وشقيقها يلجأ إلى الغرفة الجنائية تطبيقا لمقتضيات المواد 3، 4، 5، 7 و8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة يوم 21 شتنبر 2010 حكما في الملف عدد 70/09/6 قضى بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، ووزارة الصحة في شخص وزيرتها ما قدره 450 ألف درهم (45 مليون سنتيم) كتعويض للمطالب بالحق المدني في قضية عائشة مختاري، التي وافتها المنية يوم 15 غشت 2009 بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان، حيث لم تمكنها الخبرة الطبية التي أجريت لها تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة ومراسلات المناشدة لكل الجهات المسؤولة انطلاقا من الوزير الأول إلى رئيس المجلس البلدي لوجدة، لتمكينها من الحصول على تأشيرة العلاج بإحدى المصحات الخاصة بفرنسا بعدما تعذر عليها ذلك بفعل خطأ ارتكبته مصالح القنصلية بفاس أبت أن تصححه، والناجم عن تشابه في الأسماء بينها وبين سيدة جزائرية سبق ورفضت القنصلية الفرنسية بوهران منحها تأشيرة من أجل السياحة. وكانت المرحومة عائشة مختاري قد تقدمت قبل وفاتها، بواسطة نائبها، بمقال إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بتاريخ 06/05/2009 تحمل فيه الدولة المغربية مسؤولية تفاقم وضعيتها الصحية لأنها «لم تلتزم بواجبها في توفير العلاج ووسائل التطبيب الكفيلة بحفظ صحتها وحقها في الحياة، وهو الواجب الذي تتحمله الدولة تجاه رعاياها بمقتضى الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها، وعدم الالتزام هذا يعتبر خطأ سبب لها ضررا كبيرا تمثل في حرمانها من فرص العلاج بالإمكانيات التي تتطلبها حالتها المرضية المزمنة، كما أن خطأ الدولة سبب لها ضررا معنويا تمثل في الإحباط والشعور بفقدان الأمل في العلاج»، وقد عرضت في مقالها أنها أصيبت بورم سرطاني خبيث بعظام الساق تسبب في انتفاخ رجلها اليسرى وإحداث آلام حادة حرمتها من النوم ليلا لمدة أكثر من سنة، وأنها خضعت للعلاج بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء ليتم إرسالها إلى مركز الأنكولوجيا الحسن الثاني بوجدة حيث خضعت لمجموعة من حصص العلاج الكيميائية من الفترة الممتدة من 24/11/2007 إلى 20/02/2008 قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتصاب بفقر دموي حاد جعل الدكتور المعالج (ن.أ) يشعر عائلتها بضرورة إدخالها عاجلا إلى مستشفى الفارابي بوجدة، فتم إيداعها بمصحة الضمان الاجتماعي حيث مكثت ثلاثة أيام توجهت بعدها إلى مركز الأنكولوجيا لاستكمال حصص العلاج الكيميائي إلا أن الطبيب المذكور نصح عائلتها بضرورة نقلها خارج أرض الوطن لانعدام الإمكانيات، وهو ما حدا بها إلى تقديم طلب إلى القنصلية الفرنسية بفاس قصد الحصول على تأشيرة العلاج بإحدى المستشفيات المتخصصة في أمراض السرطان بفرنسا. ورغم أن ملفها كان مستوفيا لكافة الشروط إلا أن طلبها قوبل بالرفض نتيجة خطأ تقني في حاسوب القنصلية الذي وقع له خلط بينها وبين سيدة جزائرية تسمى عائشة مختاري. ورغم أنها راسلت جميع المسؤولين في المغرب وفرنسا لتصحيح الخطأ الذي حرمها من حقها في العلاج، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل. وبعد تفاقم وضعيتها الصحية لجأت إلى وزارة الصحة لمساعدتها على مواصلة العلاج بالخارج بناء على التقرير الطبي المصادق عليه من طرف الوزارة المذكورة، وقد تسلمت الوزيرة ملفها الطبي