طالبت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين إطلاق سراحه فورا، باعتبار أن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف “لازال لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به وبالتالي لا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال طبقا لما نصت عليه المواد 392 و608 و611 من المسطرة الجنائية”. وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت بالرفع من عقوبة بوعشرين إلى 15 سنة سجنا نافذا، بعد إدانته في المرحلة الابتدائية ب12 سنة، مع تعويض يقدر ب800 ألف درهم لأسماء الحلاوي، و500 ألف درهم لسارة المرس، و400 ألف درهم لنعيمة الحروري، و400 ألف درهم لوداد ملحاف، و150 ألف درهم لباقي المشتكيات. ورصد بلاغ للجنة الحقيقة والعدالة انتهاك شروط المحاكمة العادلة للصحفي بوعشرين في المرحلة الاستئنافية منذ أن رفضت النيابة العامة والهيئة القضائية التي أصدرت حكمها ضده أن تطلق سراحه طبقا للقرار الصادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي طالب بإطلاق سراح بوعشرين فوراً وتعويضه عن اعتقاله التعسفي. عاجل.. محكمة الاستئناف ترفع عقوبة بوعشرين إلى 15 سنة سجنا نافذا اقرأ أيضا وهو القرار الذي دعا إلى منحه ضمانة رسمية بعدم تعريضه لهذا الإعتداء على حقوقه الدستورية مجددا، ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها، مقرا بتعرض بوعشرين للإعتقال التعسفي بسبب عمله الصحافي وليس لسبب آخر، وأحال قضيته على المقرر الأممي الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير. واعتبرت اللجنة الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء “ظالما وقاسيا، متأسفة من حرمان بوعشرين، من شروط وضمانات المحاكمة العادلة، موضحة أن ذاك كان توجها ميز محاكمات مماثلة كمحاكمة الصحفية المستقلة هاجر الريسوني والصحفي المستقل حميد المهداوي. وأكد المصدر ذاته أن المرحلة الإستئنافية للمحاكمة افتقدت كذلك لشروط المحاكمة العادلة في حدودها الدنيا، ممثلا لذلك بتعمد النيابة العامة اللجوء إلى الإحالة المباشرة إلى غرفة الجنايات وتفاديها مسطرة التحقيق بالرغم من عدم توفر شرطي التلبس والجاهزية للحكم المنصوص عليهما في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية. هذه تفاصيل منطوق الحكم في حق الصحافي بوعشرين اقرأ أيضا طالبت لجنة الحقيقة والعدالة بإسقاط كل المتابعات الجارية في حق محاميي الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، بالإضافة إلى تمكين السيدة عفاف برناني من عرض شكايتها على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، في توافق تام مع ما جاء في الفقرة 71 من رأي مجموعة العمل الأممية. ورأت اللجنة أن المتابعات الزجرية والتأديبية التي أثيرت ضد أعضاء من فريق دفاع الصحفي توفيق بوعشرين وعلى رأسهم النقيب محمد زيان، حيث بلغ الأمر حد إخضاع نجليه للحراسة النظرية في بحث له علاقة مباشرة بالمحاكمة، مما يعتبر انتهاكا غير مسبوق لحصانة الدفاع، ويقوض المحاكمة العادلة من أساسها في هذه القضية. وانتقدت اللجنة عدم تمكين بوعشرين من الحصول على سجل المكالمات الهاتفية والموقع الجغرافي للواقط الهوائية التي تعتبر أدلة تثبت تواجده في أماكن بعيدة عن الأماكن التي تدعي النيابة العامة في الوقت نفسه أنه ارتكب فيها مخالفات للقانون الجنائي، موضحة أنها أدلة في متوفرة لدى النيابة العامة ومع ذلك تصر على حجبها. 1. الصحافة 2. القضاء 3. المغرب 4. بوعشرين