كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    والي بنك المغرب يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون "العملات الرقمية"    "هيئة تحرير الشام" تخطط للمستقبل    8 قتلى في حادثتين بالحوز ومراكش    27 قتيلا و2502 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    فينيسيوس أفضل لاعب في العالم وأنشيلوتي أحسن مدرب    قطاع الطيران... انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ    بنك المغرب يخفض سعر فائدته الرئيسي إلى 2,5 في المائة    جوائز "الأفضل" للفيفا.. البرازيلي فينيسيوس يتوج بلقب عام 2024    تشييع رسمي لجثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في أبي الجعد    المغرب والسعودية يوقعان بالرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي الحكومي    القنيطرة.. افتتاح معرض لإشاعة ثقافة التهادي بمنتوجات الصناعة التقليدية    الرباط.. انعقاد اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط    إحصاء 2024: الدارجة تستعمل أكثر من الريفية في الناظور    صحيفة 'لوفيغارو': المغرب يتموقع كوجهة رئيسية للسياحة العالمية    العام الثقافي 'قطر-المغرب 2024': الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة سارة تترأسان بالدوحة عرضا لفن التبوريدة        رسمياً.. المغرب يصوت لأول مرة بالأمم المتحدة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام    المغرب "شريك أساسي وموثوق" للاتحاد الأوروبي (مفوضة أوروبية)    مجلس الشيوخ الشيلي يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية (سيناتور شيلي)    كلمة الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماع اللجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية    فيفا ينظم بيع تذاكر كأس العالم للأندية‬    بنعلي: رفع القدرة التخزينية للمواد البترولية ب 1,8 مليون متر مكعب في أفق 2030    ردود فعل غاضبة من نشطاء الحركة الأمازيغية تُشكك في نتائج بنموسى حول نسبة الناطقين بالأمازيغية    84% من المغاربة يتوفرون على هاتف شخصي و70 % يستعملون الأنترنيت في الحواضر حسب الإحصاء العام    لماذا لا تريد موريتانيا تصفية نزاع الصحراء المفتعل؟    الأميرة للا حسناء تترأس عرض التبوريدة    دفاع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال يؤكد أن وضعه الصحي في خطر    النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون على طاولة مجلس الحكومة    تحقيق قضائي لتحديد دوافع انتحار ضابط شرطة في الدار البيضاء    ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 21% مع تسجيل ضعف في نسبة مشاركة النساء بسوق الشغل    مراكش.. توقيع اتفاقية لإحداث مكتب للاتحاد الدولي لكرة القدم في إفريقيا بالمغرب    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    حاتم عمور يطلب من جمهوره عدم التصويت له في "عراق أواردز"        ضابط شرطة يضع حدّاً لحياته داخل منزله بالبيضاء..والأمن يفتح تحقيقاً    ألمانيا تتجه لانتخابات مبكرة بعد سحب الثقة من شولتس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    سرطان المرارة .. مرض نادر يُشخّص في المراحل المتقدمة    كيوسك الثلاثاء | حملة توظيف جديدة للعاملات المغربيات بقطاع الفواكه الحمراء بإسبانيا    زلزال عنيف يضرب أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي    شوارع المغرب في 2024.. لا صوت يعلو الدعم لغزة    الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية    ماكرون سيعلن الحداد الوطني بعد إعصار شيدو المدمر في أرخبيل مايوت    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    أفضل لاعب بإفريقيا يحزن المغاربة    لماذا لا يستطيع التابع أن يتحرر؟    عن العُرس الرّيفي والتطريّة والفارس المغوار    علماء يكتشفون فصيلة "خارقة" من البشر لا يحتاجون للنوم لساعات طويلة    بريطاني أدمن "المراهنات الرياضية" بسبب تناول دواء    دراسة: الاكتئاب مرتبط بأمراض القلب عند النساء    باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة:"مدونة الأسرة وواقع التطبيق بالخارج"
نشر في الوجدية يوم 08 - 04 - 2010


مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة
ينظم ندوة دولية بالتعاون مع :
- وزارة العدل
-الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
-المجلس الأعلى للمهاجرين المغاربة
-جامعة أنفرس ببلجيكا
في موضوع :
"مدونة الأسرة وواقع التطبيق بالخارج"
يومي 9 و 10 أبريل 2010
برحاب جامعة محمد الأول
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
وجدة.
