أخطر مروجي المخدرات، من ذوي السوابق القضائية المتعددة، المدعو (عبد القادر الزرزوري)، الملقب ب “الجبلي” ، البالغ من العمر حوالي 27 سنة، الساكن بزنقة خربوش بحي المصلى بطنجة، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات حبسا نافذا، مع ظروف التشديد، مع غرامة مالية كبيرة لإدارة الجمارك، بعدما تابعته النيابة العامة المختصة لذات المحكمة في حالة اعتقال، من أجل الاتجار في المخدرات القوية والمؤثرات العقلية، والشيرا “الحشيش” ، حيث كان مطلوبا للعدالة بعدما صدرت في حقه 16 مذكرة بحث وتوقيف على الصعيد الوطني. وتعود فصول الواقعة، إلى مساء الخميس 28 فبراير الماضي، وذلك عندما أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المعني بالأمر، للاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. المشتبه به، والذي كان يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني بموجب 16 مذكرة بحث لتورطه في قضايا المخدرات، تم توقيفه في منطقة قروية بالقرب من “جبل الحبيب” بضواحي تطوان، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على شحنات متنوعة من المخدرات، وهي عبارة عن كيلوغرام و600 غرام من الكوكايين، و310 غرام من مخدر الهيروين، و890 قرصا من الإكستازي، و 1080 قرصا من نوع ريفوتريل، فضلا عن رزمات من سنابل الكيف. كما مكنت إجراءات التفتيش، من ضبط معدات وأدوات كان يستعملها المشتبه به في تسهيل ارتكاب أنشطته الإجرامية، وتتمثل في 15 ميزانا كهربائيا دقيقا لوزن المخدرات القوية “الكوكايين”، وسواطير وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، و6 هواتف محمولة، و16 لوحة ترقيم مسروقة للسيارات، ومبالغ مالية من عائدات الاتجار في المخدرات، فضلا عن أقنعة وخصلات شعر مستعارة، كان يستخدمها الضنين للتملص من الملاحقات الأمنية. وأكد خبراء السياسة الجنائية المتبعة في مجال مكافحة المخدرات، أن المحكمة استندت في أحكامها المشددة على بارون المخدرات “الجبلي” على الظهير الشريف بمثابة قانون، الصادر بتاريخ 21 ماي 1974 والذي دخل حيز التطبيق بعدما صادق المغرب عن الاتفاقية الدولية الفريدة للمخدرات الصادرة في نيويورك سنة 1966 وقد تمم هذا الظهير وغير ما جاء في النصوص السابقة عليه في موضوع استعمال وتداول المخدرة و الاتجار فيها، خصوصا منها 2 دجنبر 1922. وتبرز أهمية قانون 1974 في كونه استجاب بصورة أمينة للتوصيات والاتفاقيات الدولية الصادرة، و استوحى خاصة المبادئ التي أقرتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1968، واتفاقية المؤثرات النفسية لسنة 1971، وبقي هو التشريع الأساسي المطبق في هدا المجال، واستمر قائما حتى الآن دون أن تطرأ عليه أية تغييرات، أو يتم تطويره في ضوء المستجدات التي تبرز بصورة مضطرة في ميدان تهريب المخدرات. هذا، وقد اعتبر ظهير 74 استيراد و إنتاج أو نقل وإمساك المواد المخدرة بصفة غير مشروعة جرائم يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و 500.000 درهم، حيث تطرق هذا الظهير إلى كل من المهربين والمتاجرين والمنتجين المباشرين لهده المواد الفتاكة، كما نص الظهير في فصل آخر على أن الأدوات المسهلة للإجرام كوسائل النقل والإنتاج تصادر لزوما لفائدة الدولة، فأجاز للشرطة القضائية بعد الحصول على ادن من النيابة العامة، ولقاضي التحقيق بعد استشارة هده الأخيرة القيام بتفتيش الأماكن المشبوه فيها وحجز ما يمكن حجزه في كل وقت وحين ولو خارج الساعات القانونية، إذ يلاحظ من خلال هذه التدابير الزجرية، أن المشرع المغربي قد تشدد مع هذه الفئة، وهو شيء طبيعي، مادام الأمر يتعلق بالمهربين والمتاجرين الذين هم في الواقع سبب انتشار هذه الآفة في المجتمع المغربي.