الحمد لله وحده ولا يدوم إلا ملكه من محمد الشودري إلى من يعنيه الأمر قال عز من قائل: (وَقُلْ جَاءَ الْحَقّ وَزَهَقَ الْبَاطِل إِنَّ الْبَاطِل كَانَ زَهُوقًا) الإسراء الآية 81
باسم جلالة الملك وطبقا لدولة الحق والقانون قضت محكمة النقض بالرباط بغرفتيها (الغرفة المدنية القسم الرابع وغرفة الأحوال الشخصية والميراث)، بإصدار القرار عدد 1634 المؤرخ ب 27/03/2012 ملف مدني عدد: 707/1/4/2009، وبذلك تكون قد أنصفتني وأنجالي. ويبدو أن بشائر الخير والإنصاف قد أخذت تلوح بعدالتها عبر هذا الوطن الحبيب، حيث كان هذا القرار متوقعا نظرا لما أتوفر عليه من حجج دامغة، وأدلة قاطعة وكافية بعضها جاء في حيثيات القرار. كما ورد محررا من المحكمة التي أصدرته، تجدونه بعد هذا التصميم.
المرجو إمعان النظر في الفرق بين المطلبين حيث يعيب الطاعنون القرار المذكور بأنهم ما فتئوا يدفعون في جميع مذكراتهم ومقالهم بكون رسم الوصية المتعلق بالفدانين المتصلين لا يتعلق بالعقار المدعى فيه وبأنه اعتمادا على نفس ذلك الرسم تم تأسيس العقار المحفظ ذي الرقم 39913/19، (مطلب تحفيظه كان يحمل رقم 19543/19). وأدلى العارضون خلال المرحلة الاستئنافية بالوثائق المدعمة لهذا المطلب الذي أصبح رسما عقاريا تحت رقم 39913/19، وهي عبارة عن رسم شراء عدلي الرافع للخط والعلامة مضمن بتاريخ 11 رمضان 1402، ونسخة رسم الاختصاص عدلي مضمن بتاريخ 16 ذي الحجة 1423 و 18 فبراير 2003، وهي الوثائق المرفقة بتقرير مكتب BETA TOPO للخبير محمد اليماني وهي نفس الوثائق المقدمة حاليا في هذه النازلة لانتزاع حيازة العقار غير المحفظ الذي بيد العارض. ولم تجب محكمة الاستئناف عن هذا الدفع الواقعي الذي له تأثير بالغ في نتيجة قضائها إذ أن تلك الوثائق لاسيما الرسم العدلي بالشراء المؤرخ في 03 يوليوز 1982 استعمل مرتين لتأسيس الرسم العقاري المذكور ذي الرقم 39913/19 وكذا لتأسيس الرسم العقاري في إطار مطلب التحفيظ رقم 19542/12 وبالتالي يكون الإدلاء بها مجددا في النازلة الحالية وإجازة محكمة الاستئناف لذلك بعدم الرد على هذا الدفع يعد بمثابة خرق حق الدفاع الذي يجعل عدم الجواب عن دفوع قدمت بصفة صحيحة ومؤثرة في الدعوى بمثابة انعدام التعليل مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. ومن جهة أخرى، وبالرجوع إلى رسم الشراء العدلي المؤرخ في 11 رمضان 1402 المدلى به لتحفيظ الرسم رقم 39913/19 المدلى به أيضا في المطلب 19542/19 فإنه ينص على ما يلي : " لقد اشترى الحاج الطيب بن الحاج محمد بوهلال من ورثة الحاج عبد الرحمان بن المهدي القطان جميع جنان بالدردارة المحدود بيعلي وابن ريسون والغير وفدانين المتصل أحدهما بالآخر الكائنين بعين ملول يحد أحدهما بالقناقي وبيصة والآخر بالبقال واجنون والمحجة كما هو مبين في التقديم والمقاسمة والمخارجة ". وإنه حسب قراءة المعطيات الواردة في رسم الملكية المذكور وجب التأكد من الفدانين المتصل أحدهما بالآخر بالحدود ومقارنتها مع الأسماء الواردة في الملكية. الموقع الموجودة فيه الأرض. فالفدانان المتصل أحدهما بالآخر يعني ذلك أرضا متصلة أو فدانا متصلا أحدهما بالآخر وحسب الأراضي المتصلة يمكن أن تصبح قطعتين أرضيتين بفعل العوامل التالية : أ- عامل طبيعي: كخندق عمومي يمكن أن يقسم الأرض إلى قطعتين. ب- عامل إنساني: بإحداث مسلك عمومي أو ممر عمومي أو منفعة خاصة. ج- نزع الملكية: بإحداث طريق عمومي يختلف عرضه حسب الأحوال. أما فيما يخص الأرض موضوع النزاع، لا يوجد هناك مفهوم "الاتصال" كما ورد في رسم الشراء المدلى به والمقدم لدى المحافظة العقارية من طرف ناظر الأحباس نيابة عن وصية بوهلال في إطار المطلب عدد 19542/19 والمطلب عدد 19543/19.
