رسالة موجهة إلى وزير العدل و الحريات حول الفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الرسالة مصحوبة بتقرير عن الاختلالات الإدارية و المالية التي تعيش على وقعها هذه التعاضدية الرسالة هي من أجل إجراء تحقيق دقيق ونزيه حول مجمل تلك الخروقات مع فتح مسطرة المتابعة القضائية فهل ستعلن حكومة بنكيران الحرب على الفساد كما صرحت بذلك مؤخرا ؟ أم أن الأمر مجرد دعاية ؟ طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد ، تم تكليف وزارتي التشغيل و المالية بمهمة مراقبة التدبير الإداري و المالي للتعاضدية و المصادقة عل قوانينها و الحرص على المحافظة على التوازن المالي لهذه الجمعية بالإضافة الى الصلاحيات التي خولها نفس الظهير (الفصلين 15 و 16) و الفصول من 19 الى 24 ،لهته الوزارات. و انطلاقا من تلك القوانين، كان لزاما على هته الوزارتين الوصيتين التدقيق في حسابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و كذا في الطريقة التي يتم بها تدبير شؤون التعاضدية. و هو الشيء الذي لم يحصل، مما شجع على خلق مرتع للفساد. تعيش التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على وقع عدة اختلالات إدارية و مالية، يمكن تلخيص البعض منها في النقط التالية (مع الإشارة الى أن هذا التقرير، لا يمكن أن يشكل جردا شاملا لمجمل الخروقات و الاختلالات، نظرا لكون الأجهزة المسيرة للتعاضدية، تفرض طوقا على الوثائق مع صعوبة الوصول الى المعلومة بحكم غياب الشفافية في التسيير): - الإصرار على تدبير شؤون التعاضدية على الرغم من كون الأجهزة الحالية لا تتوفر على الشرعية الضرورية للقيام بمهام التدبير المالي و الإداري للتعاضدية - صرف و تبذير أموال المنخرطين دون موجب حق و انتحال صفة رئيس المجلس الإداري و أمين المال مع إصدار شيكات. - إن المادة 73 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، عهدت الى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لموظفي و أعوان الدولة و الجماعات المحلية و مستخدمي المؤسسات العمومية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام و ذوي حقوقهم و كذا أصحاب المعاشات بالقطاع العام. كما أنه طبقا للمادة 83 من نفس القانون تكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تحت مسؤوليته، كلف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة له بموجب هذا القانون وفق الشروط المحددة في اتفاقية للتدبير المفوض. وتتضمن الاتفاقية بوجه خاص بيان طبيعة الخدمات و آجال إرجاع المصاريف و التنظيم الإداري و المالي و التوزيع الجغرافي و مصاريف التسيير و المعلومات و الإحصاءات المتعلقة بأنشطة هذه التعاضدية . إلا أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تعرف عدة اختلالات إدارية و مالية، أثرت سلبا على أدائها وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها لمنخرطي التعاضدية العامة و الذين يؤدون شهريا واجبات انخراطهم في منظومة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، تلك الواجبات التي تحول ، بالإضافة الى واجبات المؤسسات المشغلة، الى الحساب البنكي للصندوق. و عليه وفي غياب مراقبة صارمة من طرف الصندوق، للتدبير الجيد للخدمات التي تم تفويضها للتعاضدية، يعتبر الصندوق مسؤولا عنها، طبقا لما نص عليه القانون 00-65 . مما يفرض على هذا الصندوق مراجعة اتفاقية التدبير المفوض التي