بعد احالة مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد من طرف الحكومة على مجلس المستشارين والذي كان في مجمله منسجما مع النصوص القانونية الجاري بها العمل ولا سيما مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تفاجئنا بتعديلات طرأت عليه داخل مجلس المستشارين و التي تعتبر مسا وضربا للمبادىء التي بني عليها قانون 65.00 خاصة مبدأ الفصل بين تدبير نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض و تدبير مؤسسات تقديم العلاجات و مسا لمصالح المؤمنين و الأطباء على السواء، وخصوصا المادتين 2 و 138 من المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 7 يوليوز 2015، والذي بموجبه سيمكن التعاضديات من إحداث وتدبير وحدات صحية تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الإستشفاء أو تعمل على توريد الأدوية و المعدات و الآلات و أجهزة الترويض الطبي. و بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الاغلبية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، عبر رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، وبشدة، عن قلق واستغراب المهنيين لهذا التعديل خلال مداخلته في هذا اليوم الدراسي. وتحسبا لأي طارئ يضر بمصالح المؤمنين وبمصالح المهنيين و بالمشروع المجتمعي الذي تعمل عليه الدولة جاهدة لتوسيع التغطية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنات و المواطنين، في احترام تام لحرية إختيار المريض لطبيبه وإستقلالية قرار الطبيب أثناء مزاولة مهنته في إطار القوانين الجاري بها العمل، فإننا نهيب بجميع أطباء الأسنان بالمملكة المغربية وكل فعاليات المهنة وكذا النقابات و الجمعيات إلى التأهب من أجل التصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة قصد التراجع عن هاته التعديلات في مجلس النواب لما فيه مصلحة المؤمن و طبيب الأسنان.