انعقد يوم الخميس 28 يونيو الجاري الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران خصص للمناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات. في البداية، استهل رئيس الحكومة الكلمة بالإشارة إلى ضرورة تحمل وسائل الاعلام لمسؤولياتهم في التعاطي الموضوعي مع المبادرات الحكومية في إطار من الحرية المكفولة، مشيرا إلى التشويش الذي يقع بفعل غياب الموضوعية عن بعض وسائل الإعلام. كما تم تقديم تقرير حول نتائج مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة بريو دي جانيرو بالبرازيل بين 20 – 22 يونيو الجاري من طرف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، حيث ترأس الوفد المغربي رئيس الحكومة ضمن وفود 191 دولة و45 ألف مشارك، ودعا المغرب في هذا المؤتمر إلى تبني نموذج إقتصادي قادر على ضمان التنمية والمساعدة على تحسين إطار عيش الإنسان وترشيد الاستهلاك والحفاظ على التوازنات البيئية والعدالة بين الاجيال والطبقات والبلدان، وأكد على ضرورة احترام دول الشمال للإلتزاماتها تجاه الدول النامية. كما تقدم المغرب بعرض عن جهوده في مجال التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الاخضر والطاقات المتجدد وتقرر في المؤتمر إنشاء منتدى سياسي رفيع المستوى لتتبع إرساء التنمية المستدامة وتقوية اندماج أعمدتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. في مجال النصوص التشريعية، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-83 يتمم بموجبه القانون رقم 80-37 المتعلق بالمراكز الاستشفائية، تقدم به وزير الصحة. في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة والتي ترمي إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتسهيل ولوجهم المتكافئ إليها، يهدف هذا المشروع إلى إحداث مركز استشفائي بالمنطقة الشرقية على شكل مؤسسة عمومية ذات طابع جامعي. ومن شأن هذا الإجراء الذي سيعزز الشبكة الاستشفائية الموجودة بالجهة الشرقية وبالمناطق المجاورة لها وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر على سكان تلك المناطق عناء وخطر التنقل إلى المراكز الاستشفائية الجامعية الأخرى كما سيخفف الضغط على هذه الأخيرة. كما من شأن هذا الإجراء توفير مؤسسة استشفائية للأساتذة الباحثين المعينين بكلية الطب والصيدلة بمدينة وجدة قصد مباشرة أعمال التأطير والبحث والعلاج التخصصي بها ولتمكين طلبة نفس الكلية من الاستفادة من تكوين تطبيقي ملائم. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 170-12-2 بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 95-15 بمثابة مدونة التجارة المتعلق بآجال الأداء، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. في سبيل الحفاظ على النسيج الاقتصادي المغربي والحفاظ على التوازنات المالية للمقاولة المغربية خصوصا منها الصغرى والمتوسطة على نحو يفضي إلى تعزيز تنافسيتها، يهدف هذا المشروع إلى السماح للمقاولات بالمطالبة بغرامات عن التأخير من أجل المساهمة في التقليص من آجال الأداء والتعويض عن الفوائد البنكية المتحملة من طرف الموردين. ولهذه الغاية ينص المرسوم على أنه لا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن السعر المديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش يحدد بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية. علما بأن القانون رقم 32-10 المتمم للقانون رقم 15-95 بمثابة مدونة التجارة يحدد أجل المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار في 60 يوما إذ لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. وينص القانون كذلك على أنه في حالة اتفاق الأطراف على أجل للأداء فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما، ابتداءا من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة مع التنصيص على غرامة التأخير المستحقة دون حاجة إلى إجراء سابق في حالة التأخير عن السداد. كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تحت رقم 2-12-321 يقضي بوقف استيفاء الرسوم والضرائب عند الاستيراد المطبقة على الحليب المبستر، وذلك في حدود كمية 20 الف طن وذلك طيلة الفترة الممتدة من 15 يوليوز إلى غاية 15 غشت 2012، ويندرج هذا القرار في إطار عمل الحكومة من أجل ضمان التمويل الكافي للسوق بمواد الاكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك. في مجال الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على مشروعي قانون تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون. يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 12-76 يوافق المجلس بموجبه على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقعة بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010. وعيا منه بأهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المنظمة و إدراكا منه لما تمثله هذه الجريمة من تهديد لاستقرار الدول وعرقلة للتنمية الاقتصادية، انخرط المغرب في هذه الاتفاقية العربية التي تتعهد الدول الأطراف فيها من خلالها بتقديم المساعدات القانونية في ميدان التحقيقات والملاحقات والمتابعات القضائية، والمساعدات القضائية فيما يتعلق بضبط ومصادرة وتسليم أدوات الجريمة المنظمة. كما تحدد هذه الاتفاقية الشروط الواجب توفرها لتسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية و الحالات التي يجوز فيها رفض التسليم. كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-77 يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقع بالرباط في 28 سبتمبر 2010. يندرج هذا الاتفاق في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وبلغاريا عن طريق تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والتكنولوجي بما فيه من انعكاس إيجابي على تنمية الدولتين. ولهذه الغاية يقوم الطرفان وفق هذا الاتفاق بتعزيز التعاون في مجالات مثل الصناعة والزراعة والطاقة و النقل والخدمات اللوجيستية وحماية البيئة. كما يقوم الطرفان بإنشاء لجنة حكومية تكون مهمتها استعراض التقدم المحرز في التعاون الاقتصادي والعلمي وتقييم التعاون الاقتصادي وتحديد آفاق تطويره. كما تم الاستماع خلال هذا المجلس إلى ثلاث عروض همت الجهود المبذولة على مستوى التشغيل ومحاربة السكن الآيل للسقوط ونظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة "راميد" .