أبرمتها مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حماية لمصالح المنخرطين. - تم إحداث اتحاد للتعاضديات التي تربطها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"" اتفاقية التدبير المفوض للخدمات الصحية الإجبارية عن المرض. و أهم الملاحظات التي تم تسجيلها عن هذا الاتحاد، هو كونه تأسس بشكل لم يحترم فيه مقتضيات الفصول 42 و 43 من الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد التي تشترط عقد جمع عام يحضره مناديب المنخرطين و الذين يتم انتخابهم لهذا الخصوص. و قد كان من اللازم طرح هذه النقطة على الجمع العام العادي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قصد الموافقة على تشكيل هذا الاتحاد و انتخاب من يمثلهم في الجمع العام المؤسس لهذا الاتحاد. إلا أنه تم تنظيم لقاء بمقر مركز أمل بحي الرياضبالرباط التابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حضره فقط أعضاء المكاتب الإدارية للتعاضديات، دون أن يتم انتدابهم من طرف الجمع العام لكل تعاضدية، وهو ما يعتبر خرق واضح للقانون. و قد لوحظ كذلك بأن من بين أهداف هذا الاتحاد، هو تشكيل جبهة لمواجهة مشروع مدونة التعاضد الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء و مجلس الحكومة. و معلوم أن من بين الأفكار الرئيسية التي أتى بها هذا المشروع الإصلاحي، هو فصل السلط بين المنتخبين و الجهاز المسير للإدارة ، و اكتفاء المنتخب بالقيام بمهمة المراقبة، على عكس الوضع الحالي ، حيث أناط ظهير 1963 المنظم للتعاضد، مهمة التدبير الإداري و المالي للتعاضدية، للمجلس الإداري للتعاضدية، المنتخب من طرف الجمع العام. و قد تسبب هذا الوضع، في ظل غياب مراقبة صارمة، في عدة اختلالات إدارية و مالية، كان البعض منها موضوع متابعة قضائية. - خرق كبير لمدونة الصفقات العمومية و عدم احترام مبدأي الشفافية و المنافسة و التوقيع على الطلبيات بعد استشارة عبر الهاتف ، وهو ما يمنعه القانون الذي يفرض أن تكون الاستشارة كتابيا .كما يلاحظ تمرير طلبيات لنفس المقاولة دون احترام معايير المنافسة. و هو الأمر الذي يفرض على السلطات الوصية عن قطاع التعاضد، إجراء افتحاص دقيق على مجمل الصفقات التي أبرمت من طرف التعاضدية بعد انتخاب المجلس الإداري و المكتب الإداري، الذين أشرفت السلطات الوصية على عملية انتخابهما، يوم 26 يوليوز 2009 بالنسبة للمجلس الإداري و يوم فاتح غشت 2009 بالنسبة للمكتب الإداري. وقد وجهت رسالة إلى وزارتي التشغيل و المالية بتاريخ 2 يونيو 2010 ، حول هذا الموضوع، طالبا منهم بفتح تحقيق نزيه حول هذه الخروقات. وهو الطلب الذي لم تتجاوب معه تلك الوزارات، لأسباب تبقى غير مكشوفة. - استمرار العمل بصفقات مشبوهة و مكلفة، أبرمت خلال فترة تولي الفراع لرئاسة المجلس الإداري: شركة ماكدومار كنموذج (تستحوذ على 700 مليون سنتيم في السنة، بسبب الأثمنة التي تفرضها، والتي تتجاوز 4 مرات الثمن الحقيقي للمواد التي تسلمها للتعاضدية)، بالإضافة الى أوراش التهيئة لدور الاصطياف و الترفيه الراقي. - انعدام الشفافية و عدم تقديم بيانات مدققة (معززة بالوثائق المحاسبتية) عن الوضعية المالية و كذا المصاريف و لائحة المحاصيل و النفقات، و هو الأمر الذي يدفع الى التشكيك في كل الأرقام المقدمة من طرف الأجهزة المسيرة للتعاضدية. - عدم احترام النصوص القانونية المنظمة للعمل التعاضدي، مع غياب شبه كلي