وهذان المطلبان يوجدان بعيدين كل البعد عن بعضهما البعض تفصلهما أرض محفظة موضوع الرسم العقاري رقم 11853/19 ومساحتها تساوي 6 هكتارات 63 آرا و13 سنتيارا مكونة من 212 بقعة أرضية في إطار تجزئة سكنية وطريق معبدة من 20 مترا. فالمطلب الأول عدد 19543/19 يبعد عن المطلب الثاني عدد 19542/19 من الناحية الجنوبية في اتجاه طريق مارتيل ب 159,50 مترا، أما من الناحية الشمالية فيبعد ب 180,96مترا حسبما هو مبين بالتصميم المرفق الذي يبين موقع هذين العقارين موضوع مطلب التحفيظ والرسم العقاري 39913/19 المشار إليهما أعلاه. ومن خلال هذه الدلائل والحجج لا يوجد مفهوم هذا الاتصال كما ورد في نص رسم الملكية. وأن هذه الدفوع ضمنت في جميع محررات العارضين المدلى بها لمحكمة الاستئناف، غير أنها لم تلق أي استحسان أو اعتبار من طرفها رغم ما لها من تأثير على مجرى القضية. وأن عدم التفات القرار المطعون فيه لواقع الفدانين المتصلين وكونهما لا يتعلقان بالمدعى فيه، يصنف ضمن تحريف الوقائع من جهة وبانعدام التعليل من ناحية أخرى، فكلاهما اعتريا القرار المذكور وعرضاه للنقض. حيث ثبت صحة ما أثاره الطرف الطاعن في هذه الوسيلة ذلك أن الثابت من مقال استئنافهم أنهم دفعوا فيه بأن رسم الطرف المطلوب يتعلق بقطعتين متصلتين وقد سبق له أن استعمله في تحفيظ القطعة موضوع المطلب 19543/19 الذي أصبح رسما عقاريا رقم 39913/19 وهي يفصل بينها وبين القطعة المدعى فيها العقار المحفظ رقم 11853/19، وأن الطرف المطلوب استعمل نفس الوثائق في المطلب المدعى فيه رقم 19542/19 الذي يبعد عن المطلب 19543/19 كما هو مبين بتصميم المطلبين بمسافة 159,50 مترا من الناحية الجنوبية 180,96 مترا في جهة الشمال والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تحقق في ذلك بوسائل التحقيق القانونية ولم تجب عما أثير في الوسيلة أعلاه، فجاء قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبها صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا للجلسة، محمد الخيامي رئيس القسم المدني الرابع من الغرفة المدنية، والمستشارين السادة : عبد السلام البركي مقررا والحسن أنضام وجعفر بشيري والحسن الزايرات وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد بنزهة ومحمد عصبة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. ويبقى الأمل كبيرا ومعقودا على حنكة وتبصر محكمة الاستئناف بتطوان لأحظى منها بما حظيت به من محكمة النقض بالرباط التي أنصفتني إنصافا عادلا في هذه النازلة التي طا ا ا ا ا ل أمدها !!!. والله من وراء القصد. شكرا على اهتمامكم. محبكم محمد الشودري
الوثائق والشواهد
مطلب التحفيظ عدد 19/19542 بتاريخ 28/07/2005م
إشارة : للتوضيح أكثر يرجى قراءة الملاحظة بين الوثيقتين فيما يتعلق بمطلب التحفيظ الموالي وخصوصا لنوع الرسوم والمستندات المقدمة في كلا المطلبين عدد19/19542 و 19/19543 المودعين في نفس اليوم والساعة بتاريخ (2005/07/28م ).
مطلب التحفيظ عدد 19/19543 بتاريخ 28/07/2005م
ملاحظة : في هذه الصفحة أعلاه يلاحظ أن الوثائق المودعة هي نفسها المودعة في المطلب 19542
كما سبقت الإشارة إليه في الرقم 54، ضمن التعاليق أسفله، تجدون هنا الخبرة المتحدث عنها سلفا، والتي تضم العديد من الرسوم العقارية والوثائق العدلية، والتي لا يسمح المجال هنا بعرضها كاملة. ولذلك أكتفي بما هو فيض من غيض والسلام. وللاطلاع على وثائق الخبرة كاملة اضغط على الخبرة الخبرة