وجدة: محمد الزروقي توصلت جريدة – الحركة –بنسخة من رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير العدل من طرف عبد الحميد بوشامة الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد :113700A أحد ورثة بوشامة المحبسة عليهم أملاك حبس التعقيب ، ملتمسا إعادة النظر في الحكم و ارجاع الأمور إلى نصابها حتى يستفيد كل الذكور من عائلة بوشامة بدون استثناء. ومما جاء في الرسالة المفتوحة: " "سيدي الوزير: سبق لنا أن راسلناكم في قضية تصفية الأملاك المحبسة حبس التعقيب على أولاد بوشامة بوجدة، والتي صدرت فيها أحكام بكل من ابتدائية واستئنافية وجدة، و التي لم تعتمد في ذلك على المنطق القانوني والشرعي السليم . إن القضية بدأت حين صدور قرار تصفية صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي حدد عدد المستفيدين في 14 فردا؛ مما دفع بالمتضررين إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط؛ التي أصدرت قرارا تحت عدد 240 بتاريخ26/07/1996 عدد164/95 قضى بإلغاء المقرر المذكور لكونه خالف مقتضيات الفقرة2 من الفصل 6 من الظهير الشريف بتاريخ 08/10/1977، كما أكد المجلس الأعلى القرار الإداري في القرار عدد 852 بتاريخ 01/10/1998 في القضية عدد 1317-1255/05/01/96، وإلى هذا الحد ظلت القضية تسير حسب الضوابط القانونية والشرعية الواجب اتباعها في هذا الباب إلى أن أحيلت على محاكم وجدة لكي تعرف منحى آخر يتجلى في صدور مجموعة من الأحكام لمجانبتها التعليل فيها، ولخرقها لمقتضيات الظهير المنظم لتصفية الأحباس، وقرارات المحكمة الإدارية بالرباط ، وقرارات المجلس الأعلى المؤيدة له . إن الأحكام الصادرة عن محاكم وجدة تجاوزت كل الضوابط القانونية والشرعية المنظمة لتصفية الحبس المعقب وامتازت بمجانبة التعليل والخلط، ويتضح ذلك في ما يلي: 1 - الحكم الابتدائي عدد4195/02 بتاريخ17/12/2002 في القضية عدد 3080/95 القاضي بالمصادقة على الخبرة وقسمة الأملاك حسب الفريضة وعلى 14 فردا حسب مقرر التصفية، وسكتت المحكمة عن كون المقرر تم إلغاؤه بموجب قرار من المحكمة الإدارية بالرباط ،وأكده المجلس الأعلى كما هو مبين أعلاه. 2 - القرار الصادر عن الغرفة العقارية بمحكمة الاستئناف عدد:45 بتاريخ :18/01/2006 في القضية عدد1165/2003، وهذا القرار مثير للغرابة، وجاء متناقضا مع مضامينه، فهو يذكر في تعليله بالصفحة9 السطر12" القعدود المحبس لااراثة له..." ليخلص بعد القول بانعدام الاراثات "...انه وفق للاراثات ..." ولتمرير الوضع استحدث وضعية غريبة جمع فيها مابين الفقرة الأولى والثانية لظهير 08/10/1977 وسمى الذين يسعى لخدمتهم ب "الورثة المستفيدين". 3 - باقي الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم بوجدة التي تفتقر إلى المصداقية والحياد والنزاهة، والتي لم تكن عن جهل بأمور القضاء و إنما لما هو حديث العام و الخاص بالمدينة و هي : - الحكم الاستئنافي عدد 19 بتاريخ 18/02/2009 في القضية عدد 502/2009. - القرار الاستعجالي عدد58 بتاريخ 02/02/2010 في القضية عدد 403-404/2009 . - القرار الاستئنافي عدد 698 بتاريخ 22/07/2010 في القضية عدد 212/1220. سيدي الوزير: بناء على المعطيات المذكورة مراجعها أعلاه، يلاحظ أن القضاة مصدري القرارات وفدوا على مدينة وجدة تأديبيا، أو تم نقلهم منها تأديبيا، لكن التنقيلات التأديبية لا يمكنها رد الاعتبار لسمعة الأحكام في موضوع النازلة مادامت الحقوق لم ترجع لأصحابها، ولم يتم جبر الضرر؛ والمشتكون في انتظار إحقاق حقوقهم في قضيتهم الرائجة أمام المجلس الأعلى الذي يكنون له كل الاحترام، وهو الوحيد الذي أنصفهم في عدة قضاياهم، وهم أزيد من 25 فردا، إيمانا منهم بعدالة ومشروعية قضيتهم، سيعتمدون مختلف الوسائل القانونية لفضح الخروقات التي شملت هذه القضية، وكذا الأطراف التي تسعى إلى الاستفادة من هذا الوضع؛ ونحن نبقى رهن إشارتكم لكل توضيحات في هذه الوضعية. وتقبلوا سيدي الوزير فائق الاحترام و التقدير. بوشامة عبد الحميد