بعد أزيد من سنة على إعلانها الشروع في إعداد “منظومة وطنية جديدة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي”، تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق ب”منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطني للسجلات.” توجيهات ملكية سبقت الإعداد المذكرة التقديمية للمشروع، الذي حصلت “رسالة 24” عل نسخة منه، أوضحت أن هذا القانون يندرج “في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على العرش”، والذي اعتبر فيه أن “المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط”. وأضافت أن مشروع هذا القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية، ووزعه محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة على الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، تمهيدا لعرضه على مجالس الحكومة، يهدف إلى “إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية”، وذلك عبر اعتماد “معايير دقيقة وموضوعية وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.” مرتكزات أربع لاستهداف شفاف ومنصف ونص المشروع على إحداث “آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي”، وذلك من خلال “تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف، وتجاوز الاشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا”، بالإصافة إلى “ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.” وتقوم هذه المنظومة، حسب المشروع على أربع مرتكزات أساسية، أولها يهم السجل الوطني للسكان، حيث نص المشروع على إحداث “هذا السجل بهدف معالجة الطابع الشخصي للمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وكذا التحقق من صدقية المعطيات المتعلقة بهم خلال اعتماد معرف مدني واجتماعي رقمي يمنح لكل فرد مسجل بهذا السجل”. ويتعلق المرتكز الثاني ب”السجل الاجتماعي الموحد”، والذي يتم “في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، ومعالجة المعطيات الاجتماعية اجتماعي والاقتصادية المتعلقة بهذه الأسر بطريقة إلكترونية”، بينما يرتبط المرتكز الثالث ب” ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، وذلك بالتقيد بأحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الطابع الشخصي فيا يخص معالجة هذه المعطيات واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد.” أما بالنسبة للمرتكز الرابع، فيتعلق ب “إحداث الوكالة الوطنية للسجلات”، والتي ستتولى “مهمة تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لاسيما من خلال تدبير سلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بهما.” وبموجب مشروع القانون، يعتبر “السجل الاجتماعي الموحد”، بمثابة “سجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة”. كما يهدف هذا السجل إلى “معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء.” وسيشكل هذا السجل، وفق ما جاء في المشروع، “المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة”. شروط التقييد.. وأهداف “السجل الوطني للسكان” ويشترط مشروع هذا القانون للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن “يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان”، هذا الأخير، الذي يهدف إلى “توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء”، بالإضافة إلى “توفير هذه المعطيات من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة”. ويفتح باب التقييد في هذا السجل “للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي”، على أن تكلل “عملية التقييد به بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.” معرف رقمي.. ووكالة وطنية.. هذه أبرز مهامها ونص المشروع في مادته ال8 على “إحداث معرف رقمي”، يمنح لكل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان”، من قبل “الوكالة الوطنية للسجلات”، والتي من بين سيناط لها مهام “مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والتحقق من صحة المعطيات المضمنة فيهما”، علاوة على “وضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه البرامج”، وكذا وضع “المعطيات اللازمة لتبسيط المساطر الإدارية وتبادل المعلومات بين الإدارات وتحقيق التعاضد في الوسائل بينها وتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمهما الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، والهيئات المهنية المنظمة رهن إشارة هذه الأخيرة، ولا يمكن أن تهم هذه المعطيات إلا تلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان باستثناء تلك المتعلقة بالمعطيات البيومترية.” ومنح مشروع أيضا للوكالة الضوء الأخضر ل”طلب إنجاز أي بحث من طرف السلطات العمومية المعنية، كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل التأكد من صحة المعطيات المصرح بها والمضمنة في السجل الاجتماعى الموحد”. وتشمل المهام أيضا، إبداء الرأي “في كل مسألة تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة ببرامج الدعم الاجتماعي”، مع “الإسهام في القيام لحساب الدولة، وبتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بإنجاز كل دراسة تقييمية حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي المقدم من قبل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية”، إلى جانب “تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة، من أجل ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي، وتحقيق الأهداف المتوخاة منها قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.” عقوبات تنتظر أصحاب التصريحات الكاذبة ومنح مشروع القانون لكل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان أو بالسجل الاجتماعي الموحد، الحق “أن يطلب الاطلاع على لائحة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة التي اطلعت على معطياته أو أرسلت إليها، خلال الستة أشهر (6) السابقة لطلبه، باستثناء السلطات المكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي والوقاية من الجريمة أو زجرها.” هذا، وتوعد مشروع القانون، “كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية عند التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المقدم من طرف الادارات العمومية او الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية، بغرامة يتراوح مبلغها بين 2000 و5000 الاف درهم”، وذلك دون الاخلال بحق هذه المؤسسات المذكورة، ب”استرجاع الدعم المحصل عليه بدون وجه حق”.