للمساطر الضرورية لتدبير خدمات و مهن التعاضدية، و هو الخلل الذي وقفت عنده لجنة المفتشية العامة للمالية في تقريرها عن الافتحاص الذي قامت به عن الفترة الممتدة من 2004 الى 2007 ، وهي الملاحظات التي لم تعمل الأجهزة المسيرة الحالية على رفعها، و كنتيجة لذلك، فالتدبير داخل هذه التعاضدية تطبعه العشوائية، مع غياب القدرة و الكفاءة المهنية الضروريتين لتدبير جيد لخدمات التعاضدية. - عدم احترام الفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي يفرض تنظيم الجمع العام العادي، على الأقل مرة في السنة. و تتم خلاله قراءة التقريرين الأدبي و المالي و تقرير لجنة المراقبة. و للتذكير فان الفصول 23 ، 24 و 32 من هذا القانون الأساسي، حددت مدة صلاحية المكتب الإداري و ثلث أعضاء المجلس الإداري في سنتين.و عليه فان كل القرارات الصادرة عن هذه الأجهزة أصبحت ابتداءا من تاريخ فاتح غشت 2011 لاغية بقوة القانون. مقابل هذا الوضع أصرت الأجهزة المسيرة لهذه التعاضدية على عقد جمع عام بمراكش يوم السبت 25 يونيو 2011 ، سمي بالجمع العام "الاستثنائي"، و هذا النوع من الجمع العام لم ينص عليه القانون الأساسي للتعاضدية إلا في حالة الاندماج مع تعاضدية أخرى (الفصل 54 من القانون الأساسي) أو في حالة الحل الكلي للتعاضدية (الفصل 55 من القانون الأساسي). و بالتالي فان كل القرارات الصادرة عن هذا الجمع العام الغير قانوني، هي لاغية بقوة القانون. و قد لوحظ بأنه تم هدر عشرات الملايين من السنتيمات، انتزعت من أموال المنخرطين من أيتام و مرضى و أرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة،على جمع عام غير قانوني،تم تبديدها في مصاريف الأكل و الإقامة في فندق فاخرمن 5 نجوم بالإضافة الى التعويضات الخيالية عن مصاريف التنقل للمناديب و المتصرفين و حوالي 30 من المستخدمين الإداريين بالإضافة الى جيش من الحراس التابعين لشركة خاصة تم المجيء بهم من الرباط (رغم كون هؤلاء المستخدمين و الحراس ليست لهم الصفة لحضور الجمع العام). دون أن نغفل بأن الجمع العام يجب أن ينعقد بالمقر الاجتماعي للتعاضدية ، المتواجد بالرباط. - انفراد الأجهزة المسيرة للتعاضدية في اتخاذ القرارات و إصرارها على تمرير العديد من القرارات المخالفة للقانون و تهميش دور الجمع العام. - عدم احترام الفصل 15 من ظهير 187-57-1 المنظم للتعاضد و الذي يشترط موافقة سلطات الوصاية على استعمال موارد التعاضدية في بعض الأنشطة التي تخرج عن نطاق خدمات التعاضدية، مثل ما حصل عندما صرفت الأجهزة المسيرة للتعاضدية، أموالا ضخمة على ما يسمى بالاتحاد الإفريقي للتعاضد و بعض السفريات خارج المغرب بالإضافة الى المبالغ التي تصرف على الجمعية الدولية للتعاضد. علما بأن كل هذه الأموال و الأنشطة لم يوافق عليها الجمع العام. - انعدام الشفافية في تسيير المؤسسة. - فرض منطق الزبونية و المحسوبية. - تدهور الخدمات المقدمة من طرف التعاضدية و عدم تسديد مستحقات المنخرطين و ذوي حقوقهم و التصرف المشبوه للأجهزة المسيرة للتعاضدية في تلك الأموال. - عدم احترام الفصل 25 من ظهير 187-57-1 المنظم للتعاضد، الذي يفرض تقديم تقرير مفصل خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، عن النشاط الإداري و المالي للتعاضدية. - استعمال وسائل التعاضدية من هاتف للاتصال خارج المغرب وكذا سيارة التعاضدية في أغراض شخصية من طرف بعض أعضاء المكتب الإداري. - عقد