وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات و أقاليم المملكة، أشار كشف فيها عن “ارتفاع حالات امتناع بعض رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بها العمال.” وقال لفتيت في مراسلته، المؤرخة ب 18 يناير الجاري، والتي وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، تتوفر “رسالة 24” على نسخة منها، (قال) إن هذا الامتناع “يؤدي بالمساس بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما تقدمه لهم من خدمات.” وأضاف وزير الداخلية ضمن الوثيقة ذاتها، أن المشرع نص في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي “يمكن ان يلجأ اليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية.” وتابع الوزير أن “الإخلال بالسير العادي لمصالح الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة والناتج عن امتناع رئيس المجلس عن القيام بالمهام المنوطة به، لا يقتصر على المصالح الإدارية للجماعة الترابية، بل إلى المصلحة العامة لساكنتها”، والتي يمكن أن تشمل “المشاريع الاستثمارية التي تساهم في إيجاد فرص العمل والرفع من المكانة الاقتصادية للجماعة الترابية.” وبعدما ذكر بما نصت عليه المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمادة 77 من القانون التنظيمي الخاص بالعمالات والأقاليم ثم المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بشأن “كيفيات حلول سلطة المراقبة الإدارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية كلما دعت الضرورة لذلك”، دعا وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى تفعيل مسطرة الحلول، “في حالة ما إذا تبث لهم أن رئيس مجلس جماعة ترابية في حكم الممتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك بمختلف الوسائل، بما فيها إخبارهم من طرف أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية أو أحد المواطنين أو المستثمرين.” وبينت دورية وزير الداخلية، الاجراءات والمساطر التي يجب على المسؤولين الترابيين اتباعها، ضمنها “توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية المعني من اجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها في القوانين التنظيمية سالفة الذكر”، مع “التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية المحددة في 15 بالنسبة للجهات، و10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم و7 أيام بالنسبة للجماعات”، وهي المدة التي “تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولة مهامه.” ومن بين الاجراءات أيضا التي تمت الإشارة إليها في المذكرة، إحالة ملفات رؤساء الجماعات الممتنعين عن أداء مهامهم “على قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبث في الطلب، بموجب حكم نهائي داخل اجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة.” وتابع الوزير موضحا أنه “إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس الجماعة الترابية المعني، للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي.” هذا، وذكر لفتيت في مراسلته، بان امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن مزاولة مهامهم لمدة تفوق الشهرين “يؤدي مباشرة إلى حل المكتب، وانتخاب مكتب جديد داخل اجل 15 يوما من تاريخ صدور الحكم القضائي الذي أقر حالة الامتناع”، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 22 و23 من القانون التنظيمي للجهات، والمادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي للجماعات.