أفادت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين أن الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجمعة الماضية (24 أكتوبر 2019)، والذي قضى برفع مدة سجنه إلى 15 سنة مع أداء غرامة ثقيلة لفائدة الدولة “لا زال لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به وبالتالي لا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال طبقا لما نصت عليه المواد 532 و608 و611 من المسطرة الجنائية وهو ما يستوجب إطلاق سراحه فورا”. وتأسفت اللجنة، في بيان لها، “حرمان الصحفي المستقل توفيق بوعشرين المعروف بانتقاداته القوية للسلطة السياسية، من شروط وضمانات المحاكمة العادلة” المنصوص عليها وطنيا ودوليا. ورصدت لجنة الحقيقة والعدالة ضمن بيانها أن المرحلة الإستئنافية للمحاكمة افتقدت كذلك لشروط المحاكمة العادلة في حدودها الدنيا، وقدمت أمثلة عن ذلك من بينها "تعمد النيابة العامة اللجوء إلى الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات وتفاديها مسطرة التحقيق بالرغم من عدم توفر شرطي التلبس و الجاهزية للحكم المنصوص عليهما في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية". كما أشارت إلى “عدم عرض وسائل الإثبات أمام محكمة الإستئناف وعدم عرض الفيديوهات التي ينكر الصحفي توفيق بوعشرين نسبتها إليه أو وجود صوره فيها، يفقد المحاكمة أهم عناصر عدالة حكمها”. بالإضافة إلى “عدم استجابة المحكمة إلى الطلب المتكرر والملح للصحفي بوعشرين ودفاعه بإحضار هاتفه الذي أخبر المحكمة بأنه يحتوي على تحذير له من الصحفي جمال خاشقجي من إمكانية تصفيته، وكذا على رسالة مصورة من صديق له أخبره بأنه ضحية مؤامرة تتمثل في زرع أجهزة إلكترونية لمراقبة مكتبه وعمله الصحفي، وذلك أياما قبل اعتقاله”. يورد المصدر ذاته. تبعا لذلك، طالبت اللجنة ذاتها التي تضم في عضويتها عدد من الصحافيين والإعلاميين والحقوقيين السلطات المعنية، بإطلاق سراح مؤسس يومية “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، دون إبطاء، بناء على ما جاء في الفقرة التاسعة والستون (69 ) من القرار الأممي. كما طالبت اللجنة بإسقاط كل المتابعات الجارية في حق محاميي الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، بالإضافة إلى تمكين عفاف برناني من عرض شكايتها على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، في توافق تام مع ما جاء في الفقرة 71 من رأي مجموعة العمل الأممية. وخلصت اللجنة إلى اعتبار توفيق بوعشرين معتقل إعتقالاً تعسفيا منذ 26 فبراير 2018، مبرزة أن "الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء لا يمكن أن يشكل السند الصحيح للإعتقال وفقاً لتعريف المادة 608 من المسطرة الجنائية بأي حال من الأحوال".