مجالس إدارية لا تستوفي الشروط القانونية: الاستدعاء بالهاتف بدل المراسلة، مع عدم الإعلان عن جدول الأعمال الذي من المفروض أن يدلى به ، 15 يوما قبل انعقاد المجلس الإداري، بالإضافة الى عدم توجيه الاستدعاء لبعض أعضاء المجلس الإداري، خاصة المعارضين للرئيس. - عدم القيام بخبرة وفق معايير الجودة المهنية، للحسابات المالية من الفترة الممتدة من 2004 الى 2009 و تقديم نتائجها ( أي التقارير المالية التي لم يصادق عليها الجمع العام أو التي لم تكن الدولة ممثلة فيها قصد مراقبة مدى قانونيتها، كما يقتضي ذلك ظهير 1963 المنظم للتعاضد). أهمية حصر هذه الحسابات لها أهمية قصوى لتحديد المسؤوليات عن الاختلالات التي عرفها تدبير التعاضدية خلال فترة تولي الفراع، مسؤولية رئاسة المجلس الإداري، و كذا للفترة التي دبر فيها المتصرفون المؤقتون المعينون من طرف الدولة، تسيير التعاضدية العامة بعد تطبيق الفصل 26 الذي أفضى الى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية. و من شأن هذه الخبرة تفادي الخلط بين العمليات المالية و المحاسبتية التي دبرت بعد 1 غشت 2009 (أي تاريخ تحمل المجلس الإداري الحالي، مسؤولية تدبير التعاضدية) مع العمليات التي مررت قبل 1 غشت 2009 و بالتالي سنتمكن من تحديد الاختلالات عن كل فترة و حجم الأضرار الناجمة عنها. و يشترط في هذه العملية، قيام الدولة بافتحاص دقيق عن هذه المراحل . - انجاز أشغال التهيئة لمرافق التعاضدية بدون موافقة السلطات الوصية (وزارتي التشغيل و المالية) و هو خرق للمادة 16 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. و تبلغ قيمة هذه الأشغال ، عشرات الملايين من السنتيمات عن العملية الواحدة، في إطار صفقة يتم فيها خرق مقتضيات مدونة الصفقات العمومية. - فتح عيادات جديدة وهو خرق للمادة 44 من مدونة التغطية الصحية الإجبارية (أمو) التي تمنع على التعاضديات ، مراكمة تقديم الخدمات الصحية و تدبير خدمات التغطية الصحية ، كما أنه خرق للمادة 15 من ظهير 1963 التي تشترط موافقة السلطات الوصية عن قطاع التعاضد، على عملية فتح تلك العيادات، و كذا الموافقة على عملية كراء أو شراء وحدات موجهة للخدمات الصحية. - تبذير مبالغ ضخمة، مقتطعة من أموال و مستحقات المنخرطين و ذوي الحقوق من مرضى و أيتام و أرامل، من أجل تنظيم الملتقى الدولي لما يسمى "الاتحاد الإفريقي للتعاضد". و معلوم أن رئيس المجلس الإداري (الذي يرأس هذا الاتحاد) و من يدعمه قرروا أن يكون مقر هذا الاتحاد بالرباط ، لأسباب سياسية ليست لها أية علاقة بالعمل التعاضدي السليم، وهي لا تخفى على أحد، مما سيكون له وقع سلبي على مالية التعاضدية. إن ما يزكي هذا الطرح هو ضعف التعاضديات الإفريقية المنضوية لهذا الاتحاد (أكبرها لا يتعدى 2000 منخرط و هو رقم بعيد جدا عن عدد منخرطي التعاضدية العامة و الذي يتجاوز 350000 منخرط) و كذا ضعف مواردها المالية ، دون أن نغفل ضعف التغطية الصحية بهذه البلدان الإفريقية. كل هذه الأمور ستدفع التعاضدية العامة إلى صرف مبالغ ضخمة من أجل تنظيم اللقاءات و المؤتمرات و التكوين بالإضافة الى مصاريف مقر هذا الاتحاد بالمغرب. - استمرار اشتغال العديد من الوحدات الاجتماعية على الرغم من عدم توفرها على التوازن المالي كما يقتضيه ظهير 1 -57-187 المنظم للتعاضد، بالإضافة الى عدم توفرها على ترخيص من طرف السلطات الوصية عن قطاع التعاضد. - إتلاف ملفات