بعدما احتج أكثر من ألف قاض وقاضية يوم السبت الماضي بتنظيم اعتصام بالمعهد العالي للقضاء بالرباط كشكل احتجاجي رمزي تعبيرا عن رفضهم لمشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومبادرة توقيع 2000 قاض من بين 4181 قاضيا يشتغلون بمحاكم المملكة على عريضة ترفض مضامين المشروعين المذكورين، أعلن نادي قضاة المغرب عن إطلاق مبادرة "محكمة دستورية افتراضية" ستقام بشراكة مع كلية الحقوق بسلا يوم 26 نونبر الجاري، يشارك فيها أساتذة جامعيون، ومحامون وقضاة وفعاليات حقوقية. وأوضحت الأستاذة إيمان امساعد، عضو المكتب التنفيذي بنادي قضاة المغرب، المكلف بالتواصل والإعلام أن الهدف من هذه الخطوة هي رصد مكامن الخلل والمخالفات الدستورية التي اعترت المشروعين المذكورين، وتسليط الضوء عليهما، ليس فقط من قبل أعضاء وأجهزة نادي قضاة المغرب، وإنما من قبل رجال قانون متخصصين ومحايدين. وأضافت الأستاذة امساعد، في تصريح ل "رسالة الأمة" أن هذه المبادرة الجديدة تندرج في إطار مساعي نادي القضاة الرامية إلى الدفاع عن إقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية، باعتبارها امتيازا للمجتمع وليس للقاضي وحده، وأساسا لبلوغ أفق ديموقراطي يدعم البناء الحقوقي في البلاد، مؤكدة أنه ومن أجل تحقيق هذه الغاية سيسعى النادي إلى سلوك جميع وسائل الاحتجاج المتاحة الأكثر تصعيدا إذا ما قررتها أجهزته التنظيمية. واعتبرت عضو المكتب التنفيذي بنادي قضاة المغرب، المكلف بالتواصل والإعلام أن رصد مكامن الخلل والمخالفات الدستورية التي اعترت المشروعين المذكورين ستكون فرصة أخرى لمسؤولي القطاع لإعادة النظر في القوانين التي يتم تنزيلها، في الوقت الذي "عمل نادي قضاة المغرب منذ صدور مشروعي القانونين التنظيمين المذكورين الى دراستهما وابداء ملاحظاته بخصوصهما، كما قدم مذكرة للسلطة المكلفة بالعدل، ووجه نسخة منها الى الفرق البرلمانية على أمل الأخذ بمضامينها انتصارا لما جاء به دستور 2011". ومن أبرز الملاحظات التي أدلى بها نادي قضاة المغرب بخصوص المشروعين القانونين المذكورين تلك المتعلقة بضمانة الاستقرار المهني للقضاة ، حيث اعتبر أن ما تضمنه مشروع النظام الأساسي للقضاة "ينسف هذه الضمانة بشكل تام، من خلال مقتضيات المادة 96 منه، والتي وفرت آلية للمس باستقلالية القضاة أثناء أدائهم مهامهم، بما يكفل تطويعهم تحت طائلة التهديد، إما بالإيقاف أو العزل، وذلك لأسباب غير منسجمة لا مع أحكام الدستور، ولا مع القوانين الجاري بها العمل، كما هو الشأن بالنسبة إلى "الخطأ القضائي"، الذي اعتبرته المادة المذكورة خطأ جسيما موجبا للتوقيف الفوري". الملاحظة الثانية تتمثل في المس بضمانة عدم النقل، ففي الوقت الذي نصت المواثيق الدولية ذات البعد الحقوقي على ضمانة عدم قابلية القضاة للنقل، شدد نادي قضاة المغرب على أن "المشروع المعروض على أنظار البرلمان، وفي مادته 73، أسس لمنحى مغاير لهذه الضمانة، وذلك من خلال إتاحته للمسؤولين القضائيين صلاحية الانتداب عن طريق نقل القضاة من المحكمة التي يشتغلون بها إلى محاكم أخرى"، وهذا ما اعتبروه "يشكل مسا بالاستقرار الوظيفي والاجتماعي للقاضي، ويتحول في كثير من الأحيان إلى وسيلة لفرض التعليمات والتدخل في مسار القضايا تحت وطأة التهديد بالانتداب ، ونفس الأمر ينطبق على مؤسسة النقل التلقائي للقضاة إثر ترقيتهم". وأكد نادي قضاة المغرب على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة للقضاة دستوريا وكونيا، بما في ذلك حقهم في التعبير وفي تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، معتبرا أن ما جاء به مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان بهذا الخصوص "يشكل تنافيا مع أحكام الدستور، وكذا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب، هذا فضلا عن حنق عمل الجمعيات المهنية للقضاة