صادق المجلس الحكومي أمس الخميس بالرباط على مشروع قانون رقم 16-22 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. وقال مطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة، بالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المتفجرات ذات الاستعمال المدني بالنسبة لعدد من القطاعات الاستراتيجية لاسيما قطاعي الطاقة والمعادن وكذا مختلف أشغال البنيات التحتية. وأضاف الخلفي أن هذا المشروع جاء لتوسيع مجال التطبيق إلى الشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وإحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات وكذا اللجن العاملية أو الإقليمية للمتفجرات، والتنصيص على اعتماد ووسم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بتحديد طبيعة هذه المواد وتأمين تتبع أثرها، مع تصنيف هذه المواد وإحداث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار. وينص المشروع، على عقوبات سجنية من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحداهما، في حق "كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني". ويقدم القانون تصنيفات للمواد المتفجرة، ويحدث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار ومجموعات التطابق، ويحظر بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية صلاحيتها. كما ينص المشروع على "إلزام الأشخاص المزاولين لعملية صنع المتفجرات بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات المسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني".