صادقت الحكومة في اجتماعها، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. ويعتبر المشروع الأول من نوعه، ويتعلق حسب بلاغ صادر عن الحكومة، بتنظيم استعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية ذات الاستعمال الترفيهي والمعدات التي تحتوي على مواد نارية. وأكدت المذكرة التقديمية، للنص الذي أعده عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، على "الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، بدءا من الصنع أو الاستيراد وصولا إلى الاستعمال أو الاتلاف"، الأمر الذي "يستوجب اتخاذ احترازات للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد، والوقاية منها تجنبا لكل حادث انفجار أو الأخطار الناتجة عن الاستعمالات غير القانونية". و يعرف النص المواد المتفجرة، بكونها "كل مادة أو خليط من مواد صلبة أو سائلة أو غرونية من شأنها أن تتحول في وقت وجيز إلى عازات ذات درجة حرارة وضغط مرتفعين تستخدم من أجل مفعولها الحراري أو الميكانيكي". في ما يوضح بيان الحكومة، أن المتفجرات "هي مواد متفجرة أو خليط من مواد متفجرة والتي يكون نظامها الإسمي هو التفجير الثابت". وينص المشروع، على عقوبات سجنية من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحداهما، في حق "كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروقنية، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني". ويقدم القانون تصنيفات للمواد المتفجرة، ويحدث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار ومجموعات التطابق، ويحظر بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية صلاحيتها. وينص المشروع على إلى "إلزام الأشخاص المزاولين لعملية صنع المتفجرات بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات المسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطنية".