على الرغم من المنع والتحذيرات التي وجهتها كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل بشأن خطورة التعامل بعملة “البيتكوين” الافتراضية، إلا أن تقريرا حديثا ل”لوكال بيتكوين”، وضع المغاربة في المرتبة الرابعة إفريقيا وال36 عالميا، من حيث تداولهم لهذه العملة المشفرة، كوسيلة أداء لشراء السلع والخدمات. وأفاد التقرير ذاته، بأن المغرب احتل المرتبة الثالثة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والرابعة على الصعيد الإفريقي، وال36 عالميا في التصنيف الدولي للمعاملات التي تتم ب"البيتكوين”، كاشفا عن حجم هذا تداول والذي ناهز 6 ملايين دولار، مقابل 258 مليون دولار لنيجيريا، التي احتلت المرتبة الأولى، متبوعة بجنوب إفريقيا ب98 مليون دولار، تليها كينيا ب25 مليون دولار. وعلى الصعيد العربي، فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة، الرتبة الأولى بحجم تداول ناهز 34 مليون دولار، تليها السعودية ب24 مليون دولار، فيما حافظت الولاياتالمتحدةالأمريكية على صدارتها في ترتيب الدول الأكثر تداولا لهذا الصنف من العملات الافتراضية، بحجم فاق مليار دولار، بينما ناهز حجم تعامل الصينيين 622 مليون دولار، و286 مليون دولار بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوربي. وكان ومكتب الصرف، قد أعلن قبل أشهر أن “المعاملات بالنقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة”، داعيا إلى الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل، والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب، وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب. كما كانت كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، قد حذرت في بلاغ مشترك لها، من المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية”، والتي تشمل بالخصوص “غياب حماية الزبون”، و”غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل”، و”غياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هاته العملات عند إنجازهم للصفقات، لاسيما في حالات السرقة أو الاختلاس.” ومن المخاطر أيضا التي حذر منها البلاغ المشترك، “تقلب سعر صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة متداولة قانونيا”، موضحا أنه يمكن لهذا السعر “أن يرتفع أو ينخفض بحدة في مدة قصيرة وبشكل غير متوقع”، كما حذر من “استعمال هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، خاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، إلى جانب “عدم احترامها للنصوص التنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بأسواق الرساميل وبقانون الصرف.”