الحكومة تصادق على مرسوم تنظيم جمع التبرعات من العموم    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط القاصر قريبة المدعو جيراندو.. ويُنبّه لخطورة تداول هويتها    هاته هي الأسماء التي تم تعيينها اليوم في مناصب عليا بالمجلس الحكومي    مرصد: مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمملكة تسجل 2,04 مليون ليلة مبيت    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير    بايتاس يطمئن المغاربة بشأن مراقبة المواد الأساسية ويؤكد على الوفرة في المنتجات    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن -06-    السلطات تمنع تنقل جماهير اتحاد طنجة نحو فاس لمؤازرة فريقها أمام "الماص"    مانشستر يونايتد يدخل التنافس على خدمات نايف أكرد    "الفيفا" يدرس توسيع كأس العالم لكرة القدم لتضم 64 منتخبا    أفضلية إنجليزية وتفوق واضح للضيوف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    بنخضرة تستعرض تقدم إنجاز خط أنبوب الغاز إفريقيا-الأطلسي بواشنطن    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    قمة الدول العربية الطارئة: ريادة مغربية واندحار جزائري    جون ماري لوكليزيو.. في دواعي اللقاء المفترض بين الأدب والأنثربولوجيا    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    توقعات نشاط قطاع البناء بالمغرب    أخبار الساحة    الكاف: إبراهيم دياز السلاح الفتاك لأسود الأطلس وريال مدريد!    إيرلندا تدعم جهود المبعوث الأممي    اتفاقية شراكة بين وكالة بيت مال القدس ووزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية للتكفل بالأيتام والأطفال مبتوري الأطراف ضحايا الحرب على غزة    تأجيل العطلة البينية بين مرحب ورافض    تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية مرتقبة اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة    ارتفاع عدد ضحايا حادثة السير المروعة على الطريق الساحلي باتروكوت    شركة لإيلون ماسك تفاوض المغرب لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الصحراء المغربية    الملك يهنئ رئيس غانا بالعيد الوطني    قصص رمضانية...قصة الصبر على البلاء (فيديو)    سكينة درابيل: يجذبني عشق المسرح    الدريوش.. المحكمة الإدارية تقضي بتجريد 9 أعضاء بجماعة بن الطيب ورئيس وأعضاء بجماعة أزلاف    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    عائلات محطمة بسبب مآسي الهجرة سباحة إلى سبتة مع تزايد أعداد المفقودين    "مرجع ثقافي يصعب تعويضه".. وفاة ابن تطوان الأستاذ مالك بنونة    الفاتنة شريفة وابن السرّاج    تسرب الغاز في حقل "تورتو أحميم" يهدد مستقبل مشروع ضخم بين موريتانيا والسنغال    مؤشر الإرهاب العالمي 2025    السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي    كأس العرب قطر 2025 في فاتح ديسمبر    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    بريظ: تسليم مروحيات أباتشي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة    تقارير تنفي اعتزال اللاعب المغربي زياش دوليا    إحباط تهريب مخدرات على متن شاحنة في الميناء المتوسطي    قمة أوروبية طارئة بمشاركة زيلينسكي على ضوء تغير الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا    اليابان.. قتيل وجريحان في انفجار بمصنع لقطع غيار السيارات    أمطار رعدية في توقعات طقس الخميس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    البيض ماكلة الدرويش.. تا هو وصل لأثمنة غير معقولة فعهد حكومة أخنوش.. فين غاديين بهاد الغلاء؟ (فيديو)    المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يعقد اجتماعا برئاسة شي جين بينغ لمناقشة مسودة تقرير عمل الحكومة    الأمم المتحدة تحذر من قمع منهجي لنشطاء حقوق الإنسان في الجزائر    وزارة الصحة : تسجيل انخفاض متواصل في حالات الإصابة ببوحمرون    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يقرأ الدستور: مبدأ روح الدستور (2)
نشر في نون بريس يوم 11 - 05 - 2016


عبد الحق بلفقيه
لم يعد القانون الدستوري اليوم مرتبطا بالتفسير السطحي للنصوص الدستورية، بل امتدت دراسته لتشمل قضايا أخرى كالحياة السياسية، و الأحزاب السياسية، و الجماعات الضاغطة، و الرأي العام، و الأسس الاقتصادية للنظام و تركيبته الاجتماعية…. الأمر الذي جعل معه القراءة الدستورية الحديثة تتجاوز التنظيم التقني لأبواب الدستور، و الترتيب الفني لمواده و فصوله، بل تعتبر أكثر من ذلك، مرتبطة عضويا بالفلسفة الناظمة للوثيقة الدستورية، و بالتالي تصبح القراءة السليمة للوثيقة الدستورية هي تلك القراءة الناظمة التي تتجاوز حد المنطوق لتفحص الغايات الكلية لوحدة النص شكلا و مضمونا، أو بمعنى آخر روح النص و جوهره.