المرض و الإصرار على عدم تسليم المنخرطين، وصل الإيداع و التأخير الكبير في تسديد مستحقاتهم ، وهو التأخير الذي يتجاوز 5 أشهر. إنها أضعف مردودية مقارنة مع باقي التعاضديات المتعاقدة مع صندوق كنوبس. انه رقم بعيد جدا عن ما تفرضه مدونة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض (3 أشهر، كما تنص على ذلك المادة 16 من هذه المدونة). كما أن هذه الآجال بعيدة كل البعد عن ما يحدده صندوق كنوبس (21 يوما، بعد أن قدم هذا الأخير دعما لوجيستيكيا للتعاضديات). و يلاحظ بأن بعض التعاضديات، تسدد مستحقات منخرطيها في فترة تقل عن 21 يوما. و قد ساهم في ضعف أداء مردودية التعاضدية العامة، سوء التدبير و انعدام الكفاءة المهنية لدى بعض المسؤولين، بالإضافة الى الطرد التعسفي ل 106 مستخدم(ة) (و هو ما يشكل تقريبا ثلث عدد المستخدمين) . - تحويل مستحقات المنخرطين الى حسابات بنكية لمنخرطين آخرين و عدم تصحيح "الخطأ" رغم توصل إدارة التعاضدية بشكايات الضحايا. - العديد من مستحقات المنخرطين التي لا يتم التوصل بها عن طريق الحوالات البريدية، يبقى مصيرها مجهولا، مادام المسؤولين عن إدارة التعاضدية، لا يعملون على إرجاعها لهؤلاء المنخرطين - غياب العمل بلوحات القيادة التي تسهل مراقبة تطور مؤشرات المردودية داخل التعاضدية، مع عدم تقديم هذه المعطيات الموثقة لأعضاء المجلس الإداري، وهو تعتيم مقصود، الغرض منه عدم الكشف عن الوضعية الحقيقية التي تعيشها التعاضدية العامة. - استمرار الريع التعاضدي عبر تسديد تعويضات عن التنقل مبالغ فيها ، حيث تصر الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على صرف أموال باهظة يتم نزعها من واجبات الانخراط التي يؤديها منخرطو هذه التعاضدية، لتقدم على شكل "تعويضات عن التنقل" للمتصرفين، أعضاء المجلس الإداري و كذا بعض الإداريين. و من المؤكد أن هذه "التعويضات" الخيالية، تصرف بطريقة منافية للقانون، بحيث تسدد على الشكل الآتي: ° التعويض الكيلومتري: 1.5 درهم عن الكيلومتر (و هو مبالغ فيه بشكل كبير)، و هو تعويض يفترض كما هو معمول به داخل الإدارات و المؤسسات العمومية، أن يسدد إلى من يتنقل بواسطة سيارته الخاصة. إلا أنه داخل التعاضدية العامة، يعطى كذلك لمن يتنقل بواسطة وسيلة نقل عمومية (حافلة أو قطار). ° التعويض عن المبيت و التغذية: 1000 درهم في اليوم (و هو كذلك مبالغ فيه، انه نفس المبلغ الذي يتقاضاه موظف الدولة عندما يتنقل خارج المغرب). - و في نفس السياق، يطرح سؤال عن من يمول سفريات رئيس المجلس الإداري، المتكررة خارج المغرب و في مختلف القارات، في مهمات هي من اختصاص صندوق كنوبس، وأعني بها تمثيلية التعاضديات لدى المحافل الدولية ؟. - إن المجلس الإداري الذي انعقد بأكادير يوم 4 دجنبر 2010، تم تنظيمه بمركز أمل سوس ، أي بمكان مطعون في شرعيته. و هو ملف مطروح على القضاء للبث فيه. و للتذكير، فان هذا المركب كلف ميزانية التعاضدية مبلغا يقدر بحوالي 4.5 مليار سنتيم و قد تجاوز هذا المبلغ ، القيمة الأولية للصفقة بحوالي 500 في المائة ، و هو خرق سافر لمدونة الصفقات العمومية، التي تحدد التجاوز في 10 في المائة. بالإضافة إلى هذه الخروقات، يضم هذا المركب عدة مرافق ليست لها أية علاقة مع الخدمات التي تقدمها التعاضدية، أذكر من بينها: مسبح مغطى، غرف فخمة، مرافق صحية لم يتم الترخيص لها من طرف وزارة الصحة، قاعات للتدليك و كمال الجسم،... كما