دفعت التساؤلات الكثيرة التي حامت حول الأساس القانوني للتدخل الذي قامت به عناصر أمنية بمدينة الحسيمة، والذي انتهى بفاجعة سحق بائع السمك محسن فكري في شاحنة للنفايات، مديرية الأمن الوطني للخروج ببلاغ توضيحي قالت إنه يهدف "لرفع كل لبس قد تثيره التعليقات التي جاءت في أعقاب الوفاة الأليمة لمحسن فكري". وحرصت المديرية العامة للأمن الوطني على دحض أي شطط أو تعسف في استعمال السلطة قد ينسب إلى عناصرها، بعد أكدت أن المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية تعطي ولاية عامة لضباط الشرطة القضائية التابعين لها للتثبت من وقوع كافة الجرائم وجمع الأدلة بشأنها والبحث عن مرتكبيها. وأشار بلاغ للمديرية إلى أن الظهير 1-73-255 بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق ل23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وقع تغييره وتعديله، يسند صراحة، في فصله 43، اختصاص البحث ومعاينة المخالفات إلى مجموعة من الهيئات والأجهزة، بمن فيهم ضباط الشرطة القضائية التابعون للمديرية العامة للأمن الوطني، كما أضاف البلاغ أن الفصل 46 من الظهير نفسه خول للأعوان ومحرري المحاضر المثبتة لمخالفات الصيد البحري، أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم. وبدا واضحا أن بعض الانتقادات التي طالت عدم شمول التحقيق، الذي فتح في ملف محسن فكري، عناصر الأمن التي شاركت في عملية حجز الشاحنة وبقائها بعيدا عن المتابعة قد ألقت بظلها على بلاغ المديرية، الذي حرص على تأكيد أن تدخل عناصر الأمن الوطني كان في إطار القانون وفي نطاق المهام المحددة لهم. وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن توضيحها يأتي عقب صدور بعض التدوينات والتعليقات والآراء التي تزعم "انتفاء التقعيد القانوني لتدخل موظفي الأمن الوطني في القضايا المرتبطة بالصيد البحري"، والتي تدعي بأن "المحاضر والإجراءات المسطرية التي ينجزونها في هذا الصدد مشوبة بعدم الشرعية" وأشارت إلى أنها تستعرض هذه المقتضيات القانونية "لتنوير الرأي العام، وتصويب الأخبار غير الصحيحة التي تم نشرها، وتؤكد في المقابل التزامها الثابت والراسخ بالتطبيق السليم للقانون".