و يفهم من مبدأ روح الدستور أن للنص الدستوري، بالإضافة إلى منطوقه الصريح، أهداف و غايات و مقاصد و أبعاد دستورية التي تروم المشرع ترسيمها في الدستور لتصبح بذلك قواعد ثابتة و مستقرة لتنظيم السلطة و توزيع ممارستها بين مختلف المؤسسات. و هو ما يطلق عليه، أيضا، في اجتهادات القضاء الدستوري بمبدأ " تطابق القواعد القانونية مع الهدف المتوخى منها "، مما يقتضي معه، سن تدابير تكون في طبيعتها و شروطها و الأثر المتوخى منها، كفيلة بتحقيق الأهداف الدستورية التي منها تستمد أصلا مبرر وجودها، و لا تتجاوز في ذلك حدود الضرورة…(قراره رقم 817-2011 الصادر في 15 من ذي القعدة 1432 ).
و إذا كان الاعتماد على منطوق النص الدستوري يعد من البديهيات، فهو المنطلق و هو القاعدة المرجعية التي يقاس على أساسها مدى الالتزام بالمجال المحدد، إلا أن القاضي الدستوري يلجأ إلى تفسير واسع ليشمل قواعد أخرى. و فيما يلي نموذج عن بعض قراءات المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية )، التي أسست لضرورة الأخذ بروح الدستور.
بتاريخ 22 غشت 2013، أكد المجلس الدستوري في قراره رقم 924 على أن "… توطيد و تقوية مؤسسات دولة حديثة يعد غاية دستورية….. الأمر الذي يستدعي أن تتمتع المؤسسات و الهيئات الواردة في الدستور باستقلال يسمح لها بالنهوض بالمهام و الصلاحيات التي حددها لها الدستور نفسه…"، و في قراره رقم 937 بتاريخ 29 مايو 2014، اعتبر أن "…. مراقبة دستورية القوانين، شكلا و جوهرا، تستلزم استحضار المقاصد التي ابتغاها الدستور…"، و في قراره رقم 943 بتاريخ 25 يوليوز 2014 حين جعل أن " … تحقيق الأهداف الواردة في الدستور يجب أن يتم دون الإخلال بالمبادئ الدستورية…"
في نفس السياق، و من أجل تيسسير المشاركة الفعلية في الحياة السياسية لفئات واسعة من المجتمع، نذكر بالمادة الأولى و المواد 5 و 23 و 85 من القانون التنظيمي11-27 المتعلق بمجلس النواب، حيث تم إحداث دائرة انتخابية وطنية على صعيد تراب المملكة ينتخب في نطاقها 90 عضوا من الأعضاء ال 395 الذين يتألف منهم مجلس النواب. و تعليقا على هذه الإجراءات، و من منطلق روح الدستور، اعتبر المجلس الدستوري في قراره رقم 817-2011 الصادر في ( 13 أكتوبر 2011)، أن"… إحداث دائرة انتخابية وطنية يروم تحقيق أهداف خاصة مكملة لتلك التي ترمي إليها الدوائر المحلية تتمثل في النهوض بتمثيلية متوازنة للمواطنات و المواطنين…" ، و في نفس قراره أضاف القاضي الدستوري أن تخويل النساء وضعا خاصا، حيث خصص لهن المشرع 60 مقعدا ضمن الوطنية دون إخضاعهن لحد السن بواسطة الدائرة الانتخابية الوطنية، يهدف بالأساس إلى " … تمتيع المترشحات الإناث بأحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية…"، و بالتالي "…إدراك هدف آخر مقرر بدوره في الدستور…" في إشارة منه للفصل 19 الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء، باعتباره هدفا تسعى الدولة إلى بلوغه ( قرار المجلس الدستوري رقم 821 بتاريخ نونبر 2011).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.