تعتبر المقتضيات المتعلقة بزواج وطلاق المغاربة في الخارج صورة واضحة عن انفتاح مدونة الأسرة لسنة 2004 انفتاحا يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة للأسرة المغربية من خلال المزاوجة بين المرجعية الدينية والتي تستقي مصدرها من أحكام الشريعة الإسلامية والمرجعية الأممية التي تجد أساسها في مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب ، وتأتي هذه الالتفاتة الواعية من المشرع من منطلق المشاكل التي كانت تعاني منها الجالية المغربية في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة فيما يخص زواجهم وطلاقهم وما يترتب عنه من مشاكل تنعكس سلبا على الأسر المغربية المتواجدة بالخارج.
لذلك كانت هذه الدواعي تتطلب من المشرع المغربي خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر تفتحا من أجل التعامل مع الظروف الحياتية لهذه الشريحة من المواطنين، بالشكل الذي يراعي ويخدم حجم الإكراهات الاجتماعية والقانونية المفروضة عليهم بالمهجر.
وقد كانت السمة الأساسية لهذه المستجدات تصب في إطار فلسفة التيسير وتبسيط الإجراءات ورفع الحرج الذي يعتبر مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية، مراعية في ذلك الثوابت الأساسية بالشكل الذي يحقق الأهداف ويلين القواعد دون التضحية بالقيم الجوهرية للمجتمع المغربي .
إن مصلحة المغرب في ضمان استمرار الروابط الوطنية بأبنائه في المهجر أملت عليه ضرورة إيجاد سبل تمكن من ضمان الهوية الوطنية مع استيعاب الوضعيات القانونية الجديدة للمغاربة بالخارج خاصة ما تعلق بإبرام عقود الزواج وانحلالها والتي شكلت أهم مستجد لمدونة الأسرة .
إن مختلف القوانين المرتبطة بالأسرة في أي دولة تقوم على مفاهيم اجتماعية وأخلاقية ودينية تنعكس آثارها على تكوين عقود الزواج وانحلالها ، فالأنظمة القانونية الأوربية تجعل من العهود والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان القاعدة المؤسسة لصياغة مختلف القوانين المنظمة للأسرة مما أصبح معه من غير المقبول وضع قيود أو ضوابط تحد من حرية الفرد أو تجعل من الدين أو الجنس معيارا للتمييز وذلك بخلاف القانون الأسري المغربي الذي يعير لعامل الدين وللإعتبارات الأخلاقية أهمية بالغة وهذا أدى إلى تنافس محتدم بين القانونين حول تحديد الأنسب لحكم الروابط الأسرية ومن ثم أصبح من اللازم البحث عن صيغ و قواعد مشتركة للتوافق .
إن الاصطدام بين المرجعيات هو السبب في تنازع قوانين الدول من حيث التطبيق إذ تتمسك كل دولة بتطبيق قانونها الداخلي على العلاقة ذات العنصر الأجنبي رغبة منها في الحفاظ على سيادتها وهيمنتها على تنظيم الروابط القانونية لرعاياها أينما وجدوا ، وهذا ما يدفع الدول إلى إيجاد حلول تشريعية توفيقية للنزاعات القانونية ذات البعد الدولي بصفة عامة خاصة ما تعلق منها بجانب الأسرة بخلق ضوابط إسناد يمكن اللجوء إليها عند التنازع رغم أن هذا الضابط ليس الحل الوحيد لمشكلة تنازع القوانين من حيث التطبيق بل أصبح الاهتمام يسير نحو إيجاد حلول أخرى تنطلق من التشريعات الأسرية الداخلية نفسها قصد إكسابها نوعا من المرونة لتنسجم مقتضياتها مع نظيراتها في البلدان الأخرى بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تبرم بشكل ثنائي أو جماعي بين الدول ، وهذا كله ما حرصت مدونة الأسرة لسنة 2004 على بلورته خدمة لمصالح الجالية المغربية بالخارج .
