التزمت الجمعيات الحقوقية المهتمة بالأمهات العازبات وأطفالهن، مند تأسيسها، بالمساهمة في النهوض بوضعية المرأة بصفة عامة ووضعية الأمهات العازبات وأطفالهن بصفة خاصة. انخرطت الجمعيات المهتمة في العمل من أجل الرقي بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية وكذا القانونية للأمهات العازبات وأطفالهن وعيا منها بخصوصية هذه الفئة ومما تعانيه من هشاشة و إقصاء يجعلها أكثر عرضة لمختلف أنواع و أشكال العنف والتمييز بداية من الأب البيولوجي، مرورا بأسرتها و محيطها العائلي وكذا المجتمع بمختلف مكوناته (مثال : المؤسسات العمومية التي تلجها الأم العازبة). اعتمدت الجمعيات في تعاطيها مع وضعية الأمهات العازبات وأطفالهن على المقاربة والمرجعية الحقوقية و الإعمال بالمقتضيات المنصوص عليها في جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق ووقع عليها المغرب، مع رفع جميع التحفظات والتي التزم بها بإنضمامه للمنظومة المعيارية الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق النساء وحقوق الطفل : - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، - الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، - البرتوكولات الاختيارية الخاصة بهذه المواثيق. انطلاقا من الدراسات الميدانية على المستوى الوطني التي سجلت ارقاما مهولة : - 210.343 أم عازبة وضعن على الأقل 340.903 طفلا خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2009 بالمغرب[1]، - معدل 24 طفل يتم التخلي عنهم من أصل 150 ولادة للأمهات العازبات يوميا [2]، - 4% فقط من حاجيات الأمهات العازبات وأطفالهن تستجيب لها الجمعيات المعنية في غياب تكفل المؤسسات العمومية، - على سبيل المثال، 5933 أم عازبة تم استقبالهن من طرف جمعية التضامن النسوي من 2003 الى 2012 و5918 أم عازبة تم استقبالهن من طرف جمعية انصاف خلال نفس الفترة. واستنادا على الارادة السياسية الراغبة في تأسيس مجتمع ديمقراطي حداثي، والمتجلية في روح دستور 2011 و في مختلف الخطابات الملكية التي ركزت على المساواة والمناصفة والمصلحة الفضلى للطفل، تعمل الجمعيات مع مختلف مكونات المجتمع المدني في بلورة ملفها المطلبي للمساهمة في الانتقال لمرحلة جديدة تؤسس لمجتمع المساواة والكرامة والعدالة، يضمن جميع حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن ويناهض كل أشكال وأنواع العنف الممارس عليهم. وفي اطار هذا السياق العام، تتقدم الجمعيات المعنية بالتكفل بالأمهات العازبات وأطفالهن بالمطالب الآتية : - على المستوى الحقوقي : § مساءلة الدولة باعتبارها قائدة التغيير في السياسات الاجتماعية العمومية. § ضمان الحق في الحياة والسلامة النفسية والجسدية. § ضمان الحق في ولوج المؤسسات العمومية دون حيف أو تمييز كاستنطاق الأمهات العازبات في مراكز الولادة من طرف الشرطة واحالتهن على وكيل الملك للمتابعة. § ضمان الحق في التطبيب والصحة الإنجابية. § ضمان الحق في المساواة بين جميع الأطفال (حذف أحكام القيمة كالنعت بابن زنا ، لقيط ، ولد الحرام ، ابن سفاح ...) § ضمان حقوق أطفال الأمهات العازبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (التعليم، الصحة، الشغل...) § ضمان الحق في تبوث نسب طفل الأم العازبة. § ضمان الحق في التوقف الارادي للحمل في حالة الاغتصاب، اغتصاب المحارم، الاعاقة الذهنية، الاعاقة الجسدية، القاصر. - على المستوى القانوني : § انسجام و ملائمة القوانين التشريعية و القانونية مع المواثيق الدولية. § مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في ثبوت النسب باعتبار الخبرة الجينية سيدة الادلة ، والمساواة ما بين المرأة والرجل في اتباث النسب. § تعديل مقتضيات المادة 147 من مدونة الأسرة بكيفية تسوي