تقدم فريقا الاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2016، حيث همت هذه التعديلات مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والاجتماعية منها، وفي مقدمتها الجوانب المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والسياسة الضريبية، والاستثمار، وتعزيز رقابة المؤسسة البرلمانية على المالية العمومية. وفي هذا الصدد، طالب الفريقان النيابيان، ضمن تعديلاتهما المشتركة التي من المنتظر أن يكون قد قدماها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الأربعاء، بإلغاء الإجراء الضريبي الذي تعتزم حكومة عبد الإله بنكيران، تنزيله بمشروع قانون المالية الجديد، والقاضي باستحداث ضريبة على القيمة المضافة للشعير والذرة، الموجهتين لتغذية الإنسان بحدود 10 بالمائة، واعتبرا أن "هذا التدبير يمس مباشرة القدرة الشرائية لشريحة فقيرة جدا تستهلك هذا الصنف من الحبوب"، داعيين الحكومة إلى اعتماد إجراءات أخرى لمعالجة الإشكال المطروح، بدل تضريب الاستهلاك البشري لهاتين المادتين. كما طالب الفريقان حذف ما تضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل، من إجراءات تهم "الزبدة"، بعد أن قررت الحكومة الرجوع إلى تطبيق رسم الاستيراد على هذه المادة الرئيسية بمائدة المغاربة، في حدود 2.5 بالمائة، ابتداء من فاتح يناير 2016، وقالا إن"الإجراء غير مجد أولا من حيث أثره على مداخيل الخزينة بالنظر إلى كون أكثر من 85 بالمائة من الكمية المستوردة من الزبدة تتم في إطار اتفاقيات التبادل الحر، وثانيا من حيث أثره السلبي على القدرة الشرائية للمستهلكين." وفيما يخص النقل السككي، وما أثير حوله من جدل، بسبب ما جاء في مشروع قانون المالية، من مقتضيات تهم الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تذاكر القطارات، لتصل إلى 20 في المائة بدل 14 في المائة التي كانت مطبقة في السابق، واقترح الفريقان "تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على استثمارات المكتب الوطني للسكك الحديدية بدلا من رفع الضريبة على مبيعاته (نقل المسافرين)، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمرتفقين. وأما يخص الإعفاءات الضريبية، اقترح الفريقان إعفاء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة من طرف المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية والمؤسسات الصحية للعلاجات الأساسية ومراكز محاربة الإدمان وكذا الخدمات المقدمة من لدنها، من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، وذلك لما تقدمه هذه المؤسسات الاستشفائية العمومية، من خدمات صحية أساسية للسواد الأعظم من المواطنين. وطالب الفريقان المذكوران، في تعديلاتهما أيضا والتي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منها، بتشديد العقوبة المالية ضد كل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من إخضاعه للضريبة أو التملص من دفعها، وذلك بمعاقبته بغرامة من ثلاثين ألفا (30.000) إلى مائة ألف درهم (100.000)، وفي حالة العود إلى المخالفة قبل مضي خمس (5) سنوات على الحكم بالغرامة المذكورة الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من مائة ألف (100.000) إلى مائتين وخمسين ألف درهم (250.000). أما بالنسبة للموارد المرصدة للجهات، تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، فقد اقترحت تعديلات الفريقين أن ترصد للجهات عن السنة المالية 2016 نسبة 3 بالمائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و3 بالمائة أيضا عن من حصيلة الضريبة على الدخل، عوض 2 بالمائة التي جاءت في نص المشروع المالي، حيث أوضح الفريقان بأن هدفهما الأساسي من هذا التعديل، هو تقوية ودعم الجهوية المتقدمة. كما شملت التعديلات أيضا إضافة فقرة جديدة إلى النص الأصلي للمادة 25، المتعلقة بتغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية ل"صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، تطالب بتضمين مبالغ التعويض عن تكلفة الإعاقة الحادة و العميقة بالنسبة للأسر الضعيفة و المتوسطة الحال ضمن هذا الصندوق، حيث برر الفريقان هذا الطلب "بكونه أنه لا ينبغي ترك الأسر التي يعاني أبناؤها من الإعاقة الحادة والعميقة، والتي تكلف مصاريف كبيرة وحدها في مواجهة هذه التكاليف، لذا وجب الالتفاتة إليها والمساعدة عبر هذا الصندوق." كما شملت التعديلات أيضا إضافة مادة جديدة في الشق المتعلق ب "الإذن في الاقتراض وإصدار أدوات مالية أخرى"، تدعو الحكومة إلى أن تلتزم بأن لا تتجاوز نسبة المديونية 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع متم سنة 2016. وذلك بهدف "الحد من تفاقم المديونية سنة بعد أخرى."