أن وزارتي التشغيل و المالية لم تعط موافقتها على استغلاله. و تبقى التساؤلات مطروحة عن الأسباب و الخلفيات التي دفعت البعض، داخل الأجهزة المسيرة الحالية، إلى الإصرار على استغلال هذا المركز على الرغم من عدم شرعيته. و بخصوص هذا الإصرار المنافي للقواعد القانونية، أشير إلى أن السيد عبد المولى عبد المومني ، قد فتح ، خلال سنة 2010 ،حسابا بنكيا بأكادير، و حول إليه مبلغ 600 مليون سنتيم ، منتزعة من أموال المنخرطين، من أجل صرفها على تسيير هذا المركز الذي لا يتوفر على ترخيص من طرف وزارتي التشغيل و المالية. كما أن تسييره سيكلف ميزانية ضخمة ، مما سيسبب للتعاضدية العامة، عجزا ماليا كبيرا. و معلوم أن ظهير 1963 المنظم للتعاضد ، يشترط ضمان التوازن المالي لتسيير أي مرفق اجتماعي تابع للتعاضدية. و تجب الإشارة الى أن عملية تحويل 600 مليون المشار إليها أعلاه، تزامنت مع التحقيق الذي فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول الاختلالات التي عرفتها صفقة تهيئة مركز أمل سوس،و هو التحقيق الذي أفضى الى اعتقال الكاتب العام لجمعية المهندسين بأكادير و المقاول المسؤول عن المشروع. - استمرار مجموعة من الأشخاص الذين تثار حولهم الشبهات في تسيير بعض البنيات الرئيسية. و قد انعكس هذا الاختيار و السلوك غير السليم سلبا على تدبير الموارد البشرية وكذا بعض الخدمات الاجتماعية. كما أنه من الملفت للنظر، أن هؤلاء الأشخاص يكنون عداء للعمل النقابي الجاد كما أنهم يمارسون حربا غير أخلاقية على كل متصرف و مندوب له رأي مخالف لرئيس المجلس الإداري. و يجب التذكير بأن نفس هؤلاء الأشخاص كان يستعملهم الفراع لمحاربة كل معارضيه. - وجود أشخاص داخل المكتب الإداري يشير إليهم تقرير المفتشية العامة للمالية بكونهم تسلموا أموالا بصفة غير قانونية عن طريق مصاريف لتنقلات وهمية (انظر التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية عن الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007 ). - الاستبداد في تسيير الموارد البشرية و عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل مع غياب قانون أساسي لتسيير المستخدمين، مصادق عليه من طرف السلطات الوصية. كما يلاحظ الاستمرار في تقديم منح خيالية لبعض "المسؤولين" و الفتات لفئات واسعة من المستخدمين . دون أن ننسى المراجعة الغير قانونية، للوضعية الإدارية لبعض المسؤولين المقربين (بعضهم بأثر رجعي منذ 1987 و البعض الآخر تم تعويضهم عن مسؤوليات خلال فترة الفراع)، الذين قدموا "خدمات " من نوع خاص للرئيس،... مع توقيف الممثلين النقابيين و ترهيب المستخدمين و فسخ عقد العديد من المتعاقدين بشكل مخالف للقانون مما تسبب في تشريد عائلاتهم. كما أن الواقع أثبت عدم قدرة الأجهزة المسيرة الحالية،على تدبير الموارد البشرية خاصة بعد أن تسببت في النزاع الاجتماعي الحالي المرتبط بملف المستخدمين المتعاقدين مع التعاضدية. و هنا يجب التذكير بما يلي: ° عند توليه رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية العامة، في صيف سنة 2009 ، صرح الرئيس الحالي لهذا المجلس، بأن الكتلة الأجرية تتجاوز 55 في المائة من مجموع مصاريف التسيير. و أكد حينها بأن التعاضدية العامة تعرف "فائضا" يقدر ب 188 منصب شغل و بأن أغلبهم جاء عن طريق توظيفات "غير قانونية" ، يتحمل فيها المسؤولية الرئيس السابق. مع الإشارة إلى أن هؤلاء 188 مستخدم، هم