عبر نادي قضاة المغرب عن رفضه مشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وجمع حوالي 2000 توقيع رافض لهذه القوانين، في ندوة نظمها أمس السبت بالرباط. وقدم عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، عددا من الملاحظات على مشروعي القانونين التنظيميين، مؤكدا على ضرورة احترام المشروعين المعروضين على أنظار البرلمان للمستجدات الدستورية الضامنة لاستقلالية السلطة القضائية. ومن أبرز الملاحظات التي أدلى بها قضاة المغرب تلك المتعلقة بضمانة الاستقرار المهني، إذ أكدوا أن أحد المشروعين "ينسف هذه الضمانة بشكل تام، من خلال مقتضيات المادة 97 منه، والتي وفرت آلية للمس باستقلالية القضاة أثناء أدائهم مهامهم، بما يكفل تطويعهم تحت طائلة التهديد، إما بالإيقاف أو العزل، وذلك لأسباب غير منسجمة لا مع أحكام الدستور، ولا مع القوانين الجاري بها العمل، كما هو الشأن بالنسبة إلى "الخطأ القضائي"، الذي اعتبرته المادة المذكورة خطأ جسيما موجبا للتوقيف الفوري". وبذلك، يؤكد الْقُضَاة، "فإن مشروع المادة المذكورة لن يكون إلا أداة في مواجهة كل قاض متمسك باستقلاليته من خلال إثارة الأخطاء التي قد يقع فيها، واستغلالها للتأثير في مسار القضايا المعروضة عليه". الملاحظة الثانية تتمثل في المس بضمانة عدم النقل، ففي الوقت الذي نصت المواثيق الدولية ذات البعد الحقوقي على ضمانة عدم قابلية القضاة للنقل، شدد نادي قضاة المغرب على أن "المشروع المعروض على أنظار البرلمان، وفي مادته 73، أسس لمنحى مغاير لهذه الضمانة، وذلك من خلال إتاحته للمسؤولين القضائيين صلاحية الانتداب عن طريق نقل القضاة من المحكمة التي يشتغلون بها إلى محاكم أخرى"، وهذا ما اعتبروه "يشكل مسا بالاستقرار الوظيفي والاجتماعي للقاضي، ويتحول في كثير من الأحيان إلى وسيلة لفرض التعليمات والتدخل في مسار القضايا تحت وطأة التهديد بالانتداب". وتبعا لذلك، طالب النادي بضرورة وضع ضوابط قانونية ضامنة لاستقلالية القاضي عند ممارسته مهامه القضائية، "تجنبا لتضمين مشاريع القوانين آليات المس بتلك الاستقلالية، بعيدا عن التأويل المغلوط الذي يروجه البعض عن مفهومها وكأنه دعوة إلى التسيب". أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بقضية "المس بالحقوق المكفولة دستوريا للقضاة"، إذ أكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في مادته 38، "جاء بمنع غير دستوري للقضاة من تأسيس الجمعيات المدنية أو الانضمام إلى الأجهزة المسيرة فيها، وكذا من خلال وضع نصوص مقيدة لوظيفة الجمعيات المهنية للقضاة، والمتمثلة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائي، فضلا عن لجم عمل الجمعيات المهنية للقضاة بعدة مقتضيات تهم مجال عملها، دون الحديث عن إمكانية عدم استفادة مسيريها من أي تسهيلات وفق ما جرى به العمل في مختلف الإدارات العامة للدولة، مما سيحولها في المستقبل القريب إلى جمعيات صامتة، أو لمجرد تأثيث للمشهد لا غير". رابعا، يضيف نادي قضاة المغرب، "ركز مشروعا القانونين التنظيميين العديد من السلطات في يد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مقابل أن الدستور جعل البت في وضعية القاضي كيف ما كانت اختصاصا حصريا للمجلس بكافة أعضائه، ضمانا لعدم المس باستقلاليته، ورفعا للحرج عن مؤسسة الرئيس المنتدب". أما الملاحظة الخامسة فتتعلق بالتحجير على القضاة، "والذي يتجلى في عدة مقتضيات منصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي"، ضاربا المثال على هذا المقتضى بأنه "لا يمكن للقضاة مباشرة التدريس والبحث العلمي إلا بترخيص من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية". وانتقد نادي قضاة المغرب ما اعتبره "الحيف الممارس على القضاة"، مشددا على أنه تم "إلحاق حيف كبير بالقضاة المرتبين حاليا في الدرجة الثالثة، والذين جعلتهم المادة 115 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة خاضعين لنسق الترقي المنصوص عليه في ظهير 1974، الملغى في ذات المشروع بعد نفاذه، وذلك قصد حرمانهم من حقهم في الاستفادة من المقتضيات الجديدة التي تقلص مدة الترقية نسبيا". وأضاف المصدر ذاته أن ذلك ينطبق أيضا على المقتضيات المتعلقة بتقاعد القضاة، "إذ تم تحديده في 65 سنة (مع إمكانية التمديد إلى 70 سنة) دون مراعاة طبيعة المهنة وظروف العمل، ولا حتى النقاش المجتمعي حول هذا الموضوع الذي لم يحسم بعد". وجاءت الملاحظة السابعة، في مسألة التقييم، إذ أكد نادي قضاة المغرب أن "جعل تقييم القاضي في يد المسؤولين القضائيين بالمحاكم أثبت التاريخ، والواقع المعاش، استعماله كأداة ووسيلة للانتقام والتحكم والتطويع، مع أننا اقترحنا في مذكرتنا المفصلة نظاما محكما، يعهد به إلى لجنة وفق آليات محددة من شأن إعمالها تجنب كل ما من شأنه التحكم وتهديد استقلال القاضي"، يؤكد نادي قضاة المغرب. أما في ما يتعلق بمسألة تفتيش القضاة، اعتبر نادي قضاة المغرب "جعل المفتشية العامة والمفتش العام تابعين للرئيس المنتدب يمكن أن يجعل منها وسيلة للتحكم والتأثير على استقلالية القضاة، ووضع الرئيس الأول في حرج تام، وكان من الأجدر أن تكون تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بضمانات قانونية تجعلها محايدة". وانتقد نادي قضاة المغرب عدم الإشارة إلى مبدأ "دمقرطة" كافة المحاكم بمختلف درجاتها، بما فيها محكمة النقض، وذلك عن طريق جعل الجمعية العامة هي السبيل الوحيد لاتخاذ القرارات التي تهم تقسيم العمل القضائي وتوزيعه. وإلى جانب ذلك، انتقد القضاة بقاء وزارة العدل حاضرة في المشهد القضائي؛ "مما قد ينتج عنه تأثير لها على القرار القضائي، وذلك من خلال منفذ المسؤولين القضائيين بالمحاكم، وكذا حضور وزير العدل والحريات، بصفته تلك، أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مخالفة صارخة للفصل 115 من الدستور الذي أخرجه من تشكيلة المجلس المذكور؛ فضلا عن عدم إعطاء هذا الأخير المكانة التي يستحقها ماديا وإداريا كممثل للسلطة القضائية". وتركزت الملاحظة الحادية عشرة والأخيرة لنادي قضاة المغرب حول وضعية النيابة العامة، إذ شدد على أن مشروعي القانونين التنظيميين كرسا النظرة الخاطئة إلى النيابة العامة، كما لو أنها مكان للتطويع والتأديب، مع أن الدستور المغربي اعتبرها من السلطة القضائية، وذلك من خلال عدة مقتضيات، منها تعيين القضاة الجدد أساسا لمدة سنتين بها، واستثناء يمكن تعيينهم قضاة للحكم من أجل سد الخصاص فقط.