تقرير ناري عنالمخيمات الصيفية وقف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير تضمن معطيات صادمة، حول التسيير المالي للمخيمات الصيفية، على العديد من الاختلالات والممارسات غير القانونية، فبعد استكمال مسطرتي التحقيق والحكم في مخالفات بعض المسؤولين، في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2012، تبين للمجلس أن تدبير نشاط التخييم الموسمي من طرف الإدارة المركزية والنيابات الإقليمية شابته ممارسات غير قانونية تم تكريسها بصفة متواترة بفعل إكراهات تنظيمية وواقعية لم يتم تجاوزها بعد. وخضعت كتابة الدولة المكلفة بالشباب، في إطار الاختصاصات الموكولة إلى المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2007 إلى مراقبة التسيير، إذ قررت الهيأة، التي تداولت بشأن مشروع التقرير الخاص الذي أسفرت عنه هذه المهمة الرقابية، طلب رفع قضايا إلى المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من أجل متابعة مسؤولين بهذا القطاع لارتكابهم أفعالا قد تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وطبقا لخلاصات التحقيقات والفحص، وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، مذكرة استعجالية لوزير الشباب والرياضة، استعرض خلالها بعض الممارسات غير القانونية المتواترة، تشوب التدبير المالي والإداري لعملية التخييم، فضلا عن الإكراهات الموضوعية والتنظيمية التي تحول دون إنجاز عملية التخييم في إطار احترام القواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية. وفي السياق ذاته، تبين من خلال التحقيق أن كتابة الدولة المكلفة بالشباب ومصالحها الخارجية تقوم بإنجاز نفقاتها المتعلقة بنشاط التخييم خارج قواعد المحاسبة العمومية والنصوص المنظمة للصفقات العمومية، فيما اعتبر جطو في مذكرته الاستعجالية أن الممارسات غير القانونية المسجلة في هذا الإطار، تكمن في توريد مواد وإنجاز أشغال في غياب علاقة تعاقدية، إذ يطلب من بعض الممونين الذين يقبلون بهذا التعامل، إنجاز أشغال أو توريد مواد غذائية، إلى حين التوصل بالاعتمادات المالية وإبرام، صفقات أو إصدار سندات الطلب «لتسوية» مستحقاتهم، فضلا عن توريد مواد بما يفوق مبالغ الصفقات المبرمة في بعض الحالات، والأمر بأداء المبالغ الإجمالية للصفقات المبرمة رغم عدم التسلم الكامل للكميات المتعاقد بشأنها، إذ يلجأ النواب الإقليميون، في حالات أخرى، من أجل تفادي إلغاء اعتمادات التسيير، إلى إبرام صفقات بكميات تفوق الاحتياجات الحقيقية، تؤدى مبالغها الإجمالية للمتعاقدين معهم، رغم عدم التسلم الفعلي لجميع المواد المتعاقد بشأنها برسم هذه الصفقات، علاوة على حصر النيابات الإقليمية كميات المواد غير المتسلمة، التي تبقى في حوزة الممون، تحت مسمى «الفائض»، إلى أن يسلمها إلى النيابات الإقليمية لاحقا لتستهلك بمناسبة اللقاءات والتجمعات التي تنظمها النيابات الإقليمية التابعة إلى كتابة الدولة المكلفة بالشباب. وكشف مجلس جطو، في هذا الإطار أيضا، تجاوز النواب الإقليميين لدائرة اختصاصهم الترابي، طبقا للقرار المنظم لاختصاصات المصالح الخارجية لوزارة الشبيبة والرياضة رقم 88-1267 الصادر بتاريخ 26 ماي 1987، بالإضافة إلى اعتماد نظام لصرف النفقات العمومية بديلا للنظام الذي أسسه القانون العام المالي، إذ تبين أن كتابة الدولة المكلفة بالشباب ومصالحها الخارجية، أنشأت من أجل صرف النفقات العمومية المتعلقة بنشاط التخييم نظاما بديلا للنظام الذي أسسه القانون العام المالي. واستعملت من أجل ذلك «مفاهيم» خاصة للدلالة على ممارسات وآليات هذا النظام المعتمد، كما هو الشأن بالنسبة إلى المصطلحات «العجز» و»الفائض و»المخلف»، مقابل تكريس الممارسات السائدة بناء على التعليمات الشفوية، وغياب نظام فعال للمراقبة الداخلية.