شخصيا إلا أنها لم تقم بأي شيء لتوقيف معاناتها مع المرض، مما جعلها تراسل الوزير الأول الذي أحال الإرسالية على وزيرة الصحة، هذه الأخيرة أجابت الوزير الأول بأن المريضة قد انقطعت عن العلاج طواعية، وأنها طلبت شهادة طبية قصد العلاج بالخارج، وهو الرد الذي يتناقض مع الواقع ومع جميع التقارير الصحية التي أثبتت أن علاجها يجب أن يتابع خارج أرض الوطن نظرا لنقص الإمكانيات والتجهيزات. وقد طالبت في مقالها بإلزام الدولة المغربية بتوفير العلاج لها وعلى نفقتها، مادام أنها عاجزة عن تحمل تكاليفه الباهظة بسبب عوزها وانعدام أي دخل مادي لها، مع الحكم على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بأداء مبلغ 3 ملايير تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها من جراء تفاقم المرض بسبب إهمال الدولة وتقاعسها عن تقديم المساعدة لها مع النفاذ المعجل. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدير الجهوي لوزارة الصحة بوجدة والمذكرة التعقيبية التي تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها، وعلى المذكرة التعقيبية التي تقدم بها المدير الجهوي للصحة والمذكرة الجوابية التي تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة أصالة عن نفسه ونيابة عن الوزير الأول ووزيرة الصحة، وعلى المقال الإصلاحي الذي تقدم به ورثة عائشة مختاري، بعد وفاتها، والرامي إلى إدخال ورثتها ضمن أطراف الدعوى، وبناء على كافة الوثائق المدرجة في الملف، و»حيث أن طبيعة المرض الذي ألم بعائشة مختاري يشكل حالة نادرة تستلزم بذل الجهد اللازم والضروري من طرف وزارة الصحة العمومية من أجل إيجاد العلاج المناسب وتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية، فإن مسؤولية الدولة من هذا الجانب نابعة من تقاعسها عن توفير العلاج الضروري للمدعية ومن كون عدم قدرة هذه الأخيرة على توفير العلاج لنفسها بسبب طبيعة المرض وكلفته الباهظة يلزم الدولة بالتدخل لتأمينه. وحيث أنه من جانب آخر فإن مسؤولية الدولة نابعة أيضا من تقاعسها في منح التسهيلات والمساعدات اللازمة للمدعية للسفر خارج أرض الوطن قصد تلقي العلاج مادام أن الوزارة المعنية عجزت عن توفير ما يلزم من الإمكانيات لحماية صحة المواطنين وتمتيعهم بالعلاج المناسب والضروري للأمراض الخطيرة داخل أرض الوطن، خاصة وأن المدعية قد راسلت الوزير الأول ووزيرة الصحة ووزارة الخارجية وجميع المصالح المختصة من أجل تسهيل سفرها إلى فرنسا لتلقي العلاج بعدما رفضت مصالح القنصلية الفرنسية مدها بالتأشيرة لوجود تشابه في الأسماء، خاصة وأنها أدلت بما يفيد حجزها لموعد بأحد المستشفيات المختصة بفرنسا».... واعتبارا منها للآلام النفسانية التي لحقت بورثة الهالكة ارتأت المحكمة، وبما لها من سلطة تقديرية، تحديد التعويض الإجمالي لهم في مبلغ 450 ألف درهم تؤديها الجهات المدعى عليها لفائدتهم مع تحميلها الصائر. وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أفاد عبد العزيز مختاري، شقيق الضحية، بأنه سيلجأ إلى الغرفة الجنائية لمقاضاة كل من الوزير الأول، وزيرة الصحة، المدير الجهوي للصحة، الدكتور (ن.أ) والمساعدة الاجتماعية (ن.ت)، كما سيتقدم بشكاية مباشرة ضد الوالي السابق للجهة الشرقية والرئيس السابق للمجلس البلدي والرئيس الحالي من أجل عدم تقديم المساعدة لشقيقته وهي في حالة الخطر. سميرة البوشاوني