في إطار متابعة مآل الشكاية التي وضعها السيد "م.ز" مواطن مغربي مقيم بالديار البلجيكية إلتمس عبرها من السيد عامل إقليمالعرائش التدخل العاجل من أجل رفع الضرر المادي والمعنوي المترتب عن تباطؤ أقسام ومصالح المجلس البلدي ومصالح عمالة العرائش المعنية بالتدخل لوقف الاشغال وهدم البناء المخالف، مطالبا بفتح تحقيق من أجل إستبيان الأسباب التي عرقلت تطبيق أحكام القانون المنصوص عليها في قانون 90.12 المتعلق بالعقوبات الزجرية في مجال التعمير. وأشار "م.ز" من خلال شكايته لحالة الإحباط والإحساس بالإهانة في وطنه الأم بسبب عدم تطبيق المجلس البلدي أحكام القانون كما سطرها المشرع المغربي تأكيدا لسيادة القانون داخل المدة الزمنية المحددة القانونية في 15 يوما واصفا الضرر الواقع عليه بقوله " البناية تحجب عني حق من حقوقي الطبيعية، نور الشمس تترتب عنه أضرار صحية ومادية تفقد منزلي مواصفات السكن اللائق ". ومن خلال عملية المتابعة تبين أن لجنة اليقظة عاينت بتاريخ 17 يونيو 2015 أشغال البناء موضوع الشكاية، حيث تبين أن المخالف لم يحترم التصميم المصادق عليه على مستوى الزيادة في "البروزات" وتغيير التوزيع الداخلي نتيجة إضافة المصعد، كما طلبت مصالح العمالة بواسطة رسالتها عدد 4932 بتاريخ 19 يوليوز 2015 من رئاسة المجلس البلدي للعرائش إتخاد جميع الإجراءات الزجرية في حق المخالف وذلك بتحرير محضر معاينة المخالفة وإصدار أمر فوري بإيقاف الاشغال وإيداع شكوى لدى النيابة العامة تتضمن التماسا بهدم البناء المخالف، وأمام تهاون المجلس البلدي إستكمل صاحب العمارة أشغال البناء متعمدا زيادة الطابق الرابع، رافضا الإمتثال لقرار المجلس البلدي الذي جاء خارج المدة القانونية متأخرا بستة أشهر. وأما تمادي صاحب العمارة وتراخي السلطات المحلية نشير الى أن المشرع المغربي دعما لمراقبة المجال العمراني قسم مسؤولية الزجر بين رئيس المجلس الجماعي والعامل، كل فيما يخصه، ففي الفصل129 من القانون الجنائي: يعتبر من حرض على ارتكاب الفعل المجرم عن طريق إساءة استغلال السلطة أو الولاية، مشاركا في الجريمة والتحريض يمكن تصوره في صورة التصرف الإيجابي، كما يمكن تصوره في صورة التصرف السلبي من خلال التغاضي عن ضبط المخالفات والتشجيع على إيواء المخالفين أو تسليم رخص غير قانونية، وغيرها من التصرفات السلبية، وحدد مسؤولية رئيس المجلس بقوله "رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجلس المدينة كشريك للمخالف الذي خالف المقتضيات القانونية بحصوله على ترخيص غير قانوني أو ارتكابه إحدى الأفعال المخالفة لقوانين التعمير، تجعله يعاقب بالعقوبة التي قررها القانون لهذه الجنح " وللعامل مهمة توقيع بعض الجزاءات الإدارية التالية : – الأمر بهدم البناء المخالف أو إعادة حالة الأرض موضوع تجهيز إلى ما كانت عليه داخل أجل محدد. – الأمر بالهدم تلقائيا وعلى نفقة المخالف وذلك : عند عدم امتثال المخالف للأوامر الصادرة له إما من رئيس المجلس أو العامل سواء بإيقاف الأشغال أو بهدم البناء أو التجهيز المخالف. – في الحالة التي تشكل فيها المخالفة خطورة كبيرة كالبناء بدون رخصة أو البناء في منطقة غير قابلة للبناء، وذلك بعد إيداع الشكوى ونسخة من الإعذار من طرف رئيس المجلس لدى وكيل الملك المختص. – القيام تلقائيا بهدم كل بناء أقيم على ملك من الأملاك العامة، على نفقة المخالف بدون التقيد بأي من الشكليات المشار إليها. والجدير بالذكر أن المصالح والاقسام التابعة للمجلس البلدي وعمالة العرائش إستكملت إجراءات المسطرة الجاري بها العمل والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير "تبادل المراسلات والمحاضر " وغياب الأثر القانوني المادي والمتمثل في وقف الأشغال وهدم البناء المخالف. وفي سياق ذلك، وقع أبناء الجالية المغربية المقيم بالخارج عريضة تضامنية طالبوا من خلالها السيد عامل إقليمالعرائش التدخل من أجل تطبيق أحكام القانون لرفع الضرر عن المتضرر السيد "م.ز" تأكيدا للسيادة دولة الحق والقانون المنصوص عليها في بنود دستور المملكة المغربية نسخة 2011.