نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    غارة إسرائيلية قرب دمشق ونتانياهو يقول بأنها "رسالة حازمة" لسوريا بشأن حماية الدروز    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    حصيلة جولة أبريل للحوار الاجتماعي.. التزامات جديدة بتحسين الدخل ولجنة وطنية لإصلاح التقاعد    موتسيبي: "كان 2025" بالمغرب سيكون أفضل احتفال بكرة القدم الإفريقية    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    ضياع المعرفة في فيض الجهل الرقمي.. بورقية تحذر من مخاطر غياب التربية الرقمية في المناهج الدراسية    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة السويد بمناسبة عيد ميلاده    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    انتخاب البابا الجديد ..    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تشهر “الفيتو” في وجه رؤساء الجماعات “المتهاونين” وتنهي “بلوكاج” المشاريع الاستثمارية
نشر في رسالة الأمة يوم 23 - 01 - 2019

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات و أقاليم المملكة، أشار كشف فيها عن “ارتفاع حالات امتناع بعض رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بها العمال.”
وقال لفتيت في مراسلته، المؤرخة ب 18 يناير الجاري، والتي وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، تتوفر “رسالة 24” على نسخة منها، (قال) إن هذا الامتناع “يؤدي بالمساس بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات.”
وأضاف وزير الداخلية ضمن الوثيقة ذاتها، أن المشرع نص في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي “يمكن ان يلجأ اليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية.”
وتابع الوزير أن “الإخلال بالسير العادي لمصالح الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة والناتج عن امتناع رئيس المجلس عن القيام بالمهام المنوطة به، لا يقتصر على المصالح الإدارية للجماعة الترابية، بل إلى المصلحة العامة لساكنتها”، والتي يمكن أن تشمل “المشاريع الاستثمارية التي تساهم في إيجاد فرص العمل والرفع من المكانة الاقتصادية للجماعة الترابية.”
وبعدما ذكر بما نصت عليه المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمادة 77 من القانون التنظيمي الخاص بالعمالات والأقاليم ثم المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بشأن “كيفيات حلول سلطة المراقبة الإدارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية كلما دعت الضرورة لذلك”، دعا وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى تفعيل مسطرة الحلول، “في حالة ما إذا تبث لهم أن رئيس مجلس جماعة ترابية في حكم الممتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك بمختلف الوسائل، بما فيها إخبارهم من طرف أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية أو أحد المواطنين أو المستثمرين.”
وبينت دورية وزير الداخلية، الاجراءات والمساطر التي يجب على المسؤولين الترابيين اتباعها، ضمنها “توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية المعني من اجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها في القوانين التنظيمية سالفة الذكر”، مع “التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية المحددة في 15 بالنسبة للجهات، و10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم و7 أيام بالنسبة للجماعات”، وهي المدة التي “تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولة مهامه.”
ومن بين الاجراءات أيضا التي تمت الإشارة إليها في المذكرة، إحالة ملفات رؤساء الجماعات الممتنعين عن أداء مهامهم “على قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبث في الطلب، بموجب حكم نهائي داخل اجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة.”
وتابع الوزير موضحا أنه “إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس الجماعة الترابية المعني، للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي.”
هذا، وذكر لفتيت في مراسلته، بان امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن مزاولة مهامهم لمدة تفوق الشهرين “يؤدي مباشرة إلى حل المكتب، وانتخاب مكتب جديد داخل اجل 15 يوما من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي أقر حالة الامتناع”، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 22 و23 من القانون التنظيمي للجهات، والمادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي للجماعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.