بين شرعية النسب أثناء الخطبة و شرعية النسب الناتج عن الاغتصاب. § تعديل المادة 156 من مدونة الأسرة بالشكل الذي يخول للقاصرة و المغتصبة من جراء جريمة الاغتصاب؛ المطالبة بلحوق النسب بالجاني. § تعديل المادة 16 من قانون الحالة المدنية فيما يخص اسم الأب والاسم العائلي و ضمان حق الاختيار للأم. § الغاء الفصل 490 من القانون الجنائي (المتابعة بالفساد). § إنشاء صندوق يتكفل بمنح التعويضات المحكوم بها لفائدة القاصرين ضحايا العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك المغتصبات و أطفال الأمهات العازبات. § الاعتراف القانوني باطار المساعدات الاجتماعيات العاملات في المجتمع المدني بتوفير الحماية القانونية أتناء القيام بمهامهن. - على مستوى تطبيق القانون : § اعتبار الحق الدستوري ضامن للحقوق، وفق المعايير الدولية عن طريق النيابة العامة الموكول لها تنفيذ هذه المقتضيات. § تقوية الجسور ما بين المناهج والمرجعيات والمعارف القانونية والأكاديمية وموجبات العمل القضائي بما هو إبداع و اجتهاد و النظر في الواقع و النوازل. § المساواة بخصوص ما يترتب عن البنوة بالأم من آثار كيف ما كان نوع العلاقة. § تطبيق وتفعيل مقتضيات المادتين 156/158 من مدونة الأسرة بخصوص ثبوت النسب. § تبسيط وتوحيد وتعميم المساطر الادارية والقانونية الخاصة بالأمهات العازبات واطفالهن : مسطرة التسجيل في الحالة المدنية ، مسطرة تبوث النسب ، ... § الالتزام بالوثائق المنصوص عليها قانونيا في تطبيق المسطرة الخاصة بتسجيل أطفال الأمهات العازبات في الحالة المدنية، كإلغاء التصريح بالأمومة المتضمن لعبارة "من أب مجهول"... § توفير المساعدة القضائية التلقائية حين لجوء الأم العازبة للمحكمة دون إثبات العوز بما فيها الخبرة الجينية. § الإعفاء من مصاريف الخبرة الجينية. § تمكين ضحايا العنف و الاغتصاب من الاستفادة بقوة القانون من المساعدة القضائية التي تشمل تعيين محام للدفاع، و الإعفاء من المصاريف القضائية. § استفادة الأم العازبة من صندوق التكفل في المحكمة. § توفير مراكز الحماية والاستقبال للأمهات العازبات وأطفالهن. § استفادة الضحية المغتصبة من سرية المناقشات ضمن جلسات مغلقة، مراعاة لظروفها النفسية و الاجتماعية على غرار ما هو معمول به بالنسبة للأطفال الجانحين. § تكليف الشرطة النسائية بتلقي الشكايات مع توفير أماكن خاصة لاستقبال النساء و الأطفال ضحايا العنف بمراكز الشرطة و الدرك. - على مستوى اجراءات الحماية : § مأسسة التنسيق و التواصل بين القطاعات الحكومية : صحة، عدل، تعليم... وجمعيات المجتمع المدني في مجالات التحسيس ، التوعية والمرافقة للأمهات العازبات و اطفالهن. § تكوين جميع المتدخلين على حقوق الانسان لضمان تطبيق القوانين المنصوص عليها. § تكوين الفاعلين المحليين على آليات وتقنيات التكفل بضحايا العنف عامة والأمهات العازبات و أطفالهن بصفة خاصة. § برمجة الثقافة والتربية الجنسية والصحة في المقررات والمناهج التعليمية وكذا في الأسرة و المجتمع. إن الأمهات العازبات وأطفالهن، واقع اجتماعي لابد من إدراجه في منظومة العدالة، فالعدالة للجميع و بدون تمييز، و إن النهوض بوضعية الأمهات العازبات وأطفالهن وحماية حقوقهم مدخل أساسي لتأسيس دعائم مجتمع المساواة، يضمن المواطنة الكاملة لجميع فئات المجتمع دون تمييز أو إقصاء، لبناء مغرب الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية. عائشة الشنة رئيسة جمعية التضامن النسوي عمر الكندي رئيس جمعية انصاف ........................................ [1] الدراسة الوطنية الخاصة بالأمهات العازبات المنجزة في 2010 من طرف جمعية أنصاف. [2] الدراسة الوطنية حول الأطفال المتخلى عنهم المنجزة في 2010 من طرف الرابطة المغربية لحماية الطفولة و اليونسف.