بقلم: عبد الحق بلفقيه ما نصبو إليه من طرحنا مختلف هذه الاهتمامات في الصناعة الدستورية، هو إعطاء نموذج تحليلي لإشكالية القراءة الدستورية التي تقتصر إلى حد كبير، على تفكيك حد النص المكتوب، دون مراعاة المبادئ الكبرى لقراءة و فهم الدستور: على رأس هذه المبادئ نجد مبدأ "وحدة النص الدستوري". و يقصد بوحدة النص الدستوري أن الدستور متكامل في مبادئه و أهدافه، و هو ما يمكن التعبير عنه أيضا بمبدأ تكاملية الفصول، حيث تتمتع جميع فصوله (180 فصل بالإضافة إلى التصدير)، بنفس القوة الدستورية. و هو ما أكد عليه المجلس الدستوري على الأقل في قراره رقم 817-2011. بمعنى، انه لا يجب أن يقرأ و يفسر أي فصل من الدستور بمعزل عن فصوله الأخرى، بل يجب اعتمادها كوحدة واحدة تتكامل فيما بينها بما لا يبعث على التعارض الذي لا يعتبر من المبادئ التي يبتغيها الدستور كأعلى قاعدة قانونية. … و فيما يلي نموذج عن بعض إشكالات القراءة الدستورية الغير الموفقة، في رأيي، و التي افتقرت إلى القراءة السليمة لوحدة النص الدستوري: في إعادة فهم الفقرة الأولى من الفصل 47: " يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب و على أساس نتائجها ". إن الذي يفهم من هذه الفقرة أن الأمر يخص المرحلة الأولى من بعد صدور نتائج الانتخابات بدليل أن الفقرة ربطت المسالة ب " على أساس نتائجها ". و بالتالي، لو أن رئيس الدولة، مثلا، عين شخص آخر، من حزب العدالة و التنمية، في بداية الأمر لكان الأمر عادي و يلامس صواب قراءة هذه الفقرة الدستورية، لكن الأمر يختلف هذه المرة، فالإشكالية تخص " تعذر تشكيل الحكومة " و الذي يتحمل المسؤولية فيها مختلف الأطراف المشاركة في اللعبة. و بالتالي، و بمنطق " مبدأ وحدة النص الدستوري "، يجب استحضار كل النصوص الدستورية التي تعالج مسالة " تعذر تشكيل الحكومة " قبل اللجوء إلى الفصل 42. في إعادة فهم الفصل 42: الوظيفة التحكيمية " الملك رئيس الدولة، و ممثلها الأسمى، و رمز وحدة الأمة، و ضامن دوام الدولة، و استمراريتها و الحكم الأسمى بين مؤسساتها….. و صيانة الاختيار الديمقراطي… ". إن القول بهذه الفقرة و الاعتماد على مسالة " الوظيفة التحكيمية للملك" في هذه المسالة، في رأيي لا يلامس الصواب. فهذا المقتضى، منطقيا، يخص المهام السيادية الكبرى و التحكيمية التي يمارسها الملك بوصفه رئيسا للدولة. و هذه الوظيفة ترتبط في جوهرها و أساسها بعمل المؤسسات الدستورية للدولة. لذلك لا علاقة للخلاف المفتعل و القائم بين الأحزاب السياسية ( أو بالأحرى بين الأشخاص) في تشكيل الأغلبية البرلمانية، و لا يمكن أن يكيف بوصفه نزاعا مؤسساتيا و هو ما يجعله، بالتالي، لا يصح لأن يكون موضوعا للتحكيم الملكي. لماذا لم يتم اللجوء إلى مراجعة الفصل 98 الذي يجيب بصريح العبارة عن إشكالية تعذر تشكيل الأغلبية الحكومية، و هو الأمر الذي يجر معه الفصول 51،96،97. تنص الققرة الثانية من الفصل 98 بصريح العبارة على أنه يمكن حل مجلس النواب في حالة " في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد … "، هذا الأمر يعني أن الدستور يعطي أهمية بالغة إلى مسالة الأغلبية الحكومية الأمر الذي يجعل معه استحالة الحفاظ على مجلس النواب في حالة تعذر تشكيل الحكومة . و بالتالي فان الأخذ بهذا الاختيار سيطرح معه أيضا إعادة قراءة الفصول التالية: 51، 96، 97، الخاصة بمسطرة حل البرلمان لم يتم الأخذ أيضا بمسالة " إخبار رئيس الحكومة " بفشله في المهمة: الفصل 96 البلاغ تم دون لقاء مع رئيس الحكومة المعين سابقا، بل السليم دستوريا، بمنطق الفصل 96، أن يتم اللقاء و يخبر رئيس الحكومة فشله، ليتم الانتقال إلى مسطرة حل البرلمان بمنطق الفصل 98. بنفس المنطق الذي استعمله البلاغ الملكي: لماذا لم يتم استبعاد أخنوش عن المسالة، و ذالك احترام لكون " الملك هو الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي " لماذا لم يتم استعمال هذه الفقرة الأولى من الفصل 42، في شخص السيد أخنوش- …. فبمنطق هذه الفقرة " الملك….. يعمل على صيانة الاختيار الديمقراطي…"، و السيد اخنوش غير ممثل ديمقراطيا، و يفتقد إلى الشرعية الديمقراطية، فلماذا لم يتم استبعاده بمنطق الفقرة الدستورية، بل هذا الأمر يضرب بقوة في الدستور نفسه. و اختم بالتذكير بقاعدة ذهبية دستورية الأصل فيها أنه " لا الممارسة الدستورية و لا العرف الدستوري" يسمو فوق النص الدستوري الصريح و الملزم.