الفحوصات الطبية تجري خارج الآجال العادية وانعدام الأطر المؤهلة لتتبع الملفات الصحية إذا كانت الرخص الطبية حقا من حقوق الموظف، يستفيد منها لإكراهات مفاجئة تتعلق بعدم قدرته على أداء عمله بشكل سليم من الناحية الصحية، فإن الإدارة تستفيد كذلك من عدة أدوات خصصها لها المشرع كي تضمن أن الموظف الموجود في رخصة طبية هو غير قادر على القيام بوظيفته فعليا، أو أنه لا يستطيع القيام بوظيفته جزئيا أو أن الأمر لا يعدو أن يكون تحايلا على القانون، سببه غياب وازع أخلاقي بالدرجة الأولى. في بعض الأحيان، يصبح الأمر غير سليم بتاتا، إذا علمنا أن الفحص الطبي المضاد هو عمل استشاري تقوم به المصالح الإقليمية والجهوية لوزارة التربية الوطنية، إذ لا يجبرها القانون على القيام بذلك إلا استثناء فقط، أي في الحالة التي تتوفر لدى الإدارة القناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها، كما تشير المادة 3 من المرسوم رقم 1219.09.2 الصادر في 10ماي 2000، المحددة بموجبه كيفية تطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وجميع المذكرات الصادرة بعده والمنظمة للرخص الطبية، لكنه يتحول لدى عدد من الإدارات إلى قاعدة قائمة، علما أن الفحص الطبي كما حددته كل النصوص القانونية المذكورة، يجب أن يكون داخل الفترة التي تغطيها الرخصة الطبية وليس خارجها. وهناك أمثلة كثيرة لفحوصات مضادة أجريت بعد أكثر من سنة، تلاشت خلالها كل علامات المرض وآثاره، علما أن القضاء الإداري يتمسك بهذا البند تحت طائلة بطلان كل إجراءات الإدارة اللاحقة للفحص المضاد، مع اعتبار أن اللجنة الصحية هي مجرد لجنة تقنية استشارية، من الواجب أن تكون تحت إمرة وتعليمات الجهات التربوية من حيث توقيت الفحص المضاد. ولا تخلو المراقبة الإدارية، أحيانا، من طرافة، مردها أن المشرع لم يحدد تفاصيلها بالضبط، ومن هو المخول إليه قانونيا من الإداريين القيام بذلك، وما مدى حجية الطعن فيه، وكيف تكون صيغة تقاريره مع حدود إلزامية تصرفات الإدارة بعده، ما يجعل هذه المراقبة أمرا عبثيا يجعل الإدارة تلعب لعبة القط والفأر مع موظفها الموجود في رخصة مرض، لأن المشرع تحدث مبدئيا عن تحريات للإدارة للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج، وإذا تأكد لها أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من القيام بعمله، فإنها تبلغه فورا بضرورة استئناف عمله، والحال أن الفحص الطبي لا يكون إلا بعد شهور عديدة. وتثير بعض المواد القانونية لمذكرات وزارة التربية الوطنية إشكالا واضحا مرتبطا بالزجر، من خلال الفقرة الثانية من المذكرة الوزارية رقم 30 الصادرة بتاريخ 27 أبريل 2005 والتي تتحدث عن الموظفين المتمادين في الإدلاء بالشهادات الطبية، غير أنها تتخبط في إجراءات التعامل مع هذه الحالات التي يجب أن تخضع للضوابط المعمول بها بدلا من اعتبارها إخلالا إداريا، لأن المراقبة الطبية لا يمكنها أن تحدد إذا ما كان الموظف يستعمل رخصته لأمر آخر غير العلاج، مادامت اللجنة الطبية تصادق على الرخص أو ترفضها. وحتى تتطابق الإجراءات الإدارية مع المذكرات التنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية إجمالا وعلى رأسها المرسوم السابق الذكر، تلجأ الإدارات التربوية الإقليمية إلى اقتطاع مدة الرخصة الطبية من أجرة الموظف، إذا قدمت خارج الآجال، أو لم يصادق عليها المجلس الصحي، بينما الأصح هو اقتطاع الجزء الذي بقي خارج الإدلاء بالرخصة خارج الآجال، أو الجزء الذي اقتطعه طبيب الفحص المضاد من الرخصة الطبية . من جانب آخر، تكلف المذكرة الوزارية عدد 138 الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر2006 الأطباء العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بمهام التنسيق مع المجلس الصحي في كل ما يتعلق بالوضعيات الإدارية المحالة على هذا الأخير، ويندرج في إطاره تمثيل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في اجتماعات اللجنة الطبية المخصصة لدراسة الملفات المتعلقة بالأطر الإدارية والتربوية، كما يقومون بمتابعة الملفات الطبية المقدمة من طرف الراغبين في الانتقال، أو تغيير المهام لأسباب صحية، إضافة إلى مهام أخرى محددة في المرسوم، لكن يبقى العائق في كل ذلك هو جهل الإدارة بأغلب هذه الإجراءات أو الرغبة في تخفيفها، وكذا انعدام الطاقم المؤهل لإدارة خلية الصحة المدرسية قصد تنفيذ منطوق هذه المذكرة الهامة وكذا دفع القرار المشترك بين وزارة التربية ووزارة الصحة إلى اتخاذ المسار الذي عليه أن يأخذه حفاظا على سلامة المدرسة العمومية في النهاية .