"البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    جلالة الملك يهنئ ولي العهد السعودي بمناسبة يوم التأسيس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    رئيس الحكومة يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    نهضة بركان تسير نحو لقب تاريخي    القبض على شخص استغل حريق سوق بني مكادة لسرقة بضائع التجار    دنيا بطمة تلفت أنظار السوشل ميديا    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    زخات مطرية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من المناطق المغربية اليوم    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    جمعية صُنّاع الأمل بالعرائش تنظم ندوة بعنوان "الشباب والمشاركة المحلية: الإسهام في قضايا التنمية"    بحضور أخنوش.. الرئيس الفرنسي يدشن المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    مراكش: فتح بحث قضائي في حق عميد شرطة متورط في قضية ابتزاز ورشوة    سيناريوهات ما بعد هزيمة العرب وأمريكا في أوكرانيا    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    استشفاء "بابا الفاتيكان" يثير القلق    "العدل والإحسان" تدعو لوقفة بفاس احتجاجا على استمرار تشميع بيت أحد أعضاءها منذ 6 سنوات    "قضاة المغرب" يستنكرون تهكم وهبي ويرفضون خرق واجب التحفظ    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    إسرائيل تتسلم رهينتين من حماس    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    إطلاق "كازا تراث"… منصة مخصصة لاكتشاف تراث المدينة    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    كيوسك السبت | المغرب الأول إفريقيا وال 16 عالميا في أساسيات مزاولة الأعمال    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    النصيري يدخل التاريخ مع فنربخشة التركي    إدارة الرجاء توجه رسالة إلى جمهورها قبل مباراة الكلاسيكو    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    قرعة دوري أبطال أوروبا.. ديربي مدريدي وقمتان ناريتان    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي القضاة يحاكم مشاريع الرميد أمام "محكمة دستورية افتراضية" ويلوح إلى التصعيد
نشر في رسالة الأمة يوم 17 - 11 - 2015

بعدما احتج أكثر من ألف قاض وقاضية يوم السبت الماضي بتنظيم اعتصام بالمعهد العالي للقضاء بالرباط كشكل احتجاجي رمزي تعبيرا عن رفضهم لمشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومبادرة توقيع 2000 قاض من بين 4181 قاضيا يشتغلون بمحاكم المملكة على عريضة ترفض مضامين المشروعين المذكورين، أعلن نادي قضاة المغرب عن إطلاق مبادرة "محكمة دستورية افتراضية" ستقام بشراكة مع كلية الحقوق بسلا يوم 26 نونبر الجاري، يشارك فيها أساتذة جامعيون، ومحامون وقضاة وفعاليات حقوقية.
وأوضحت الأستاذة إيمان امساعد، عضو المكتب التنفيذي بنادي قضاة المغرب، المكلف بالتواصل والإعلام أن الهدف من هذه الخطوة هي رصد مكامن الخلل والمخالفات الدستورية التي اعترت المشروعين المذكورين، وتسليط الضوء عليهما، ليس فقط من قبل أعضاء وأجهزة نادي قضاة المغرب، وإنما من قبل رجال قانون متخصصين ومحايدين.
وأضافت الأستاذة امساعد، في تصريح ل "رسالة الأمة" أن هذه المبادرة الجديدة تندرج في إطار مساعي نادي القضاة الرامية إلى الدفاع عن إقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية، باعتبارها امتيازا للمجتمع وليس للقاضي وحده، وأساسا لبلوغ أفق ديموقراطي يدعم البناء الحقوقي في البلاد، مؤكدة أنه ومن أجل تحقيق هذه الغاية سيسعى النادي إلى سلوك جميع وسائل الاحتجاج المتاحة الأكثر تصعيدا إذا ما قررتها أجهزته التنظيمية.
واعتبرت عضو المكتب التنفيذي بنادي قضاة المغرب، المكلف بالتواصل والإعلام أن رصد مكامن الخلل والمخالفات الدستورية التي اعترت المشروعين المذكورين ستكون فرصة أخرى لمسؤولي القطاع لإعادة النظر في القوانين التي يتم تنزيلها، في الوقت الذي "عمل نادي قضاة المغرب منذ صدور مشروعي القانونين التنظيمين المذكورين الى دراستهما وابداء ملاحظاته بخصوصهما، كما قدم مذكرة للسلطة المكلفة بالعدل، ووجه نسخة منها الى الفرق البرلمانية على أمل الأخذ بمضامينها انتصارا لما جاء به دستور 2011".
ومن أبرز الملاحظات التي أدلى بها نادي قضاة المغرب بخصوص المشروعين القانونين المذكورين تلك المتعلقة بضمانة الاستقرار المهني للقضاة ، حيث اعتبر أن ما تضمنه مشروع النظام الأساسي للقضاة "ينسف هذه الضمانة بشكل تام، من خلال مقتضيات المادة 96 منه، والتي وفرت آلية للمس باستقلالية القضاة أثناء أدائهم مهامهم، بما يكفل تطويعهم تحت طائلة التهديد، إما بالإيقاف أو العزل، وذلك لأسباب غير منسجمة لا مع أحكام الدستور، ولا مع القوانين الجاري بها العمل، كما هو الشأن بالنسبة إلى "الخطأ القضائي"، الذي اعتبرته المادة المذكورة خطأ جسيما موجبا للتوقيف الفوري".
