ثامنا = القرار الوزيري بشأن تنظيم الأحزاب والجمعيات قرار وزيري بتاريخ 8 مارس 1952 الحمد الله وحده…. و لا يدوم إلا ملكه – يعلم من هذا الكتاب الممضى باسمنا بصفة رئاسة الوزارة واعتماد رتبة الصدارة انه حيث إن تطور الشعب المغربي في هذه المنطقة وارتقائه المطرد إلى مستوى ثقافي أعلى بفضل ما تقوم به الدولة الاسبانية الحامية التي لا تدخر وسعا في سبيل القيام بمهمتها وحيث إن رغبة الشعب النبيل اكتسابا للثقافة المدنية اللازمة ليتقلد بنفسه زمام شؤونه وهذه الثقافة التي هي ثمرة تدريب تصاعدي منظم يشير ان ينشر بعض التعليمات التكميلية للتشريع المعمول به بالنسبة لحق الاجتماع في المنطقة ليصبح في مقدوره ان يتمتع بسهولة أكثر لتسيير عواطف نبيلة ومطامح مشروعة تعتبرها الدولة الحامية جديرة بكل احترام وتشجيع، وعلى انه وان كان في الواقع قد سمح في مختلف الأطوار لتنظيم أحزاب سياسية مغربية فقد أصبح من اللازم إعطاء هذه الوضعية شكلا قانونيا وذلك بإيضاح النصوص المعمول بها حاليا بشان استعمال حق الاجتماع لتتمكن الأحزاب السياسية الموجودة أو التي تنشأ من العمل القانوني مقيدة نشاطها بالأحكام التي ستقرر فيما يأتي: – وبعد استشارة الهيئات المختصة من إعادة الدولة الحامية نقرر ما يأتي: المادة الأولى – يسمح بتأليف وعمل الجمعيات أو الأحزاب المغربية التي لها صبغة سياسية في مدن هذه المنطقة على شرط أن تتقيد بأحكام الظهير الصادر في 24 دجنبر سنة 1931 و الذي يصادق بمقتضاه على الضابط المنظم لحقوق الاجتماع في المنطقة والقرار الوزيري الصادر في 11 مايو سنة 1943 الذينشرت بمقتضاه أحكام لتطبيق الظهير المذكور. المادة الثانية- تنفيذا لما تقتضيه المادة الأولى من الظهير المشار إليه في المادة السابقة من غاية مشروعة لكل جمعية يعتبر من هذا النوع كل نشاط سياسي يفرض التعاون مع اسبانيا في المهمة الملقاة علي عاتقها لتقدم للحكومة المغربية المعونة اللازمة لإدخال مختلف أنواع الاصطلاحات التي يتطلبها تطور هذه المنطقة وتقدمها . المادة الثالثة – بالنسبة إلى مفاعيل هذا القرار الوزيري تعتبر المراقبات المحلية المشار إليها في ظهير 24 دجنبر سنة 1931 هي الآن مراقبات المقاطعات. المادة الرابعة- ان الفقرة الأخيرة من القرار ألوزيري الصادر في 11 مايو 1943 والمتضمن التعليمات اللازمة لتطبيق ظهير 24 دجنبر 1931 المتعلق بحق الاجتماع في المنطقة يوضح بمعنى أنه يجب إعلام السلطة الحكومية المحلية و الحصول على إذن سابق منها وإن كان الاجتماع في محل خاص. المادة الخامسة- إن الجمعيات السياسية المغربية التي تتألف بشكل قانوني يمكنها ان تعبر عن أفكارها و آرائها بأي كان من وسائل النشر ومن جملتها المطبوعات الدورية على أنه يجب عليها في هذه الحال أن تتقيد بأحكام ظهير 11 يناير 1936 المصادق بمقتضاه على الضابط المتعلق بنشر المطبوعات . والواقف عليه يجري على مقتضاه ولا يتعداه لسواه في 10 جمادى الثاني 1371 موافق 8 مارس 1952. ولأهمية النشرات والدوريات الرسمية التي توزع على الإدارات، أو التي يتم بشأنها التبادل بين الجهات الثقافية، صدر بتاريخ 13 شوال عام 1373 الموافق ل 15 يونيه 1954 ظهيريتعلق بالإعفاء البريدي الخاص بشأن المنشورات الرسمية هذا نصه. تاسعا = ظهير الاعفاء البريدي الحمد لله وحده… ولا يدوم إلا ملكه. يعلم من هذا الكتاب الشريف والأمر العلي المنيف أنه نظرا لضرورة إجابة رغبة نيابة التربية والثقافة بشأن الإعفاء البريدي لتوزيع المنشورات الرسمية في ادارة توزيع وتبادل المنشورات بالنيابة المذكورة المنشأة من جانب مجادة المقيم العام بتاريخ 29 بوليه 1953 والغاية من نشر الأعمال الثقافية الاسبانية بالمغرب وبعد استشارة ذوي الصلاحية من إدارة الدولة الحامية نأمر بما يأتي». نصادق على الإعفاء البريدي الخاص المذكور على ان يراعى في استعماله ما نصه الضابط الجاري به العمل . والواقف عليه يعلمه ويعمل به والسلام. صدر به شريف أمرنا في 13 شوال عام 1373\ موافق 15 يونيه 1954 الكتاب: الصحافة بشمال المغرب من التأسيس إلى الاستقلال المؤلف: محمد الحبيب الخراز (بريس تطوان) يتبع...