لقد تبنى المشرع المغربي في مدونة الأسرة العديد من المقتضيات التي تتوافق إلى حد كبير مع تلك المعترف بها في دول المهجر ولعل أبرزها مؤسسة الطلاق القضائي حيث أصبحت رقابة القضاء شاملة لجميع صور إنهاء الرابطة الزوجية تحقيقا لمبدأ المساواة بين الزوجين أسوة بالتشريعات الأوربية .
ويؤكد الواقع العملي رغم أهمية المستجدات الجديدة التي أتت بها مدونة الأسرة بعض الإشكالات التي أفرزها واقع التطبيق منها :
1- ماهوالمقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة المنصوص عليها في المادة 14 ؟ وما هي الإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع وخصوصا زواج المسلمة بغير المسلم وكذا شرط شهادة مسلمين؟ كما أنه من جهة أخرى يمكن أن نتساءل عن قصد المشرع بعملية الإيداع المنصوص عليها في المادة 15، هل المقصود بها إيداعا إداريا أم قضائيا.؟ وما هي الآثار المترتبة عن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15، وكذا عدم توفر بعض الشروط الموضوعية في عقد الزواج خصوصا وجود الموانع وعدم احترام شرط شهادة مسلمين ؟ .
2- يطرح طلاق المغاربة بالخارج الإشكالية المتعلقة بتنازع الاختصاص الدولي –سواء القضائي منه أو التشريعي- في مادة الطلاق، وإشكالية تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية حيث ظل المغرب يخضع تنفيذ الأحكام الأجنبية للفصول الواردة في قانون المسطرة المدنية إلى حين صدور مدونة الأسرة والتي جاءت بالمادة 128 وهو مقتضى تشريعي هام جاء في إطار اهتمام المشرع بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ،فإلى أي حد استطاع القضاء الأسري المغربي ترجمة الإرادة التشريعية والتعامل بمرونة مع موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة الأسرية ؟ .
3 - هذا فضلا عما تثيره قضايا الحضانة من إكراهات واقعية ، ذلك أن المشرع المغربي إذا كان قد سعى بمقتضى قانون الجنسية إلى تعديل المادة السادسة منه ومنح الأمهات المغربيات المتزوجات من أجانب حق نقل جنسيتهن المغربية لأبنائهن فإن حضانة هؤلاء الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط .
4 - كما أن النفقة تطرح بدورها عدة مشاكل ونظرا لأهميتها فقد تناولتها العديد من الاتفاقيات الدولية بالتنظيم من أجل تسهيل عملية استيفائها بالخارج الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى إقرار اتفاقية خاصة وهي اتفاقية نيويورك لسنة 1956 والتي صادق عليها المغرب في 3 أكتوبر 1959 ، كما أن المغرب أبرم عدة اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول المستقبلة للجالية كما هو الشأن بالنسبة للإتفاقية المغربية البلجيكية بشأن الإعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في مادة النفقة ....فإلى أي حد تم تحقيق الحماية المطلوبة للحق في النفقة في إطار الروابط الدولية ؟
5 - كما أن من أهم المشاكل التي تطرح على صعيد الروابط الدولية الخاصة حق زيارة الأطفال واستزارتهم ويرجع ذلك بالأساس إلى تضارب القوانين فيما يتعلق بتنظيم هذا الحق مما يقتضي بيان القانون الواجب التطبيق على حق الزيارة ، خاصة إذا علمنا بأن عدم ضمان حق الزيارة قد تنتج عنه آثار سلبية في إطار الروابط الدولية الخاصة حيث يعمد أحيانا الطرف الذي حرم من أبنائه إلى نقلهم خارج حدود دولة الحاضن ...فماهي الضمانات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية لمواجهة النقل غير المشروع للأطفال ؟ وماهي الصلاحيات المخولة للقضاء من أجل التدخل لضمان وتنظيم هذا الحق ؟ وماهي الآليات الكفيلة بتنفيذه ؟ .
