الجمعية المغربية للمرأة القاضية، استطاعت أن تجمع مكونات الجسم القضائي في ندوة الجمعة الماضي التي نظمتها بالبيضاء، بشأن "حقوق المرأة في الدستور المغربي"، إذ حضرت اللقاء الودادية الحسنية للقضاة وممثلون عن نادي قضاة المغرب والجمعية المغربية للقضاة، إضافة إلى عدد من المسؤولين القضائيين. وعمدت الندوة إلى وضع اليد على حقوق المرأة في الدستور بصفة عامة من خلال إقرار مبدأ المناصفة الذي نص عليه الفصل 19، وحقوق المرأة القاضية بصفة خاصة، إذ منحها الدستور حق التمثيلية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في كلمته التي ألقاها بالمناسبة على دور القاضية المغربية التي استطاعت أن تلج سلك القضاء منذ1961، وتشكل 22 في المائة من مجموع عدد القضاة بالمغرب، وتحقق ذاتها من خلال تقلد مراتب المسؤولية، إذ تتحمل المسؤولية، في عدد من المناصب، منها رئيستان أوليان بمحاكم الاستئناف (الإدارية والتجارية) و5 رئيسات محاكم (2 إدارية و3 ابتدائية عادية) و6 وكيلات للملك ( 2 عادية و4 تجارية) إضافة إلى 50 رئيسة غرفة بمحكمة النقض، ومحامية عامة أولى واحدة، ينضاف إليهن عدد من رئيسات الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية. وتحدث الوزير عن المكتسبات التي حملها الدستور بشأن حظر جميع أشكال التمييز بسبب الجنس، والتي بلورها في مقتضيات الفصل 19 إضافة إلى ما حملته المادة 115 بشأن المرأة القاضية والتي أوجبت ضمان تمثيلية للنساء القاضيات تتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي. واعتبر الوزير أنه رغم النسب المشرفة للمرأة القاضية، إلا أنها لا تعكس طموح البلاد في تعزيز مكانة المرأة في إنجاح ورش العدالة وطاقتها المتميزة. وسلطت عائشة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية الضوء على ما حمله الدستور بإقرار مبدأ المساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وبإحداث هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إذ أصبح للنساء الأرضية الصلبة للنهوض بأوضاعهن وتحقيق مواطنتهن. وأكدت الناصري أن الدستور مكن المرأة القاضية من تمثيلية داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وارتقى بالقضاء إلى سلطة، ومنح القضاة حق الدفاع عن استقلاليتهم إذا وجد ما يهددها، كما مكنهم من الطعن بسبب الشطط كلما تضرروا من مقررات متعلقة بوضعيتهم الفردية، كما منح القضاة حرية التعبير والحق في الانتماء إلى جمعيات أو إنشائها، وهو ما جاء حسب الناصري منسجما مع المادة الثامنة من الإعلان الصادر عن الأممالمتحدة الذي يمكن أعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، واعتبرت رئيسة الجمعية أن كل هذه الميزات التي حملها الدستور دفعت المرأة القاضية إلى تأسيس جمعية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المغرب والدول العربية لأنها خاصة بالنساء القاضيات. وناقشت الندوة مواضيع المكتسبات الدستورية للمرأة القاضية والحماية الدستورية للأسرة ومجالات إعمالها والاتفاقيات الدولية.