متعاقدون. و تجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء المتعاقدين قد تم توظيفهم سنة 1997 أي ثلاثة سنوات قبل أن يتم تعيين الفراع على رأس هذه التعاضدية. كما أن جل العقود تستوفي كامل الشروط القانونية، و هو ما يفند ادعاء عبد المولى عبد المومني. و بعد فترة وجيزة، قامت إدارة التعاضدية العامة بطرد 55 مستخدما، بعد أن قيل بشكل مغلوط بأن عقد عملهم غير قانونية. إلا أنه عند مناقشة مشروع ميزانية 2010 ، في شهر أكتوبر 2009 ، أي بعد حوالي شهرين من التصريح الأول، صرح الجهاز المسير للتعاضدية ، بأن هناك حاجة ل 210 منصب شغل (ضمنهم عدد كبير من حملة شهادة البكالوريا+5 ). فكيف تحول الفائض، في ظرف شهرين، إلى نقص في الوسائل البشرية؟؟؟. و تحولت نسبة الكتلة الأجرية من 55 في المائة إلى أقل من 30 في المائة من ميزانية التسيير. فكيف نفسر هذا التحول في الأرقام؟؟؟؟. و في تطور مفاجئ، قرر المكتب الإداري للتعاضدية العامة، إجراء امتحان مفتوح أمام مرشحين خارج التعاضدية بالإضافة إلى المتعاقدين ، من أجل التباري على 133 منصب شغل ( و هو العدد المتبقي من 188 منصب شغل، بعد أن تم طرد 55 من المتعاقدين ، كما تمت الإشارة إليه سابقا). و قد ووجه هذا القرار، برفض المتعاقدين، اجتياز هذا الامتحان، لكونه يخالف القانون. و معلوم أن هذه المجموعة من المتعاقدين (لهم أقدمية شغل داخل التعاضدية، تتراوح بين 6 و 13 سنة)، سبق لهم أن أجروا فترة تدريب داخل التعاضدية، أعقبوها باجتياز و بنجاح، امتحان كتابي و شفوي، أشرفت عليه "أنابيك". و قد أجري هذا الامتحان ، في بداية سنة 2007 . و تم التوقيع من طرف كل من الرئيس السابق للتعاضدية و أنابيك و المستخدم، على عقدة شغل، التزمت بموجبها ، إدارة التعاضدية على ادماجهم بعد 18 شهرا من التدريب. أي أنه كان من المفروض أن يتم ترسيمهم في بداية سنة 2009 . و عند قدوم المتصرفين المؤقتين ، الذين عينتهم الدولة في شهر فبراير من سنة 2009 ، بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، عمل هؤلاء المتصرفون المؤقتون، على انخراط هؤلاء المتعاقدين في صندوق الاحتياط الاجتماعي و في صندوق كنوبس للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض. و تم بالتالي، التمديد بشكل تلقائي في عقد عملهم لتصبح بقوة القانون عقد عمل غير محدودة المدة. و بسبب تعنت عبد المولى عبد المومني، بفرض اجتياز المتعاقدين لهذا الامتحان التصفوي، على الرغم من أنهم سبق لهم أن اجتازوا بنجاح نفس المباراة سنة 2007 ، و بمحضر قانوني ، و بالتالي، وفق مبدأ استمرارية الإدارة، فإنه من العبث إخضاع الموظفين للامتحان كلما تغيرت الإدارة. لذا قرر هؤلاء المتعاقدون الدخول في أشكال نضالية متعددة. بدأت بوقفات احتجاجية، بتأطير من النقابة الوطنية لمستخدمي التعاضدية العامة (الاتحاد المغربي للشغل)، لتنتهي بتنظيم اعتصام مفتوح منذ 18 مايو 2010 . و في الوقت الذي كان من المفروض، الاستجابة لمطالبهم المشروعة و على رأسها إلغاء تلك الامتحانات المخالفة للقانون و ترسيمهم بناء على عقد العمل التي تربطهم بالتعاضدية، قرر المكتب الإداري للتعاضدية العامة، بشكل تعسفي و في خرق سافر لمدونة الشغل، فسخ عقد عملهم، مما تسبب في تشريد 51 عائلة. مع الإشارة إلى أن باقي المتعاقدين الذين اجتازوا المباراة التي فرضت عليهم صيف 2010، قد وقعوا على عقدة تضعهم في وضعية متدرب لفترة تدريب لمدة 6 