بعدة مقتضات تهم مجال عملها". أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بقضية "المس بالحقوق المكفولة دستوريا للقضاة"، إذ أكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في مادته 38، "جاء بمنع غير دستوري للقضاة من تأسيس الجمعيات المدنية أو الانضمام إلى الأجهزة المسيرة فيها، وكذا من خلال وضع نصوص مقيدة لوظيفة الجمعيات المهنية للقضاة، والمتمثلة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائي، فضلا عن لجم عمل الجمعيات المهنية للقضاة بعدة مقتضيات تهم مجال عملها، دون الحديث عن إمكانية عدم استفادة مسيريها من أي تسهيلات وفق ما جرى به العمل في مختلف الإدارات العامة للدولة، مما سيحولها في المستقبل القريب إلى جمعيات صامتة، أو لمجرد تأثيث للمشهد لا غير". أما الملاحظة الرابعة، فقد عبر النادي عن استيائه من تركيز العديد من السلطات في يد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مقابل أن الدستور جعل البت في وضعية القاضي كيفما كانت اختصاصا حصريا للمجلس بكافة أعضائه، ضمانا لعدم المس باستقلاليته، ورفعا للحرج عن مؤسسة الرئيس المنتدب. أما الملاحظة الخامسة فتتعلق بما أسماه المصدر ب" التحجير على القضاة" من خلال عدة مقتضيات منصوص عليها في مشروع النظام الأساسي، الذي، وحسب المصدر ذاته، ألحق حيفا كبيرا بالقضاة المرتبين حاليا في الدرجة الثالثة، حيث جعلهم "خاضعين لنسق الترقي المنصوص عليه في ظهير 1974 قصد حرمانهم من حقهم في الاستفادة من المقتضيات الجديدة التي تقلص المدة نسبيا".. وأضاف المصدر ذاته أن ذلك ينطبق أيضا على المقتضيات المتعلقة بتقاعد القضاة، "إذ تم تحديده في 65 سنة (مع إمكانية التمديد إلى 70 سنة) دون مراعاة طبيعة المهنة وظروف العمل، ولا حتى النقاش المجتمعي حول هذا الموضوع الذي لم يحسم بعد". وجاءت الملاحظة السابعة، في مسألة التقييم، إذ أكد نادي قضاة المغرب أن "جعل تقييم القاضي في يد المسؤولين القضائيين بالمحاكم، أثبت التاريخ والواقع المعاش، استعماله كأداة ووسيلة للانتقام والتحكم والتطويع، مع أننا اقترحنا في مذكرتنا المفصلة نظاما محكما، يعهد به إلى لجنة وفق آليات محددة من شأن إعمالها تجنب كل ما من شأنه التحكم وتهديد استقلال القاضي"، يؤكد نادي قضاة المغرب. أما فيما يتعلق بمسألة تفتيش القضاة، فقد اعتبر نادي قضاة المغرب "جعل المفتشية العامة والمفتش العام تابعين للرئيس المنتدب يمكن أن يجعل منها وسيلة للتحكم والتأثير على استقلالية القضاة، ووضع الرئيس الأول في حرج تام، وكان من الأجدر أن تكون تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بضمانات قانونية تجعلها محايدة". وانتقد نادي قضاة المغرب عدم الإشارة إلى مبدأ "دمقرطة" كافة المحاكم بمختلف درجاتها، بما فيها محكمة النقض، وذلك عن طريق جعل الجمعية العامة هي السبيل الوحيد لاتخاذ القرارات التي تهم تقسيم العمل القضائي وتوزيعه. كما انتقد بقاء وزارة العدل حاضرة في المشهد القضائي، "مما قد ينتج عنه تأثير لها على القرار القضائي، وذلك من خلال منفذ المسؤولين القضائيين بالمحاكم، وكذا حضور وزير العدل والحريات، بصفته تلك، أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مخالفة صارخة للفصل 115 من الدستور الذي أخرجه من تشكيلة المجلس المذكور؛ فضلا عن عدم إعطاء هذا الأخير المكانة التي يستحقها ماديا وإداريا كممثل للسلطة القضائية". وتركزت الملاحظة الحادية عشرة والأخيرة لنادي قضاة المغرب حول وضعية النيابة العامة، إذ شدد على أن مشروعي القانونين التنظيميين كرسا النظرة الخاطئة إلى النيابة العامة، كما لو أنها مكان للتطويع والتأديب، مع أن الدستور المغربي اعتبرها من السلطة القضائية، وذلك من خلال عدة مقتضيات، منها تعيين القضاة الجدد أساسا لمدة سنتين بها، واستثناء يمكن تعيينهم قضاة للحكم من أجل سد الخصاص فقط.