6 - يضاف إلى ماسبق مسألة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية.
إن مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة ومواكبة منه لمختلف مراحل تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة في مدونة الأسرة لسنة 2004 ينظم هذه الندوة الدولية بالتعاون مع :
- وزارة العدل
- الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
- المجلس الأعلى للمهاجرين المغاربة
- جامعة أنفرس ببلجيكا وذلك يومي 9 و 10 أبريل 2010 بقاعة الندوات بكلية الحقوق بوجدة من أجل المساهمة في تقييم مدى قدرة نصوص مدونة الأسرة على تجاوز المشاكل القانونية التي تعترض الأسرة المغربية بالخارج والبحث من خلال العروض والمناقشات عن مقاربة شمولية للتيسير واقتراح الحلول الملائمة سواء من داخل التشريع الوطني أو وفق قوانين بلد الإقامة أو من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية أو الدولية ، بشكل يضمن تأقلمها وتكيفها مع الواقع المعاش مع الحفاظ على الهوية الوطنية .
محاور الندوة
المحور الأول :
مظاهر تنازع النظام القانوني للزواج .
1/ إزدواجية المرجعية المؤطرة لقانون الأسرة للمغاربة المقيمين بالخارج
- المرجعية الإسلامية
- المرجعية الوضعية
- المرجعية الكونية
2/ زواج المغاربة بالخارج
- الشروط الموضوعية
- الاجراءات الشكلية والتنظيمية
3/ اختلاف الدين
- أثر الدين على الزواج في القانون الدولي الخاص
- الآثار القانونية الناجمة عن الزواج بين مختلفي الديانة ( نموذج :النسب ، الحضانة ) .
- الآثار المالية المترتبة عن الزواج بين مختلفي الديانة ( نموذج : النفقة ، الميراث ، الوصية )
- زواج المسلمة بغير المسلم ( مقاربة شرعية وقانونية وكونية )
المحور الثاني :
مظاهر تنازع النظام القانوني والقضائي لإنهاء الرابطة الزوجية
1/ تنازع الاختصاص
- تنازع الاختصاص التشريعي
- تنازع الاختصاص القضائي
2/ الوكالة في الطلاق والتسوية الودية للمنازعات الأسرية للمغاربة المقيمين بالخارج
المحور الثالث : تنفيذ الأحكام في المادة الأسرية
1/ تذييل الأحكام الأجنبية الصادرة في القضايا الأسرية بالصيغة التنفيذية
- النظام العام كشرط جوهري للتذييل والتنازع الدولي حوله
2/ إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في القضايا الأسرية
- تنفيذ الأحكام الأجنبية القاضية بالنفقة
- إستيفاء النفقة بالخارج
المحور الرابع :
الحقوق المالية للزوجين والأطفال
1/ ضابط الإرادة في الروابط المالية بين الزوجين
2/ إستيفاء مستحقات الزوجة والأطفال
3/ تعويض الطرف المتضرر
المحور الخامس :
الكفالة والحضانة وحق الزيارة
1/ الكفالة :
- نظام الكفالة في إطار الروابط الدولية الخاصة
- نظام الكفالة في ظل تطور ضوابط الإسناد
- إسناد الكفالة للمغاربة المقيمين بالخارج
2/ الحضانة
- السفر بالمحضون خارج الوطن ( الاتفاقية المغربية الفرنسية ، الإتفاقية المغربية الإسبانية )
- السفر بالمحضون في إطار القانون الدولي الخاص
- إسقاط الحضانة والقانون الواجب التطبيق
- المصلحة الفضلى للطفل (إمتياز الديانة ، إمتياز الذكورة ...)
3/ حق الزيارة والنقل غير المشرع للأطفال
- حق الزيارة وأثره على وضعية الطفل في الروابط الدولية الخاصة
- تنازع الإختصاص القانوني والقضائي في مجال تنظيم الزيارة
- تنازع الإختصاص الدولي في قضايا الزيارة وآليات التجاوز
- النقل غير المشروع للأطفال : تحديد المفهوم ودور الحلول الإتفاقية في التصدى لهذه الظاهرة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.