مراسلة: فريد إعدشين لصحيفة الأستاذ ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس 17 مارس 2011، مجلسا للحكومة تمت المصادقة خلاله على خمسة مشاريع مراسيم واتفاقية دولية. ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع مراسيم، قدمها وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، يهم الأول منها تحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، المنصوص عليه في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تعديله وتتميمه. ويحدد هذا المشروع، على الخصوص، المراحل الأساسية لإعداد المخطط الجماعي للتنمية، الذي يعتبر آلية قانونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحكامة المحلية وتمكين الجماعات المحلية من وثيقة للتخطيط الاستراتيجي القائم على المقاربة التشاركية في مجال تدبير الشأن المحلي. ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتحديد الإطار العام لحالة الإلحاق أو الوضع رهن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية لفئة الموظفين والأعوان التابعين للمرافق المنقولة إلى المجموعة. ويندرج إعداد هذا المشروع في سياق عمل المشرع على تعزيز آليات التعاون والشراكة، بإحداث مجموعة التجمعات الحضرية كهيئة يتوخى منها دفع الجماعات الحضرية والقروية إلى التآزر والتعاضد لمواجهة الحاجيات المتزايدة للتدبير الجماعي، وخاصة ما يتعلق منه بالمرافق العمومية الشبكاتية، والتخطيط الحضري، والنقل، والماء الصالح للشرب، والكهرباء. وكلها خدمات أساسية لا محيد عنها في مسلسل التنمية المحلية. ويهم مشروع المرسوم الثالث، الذي يندرج إعداده في السياق ذاته، تحديد كيفيات حصر حصة التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى مجموعة التجمعات الحضرية. وهي اختصاصات ستختلف من مجموعة إلى أخرى، وفقا لقرار إحداثها وحجم التدخلات التي ستناط بها، وبحسب مقررات المجالس المحدثة لها وطبيعة المرافق التي ستكلف بتدبيرها. أما مشروع المرسوم الرابع فيخص تحديد الشروط والضوابط المتعلقة بالمصادقة على ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويحيل المشروع تحديد هذه الشروط والضوابط على قرار لوزير الداخلية، وذلك لاعتبارين أساسيين، يتمثلان في طبيعة المقتضيات المعنية، التي تفرض الممارسة تحيينها في آجال لا تفوق سنة أو سنتين، وفي الواقع أنه لحد الآن يتم تحديد هذه الشروط والضوابط بدورية سنوية لوزير الداخلية. ويندرج هذا القرار في إطار إعطاء سند قانوني وتنظيمي لتحديد الشروط والشكليات المتعلقة بالمصادقة على الميزانيات. ومن جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مرسوم قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، يتعلق بتحديد قواعد إعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات، الملحق بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمقتضى المادة 107 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما وقع تعديله وتتميمه. وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الحكومة تأجيل البت في مشروع المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، والذي يتعلق بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، تنفيذا لالتزام الحكومة بهذا الصدد في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك إلى غاية استكمال المشاورات مع الجهات النقابية المعنية بالموضوع. واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على اتفاقية دولية تتعلق بمذكرة تفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول أطراف الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية أكادير”. وهي المذكرة التي كان قد تم توقيعها، خلال اجتماع لهذه الدول بجنيف، في فاتح دجنبر 2009. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لدى تقديمه لهذه الاتفاقية، أن مذكرة التفاهم هذه تؤكد رغبة الدول الأعضاء في “اتفاقية أكادير” (الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية في25 فبراير 2004) في تعزيز التعاون المشترك من أجل تنمية المبادلات التجارية، واقتناعها بأهمية الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية بينها، خاصة في مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة بين الدول الأطراف.