عبد الحق بلفقيه لم يعد القانون الدستوري اليوم مرتبطا بالتفسير السطحي للنصوص الدستورية، بل امتدت دراسته لتشمل قضايا أخرى كالحياة السياسية، و الأحزاب السياسية، و الجماعات الضاغطة، و الرأي العام، و الأسس الاقتصادية للنظام و تركيبته الاجتماعية…. الأمر الذي جعل معه القراءة الدستورية الحديثة تتجاوز التنظيم التقني لأبواب الدستور، و الترتيب الفني لمواده و فصوله، بل تعتبر أكثر من ذلك، مرتبطة عضويا بالفلسفة الناظمة للوثيقة الدستورية، و بالتالي تصبح القراءة السليمة للوثيقة الدستورية هي تلك القراءة الناظمة التي تتجاوز حد المنطوق لتفحص الغايات الكلية لوحدة النص شكلا و مضمونا، أو بمعنى آخر روح النص و جوهره. و يفهم من مبدأ روح الدستور أن للنص الدستوري، بالإضافة إلى منطوقه الصريح، أهداف و غايات و مقاصد و أبعاد دستورية التي تروم المشرع ترسيمها في الدستور لتصبح بذلك قواعد ثابتة و مستقرة لتنظيم السلطة و توزيع ممارستها بين مختلف المؤسسات. و هو ما يطلق عليه، أيضا، في اجتهادات القضاء الدستوري بمبدأ " تطابق القواعد القانونية مع الهدف المتوخى منها "، مما يقتضي معه، سن تدابير تكون في طبيعتها و شروطها و الأثر المتوخى منها، كفيلة بتحقيق الأهداف الدستورية التي منها تستمد أصلا مبرر وجودها، و لا تتجاوز في ذلك حدود الضرورة…(قراره رقم 817-2011 الصادر في 15 من ذي القعدة 1432 ). و إذا كان الاعتماد على منطوق النص الدستوري يعد من البديهيات، فهو المنطلق و هو القاعدة المرجعية التي يقاس على أساسها مدى الالتزام بالمجال المحدد، إلا أن القاضي الدستوري يلجأ إلى تفسير واسع ليشمل قواعد أخرى. و فيما يلي نموذج عن بعض قراءات المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية )، التي أسست لضرورة الأخذ بروح الدستور. بتاريخ 22 غشت 2013، أكد المجلس الدستوري في قراره رقم 924 على أن "… توطيد و تقوية مؤسسات دولة حديثة يعد غاية دستورية….. الأمر الذي يستدعي أن تتمتع المؤسسات و الهيئات الواردة في الدستور باستقلال يسمح لها بالنهوض بالمهام و الصلاحيات التي حددها لها الدستور نفسه…"، و في قراره رقم 937 بتاريخ 29 مايو 2014، اعتبر أن "…. مراقبة دستورية القوانين، شكلا و جوهرا، تستلزم استحضار المقاصد التي ابتغاها الدستور…"، و في قراره رقم 943 بتاريخ 25 يوليوز 2014 حين جعل أن " … تحقيق الأهداف الواردة في الدستور يجب أن يتم دون الإخلال بالمبادئ الدستورية…" في نفس السياق، و من أجل تيسسير المشاركة الفعلية في الحياة السياسية لفئات واسعة من المجتمع، نذكر بالمادة الأولى و المواد 5 و 23 و 85 من القانون التنظيمي11-27 المتعلق بمجلس النواب، حيث تم إحداث دائرة انتخابية وطنية على صعيد تراب المملكة ينتخب في نطاقها 90 عضوا من الأعضاء ال 395 الذين يتألف منهم مجلس النواب. و تعليقا على هذه الإجراءات، و من منطلق روح الدستور، اعتبر المجلس الدستوري في قراره رقم 817-2011 الصادر في ( 13 أكتوبر 2011)، أن"… إحداث دائرة انتخابية وطنية يروم تحقيق أهداف خاصة مكملة لتلك التي ترمي إليها الدوائر المحلية تتمثل في النهوض بتمثيلية متوازنة للمواطنات و المواطنين…" ، و في نفس قراره أضاف القاضي الدستوري أن تخويل النساء وضعا خاصا، حيث خصص لهن المشرع 60 مقعدا ضمن الوطنية دون إخضاعهن لحد السن بواسطة الدائرة الانتخابية الوطنية، يهدف بالأساس إلى " … تمتيع المترشحات الإناث بأحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية…"، و بالتالي "…إدراك هدف آخر مقرر بدوره في الدستور…" في إشارة منه للفصل 19 الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء، باعتباره هدفا تسعى الدولة إلى بلوغه ( قرار المجلس الدستوري رقم 821 بتاريخ نونبر 2011).