الملاحظة الثانية تتمثل في المس بضمانة عدم النقل، ففي الوقت الذي نصت المواثيق الدولية ذات البعد الحقوقي على ضمانة عدم قابلية القضاة للنقل، شدد نادي قضاة المغرب على أن "المشروع المعروض على أنظار البرلمان، وفي مادته 73، أسس لمنحى مغاير لهذه الضمانة، وذلك من خلال إتاحته للمسؤولين القضائيين صلاحية الانتداب عن طريق نقل القضاة من المحكمة التي يشتغلون بها إلى محاكم أخرى"، وهذا ما اعتبروه "يشكل مسا بالاستقرار الوظيفي والاجتماعي للقاضي، ويتحول في كثير من الأحيان إلى وسيلة لفرض التعليمات والتدخل في مسار القضايا تحت وطأة التهديد بالانتداب ، ونفس الأمر ينطبق على مؤسسة النقل التلقائي للقضاة إثر ترقيتهم".
وأكد نادي قضاة المغرب على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة للقضاة دستوريا وكونيا، بما في ذلك حقهم في التعبير وفي تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، معتبرا أن ما جاء به مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان بهذا الخصوص "يشكل تنافيا مع أحكام الدستور، وكذا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب، هذا فضلا عن حنق عمل الجمعيات المهنية للقضاة بعدة مقتضات تهم مجال عملها".
أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بقضية "المس بالحقوق المكفولة دستوريا للقضاة"، إذ أكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في مادته 38، "جاء بمنع غير دستوري للقضاة من تأسيس الجمعيات المدنية أو الانضمام إلى الأجهزة المسيرة فيها، وكذا من خلال وضع نصوص مقيدة لوظيفة الجمعيات المهنية للقضاة، والمتمثلة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائي، فضلا عن لجم عمل الجمعيات المهنية للقضاة بعدة مقتضيات تهم مجال عملها، دون الحديث عن إمكانية عدم استفادة مسيريها من أي تسهيلات وفق ما جرى به العمل في مختلف الإدارات العامة للدولة، مما سيحولها في المستقبل القريب إلى جمعيات صامتة، أو لمجرد تأثيث للمشهد لا غير".
أما الملاحظة الرابعة، فقد عبر النادي عن استيائه من تركيز العديد من السلطات في يد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مقابل أن الدستور جعل البت في وضعية القاضي كيفما كانت اختصاصا حصريا للمجلس بكافة أعضائه، ضمانا لعدم المس باستقلاليته، ورفعا للحرج عن مؤسسة الرئيس المنتدب.
أما الملاحظة الخامسة فتتعلق بما أسماه المصدر ب" التحجير على القضاة" من خلال عدة مقتضيات منصوص عليها في مشروع النظام الأساسي، الذي، وحسب المصدر ذاته، ألحق حيفا كبيرا بالقضاة المرتبين حاليا في الدرجة الثالثة، حيث جعلهم "خاضعين لنسق الترقي المنصوص عليه في ظهير 1974 قصد حرمانهم من حقهم في الاستفادة من المقتضيات الجديدة التي تقلص المدة نسبيا"..
وأضاف المصدر ذاته أن ذلك ينطبق أيضا على المقتضيات المتعلقة بتقاعد القضاة، "إذ تم تحديده في 65 سنة (مع إمكانية التمديد إلى 70 سنة) دون مراعاة طبيعة المهنة وظروف العمل، ولا حتى النقاش المجتمعي حول هذا الموضوع الذي لم يحسم بعد".
وجاءت الملاحظة السابعة، في مسألة التقييم، إذ أكد نادي قضاة المغرب أن "جعل تقييم القاضي في يد المسؤولين القضائيين بالمحاكم، أثبت التاريخ والواقع المعاش، استعماله كأداة ووسيلة للانتقام والتحكم والتطويع، مع أننا اقترحنا في مذكرتنا المفصلة نظاما محكما، يعهد به إلى لجنة وفق آليات محددة من شأن إعمالها تجنب كل ما من شأنه التحكم وتهديد استقلال القاضي"، يؤكد نادي قضاة المغرب.
أما فيما يتعلق بمسألة تفتيش القضاة، فقد اعتبر نادي قضاة المغرب "جعل المفتشية العامة والمفتش العام تابعين للرئيس المنتدب يمكن أن يجعل منها وسيلة للتحكم والتأثير على استقلالية القضاة، ووضع الرئيس الأول في حرج تام، وكان من الأجدر أن تكون تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بضمانات قانونية تجعلها محايدة".
وانتقد نادي قضاة المغرب عدم الإشارة إلى مبدأ "دمقرطة" كافة المحاكم بمختلف درجاتها، بما فيها محكمة النقض، وذلك عن طريق جعل الجمعية العامة هي السبيل الوحيد لاتخاذ القرارات التي تهم تقسيم العمل القضائي وتوزيعه.
كما انتقد بقاء وزارة العدل حاضرة في المشهد القضائي، "مما قد ينتج عنه تأثير لها على القرار القضائي، وذلك من خلال منفذ المسؤولين القضائيين بالمحاكم، وكذا حضور وزير العدل والحريات، بصفته تلك، أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مخالفة صارخة للفصل 115 من الدستور الذي أخرجه من تشكيلة المجلس المذكور؛ فضلا عن عدم إعطاء هذا الأخير المكانة التي يستحقها ماديا وإداريا كممثل للسلطة القضائية".
وتركزت الملاحظة الحادية عشرة والأخيرة لنادي قضاة المغرب حول وضعية النيابة العامة، إذ شدد على أن مشروعي القانونين التنظيميين كرسا النظرة الخاطئة إلى النيابة العامة، كما لو أنها مكان للتطويع والتأديب، مع أن الدستور المغربي اعتبرها من السلطة القضائية، وذلك من خلال عدة مقتضيات، منها تعيين القضاة الجدد أساسا لمدة سنتين بها، واستثناء يمكن تعيينهم قضاة للحكم من أجل سد الخصاص فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.