أشهر مع تقهقر كبير في السلاليم التي كانت عندهم سابقا (من السلم 10 إلى السلم 8 أو 5 ). وهو ما يوضح بأن هذا الامتحان، كان فخا لضرب مكاسبهم السابقة. و إذا دققنا في "الحاجيات" التي حددها من خططوا لميزانية 2010 ، نجد أن بعض الحاجيات مبالغ فيها وغير مبررة و يمكن التدليل بالمثال التالي: حدد الرئيس "حاجياته" في 8 مناصب ملحقين بالرئاسة ِ( 1 ماستر في الحقوق أي باك+5 ، 1 مختص في التواصل (دبلوم عالي) ، 1 مختص في الافتحاص (باك+5 ) ، 1 مجاز في الحقوق،1 مراقب (باك+5)، 1 تقني في المعلوميات، 1 تقني في "المكتبيات" ، 1 تقني متخصص في إعلاميات التسيير). هذه "الحاجيات" غير مبنية على دراسة علمية بل بنيت من أجل التضخيم في "جهاز" رئاسة المجلس الإداري ليصل إلى حجم "الرئيس المدير العام" لكبار المقاولات دون الاكتراث بمصاريف الكتلة الأجرية المرتفعة لهذه الفئة من المستخدمين. نفس الملاحظة يمكن أن تثار حول "حاجيات" باقي الأجهزة المسيرة (المديرية، قسم الموارد البشرية ،...) فأين نحن من شعار "ترشيد النفقات" ؟. كما أن بعض الأكاذيب التي كان يروج لها، مثل أن بعض المتعاقدين حاصلون فقط على شواهد في الحلاقة و تربية المواشي، سرعان ما انكشفت، حيث اتضح بأن هؤلاء المتعاقدين حاصلون على شواهد جامعية عليا تؤهلهم للتوظيف داخل التعاضدية العامة. ° و عل عكس ادعاء مسؤولي التعاضدية، بكون الامتحان الذي نظموه ، كان مناسبة لتحقيق "العقلنة و تحفيز الاستحقاق" أورد ما يكذب هذا الادعاء، من خلال حالة مستخدمة حائزة على شهادة عليا( ديزا)، كانت مرتبة سابقا في السلم 10. و بعد اجتيازها للامتحان و نجاحها، و بدل ترتيبها، وفق شهادتها في السلم 11 أو، على الأقل، الاحتفاظ لها برتبتها السابقة كحق مكتسب، تم ترتيبها في السلم 9 !!. ° الاقتطاعات الغريبة و غير القانونية من أجور المستخدمين، بما في ذلك اقتطاع في الرخص الإدارية ورخص الوضعcongé de maternité !!! !!!بالنسبة ل7 أمهات . ° إصرار الأجهزة المسيرة للتعاضدية، على تنظيم ، صيف 2011، امتحانات أخرى غير قانونية على الرغم من عدم موافقة وزارة التشغيل على إجرائها. ° إعلان الحرب على العمل النقابي، ضدا على القانون مع الإصرار على توقيف ثلاثة نقابيين بشكل مخالف للقانون و ذلك منذ أزيد من عشرة أشهر مع توقيف أجورهم و حرمانهم من الترقية و المنح و منعهم من ولوج مقر التعاضدية. - تدعي إدارة التعاضدية بأنها تعتمد النزاهة في التسيير، و لنا أن نسرد ما وقع لوائح الترقية لفئة الأطر الأخيرة للسلم 11، كمثال لنتأكد من عدم صحة هذا الادعاء، حيث تم تزوير الملفات لتمكين رئيس قسم الموارد البشرية، المتحكم حاليا في كل صغيرة و كبيرة في التعاضدية من الفوز غير المستحق على حساب من يستحقون، علما بأنه لا يتوفر إلا على شهادة البكالوريا و على سنوات من الأقدمية أقل من سنوات منافسيه ! و على عقوبات تأديبية و تنقيط أدنى تم التصرف فيه تزويرا ليتم تفصيل المنصب على المقاس ! - فرض حصار على المتصرفين و المناديب الغير موالين لرئيس المجلس الإداري، وعرقلة عملهم عند قيامهم بخدمات لفائدة المنخرطين. - إعطاء التعليمات لرئيس مكتب الضبط، لرفض تسلم شكايات و رسائل المناديب و المتصرفين. و هو تصرف غير أخلاقي و غير قانوني. و أكيد بأن لائحة الخروقات ستكون طويلة عندما يتم القيام بافتحاص دقيق و نزيه. عبد السلام بلفحيل عضو المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية