مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    منصة رقمية جديدة تهدف إلى ترشيد السقي والرّي باستعمال الرقمنة    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    جلالة الملك يعطي إنطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    القرض الفلاحي للمغرب يعقد شراكة استراتيجية مع شركة "تربة" لدعم الزراعة التجديدية    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    دورة "سمية العمراني" بمهرجان "معًا" بطنجة.. تكريم لروح العطاء ودعوة لدمج شامل لذوي الإعاقة    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    عامل إقليم سيدي إفني يفتتح الدورة التكوينية الخامسة من منتدى الصحراء المغربية الدولي للصحافة والاعلام    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    الوكيل العام باستئنافية مراكش يأمر بفتح تحقيق في قضية تصوير محام مكبل اليدين داخل سيارة شرطة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    السلطات الألمانية توافق على تسليم محمد بودريقة إلى المغرب    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    الكتاب في يومه العالمي بين عطر الورق وسرعة البكسل.. بقلم // عبده حقي    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزئية قانونية وإشكالية تدبيرية تجعل مكتب جماعة الناظور فاقدا للمشروعية ودون فعالية
نشر في ناظور سيتي يوم 25 - 01 - 2020


المصطفى قريشي- أستاذ القانون الإداري
بعد انتهاء الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس مجلس جماعة الناظور ومكتبه، ليوم الأربعاء 15 يناير 2019، بحضور ممثل السيد عامل عمالة إقليم الناظور، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية للقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، وطبقا للتفسير والتأويل الذي ذهبت إليه دورية وزير الداخلية إلى السيدات والسادة الولاة والعمال والمتعلقة بالإجراءات المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجلس ونوابهم بتاريخ 04 سبتمبر 2015، والتي جاءت في أزيد من 32 صفحة تتعلق أساسا بمختلف التفسيرات والمساطر المتبعة لانتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ودون الخوض في مدى القوة القانونية للدورية، التي يذهب أغلب الفقهاء إلى كونها لا تنشأ قواعد قانونية جديدة بل فقط مكملة ومفسرة وموضحة لها في حدود النصوص الغامضة أو التي تحتمل أكثر من تأويل، ويمكن الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري.
نعود إلى جلسة انتخاب الرئيس ونوابه حيث أنه بعد إتمام عملية انتخاب الرئيس ونوابه الثمانية أعلن رئيس الجلسة والذي هو رئيس المجلس الجماعي المنتخب رفع الجلسة، وهي شكلية مهمة جدا تعلن عن نهاية الجلسة بشكل قانوني ويتم تدوينها في محضر الاجتماع، بعد استكمال كل الإجراءات والمساطر القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلقة بجلسة انتخاب الرئيس ونوابه، كما أنه يمكن رفع الجلسة مع بقاء عدد من القضايا عالقة أو مؤجلة إما للتشاور أو إعطاء فرصة لإعدادها بشكل جيد، لكن يجب ذكرها عند رفع الجلسة، أم والحالة التي نحن قيد دراستها فإن الرئيس المنتخب رفع الجلسة دون ربط استمرارها بأية حيثية أخرى مما يعني نهاية الجلسة بشكل رسمي.
ومناسبة الحديث عن هذا الأمر هو إغفال شكلية قانونية مهمة في الجلسة الثالثة والمتعلقة بانتخاب الكاتب ونائبه، قبل رفع الجلسة أي في نفس الجلسة التي تم فيها انتخاب الرئيس ونوابه وليس جلسة أخرى، وهو ما تم التنصيص عليه في المادة 23 من القانون التنظيمي :" ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.
ينتخب مجلس الجماعة أيضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق".
يتضح أن القانون التنظيمي جاء صريحا بخصوص انتخاب كاتب المجلس خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، حسب المادة أعلاه، وخلال الجلسة نفسها ينتخب نائبا للكاتب، وهو ما لم يتم خلال الجلسة الثالثة والذي يعد خرقا للمادة 23.
ثم شكلية أخرى مهمة تم إغفالها في مراسلات السيد العامل لأعضاء المجلس والمتمثلة في موضوع المراسلة حيث جاء فيها " الدعوة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس ونوابه" بينما تم إغفال ذكر كاتب المجلس ونائبه، طبقا للمادة 23، حيث أن مختلف مراسلات السادة الولاة والعمال في المغرب يتم صياغة موضوع المراسلة بالشكل التالي: " دعوة لانتخاب الرئيس ونوباه وكاتب المجلس ونائبه". انظر المرفقات.
وإذا افترضنا جدلا أن تلك الشكلية الأخيرة –موضوع المراسلة- غير مهمة، ولا تؤثر بشكل كبير في سير الجلسة التي كان يمكن تدارك هذا الإغفال وانتخاب الكاتب ونائبه.
وبما أن في مختلف مراحل انتخاب الرئيس الجديد لمكتب الجماعة ونوابه، تم الاستناد والتحجج والرجوع إلى دورية وزير الداخلية بتاريخ 04 ستنبر 2015، فإن أول ملاحظة تصادفنا عند تصفح تلك الدورية هي المتعلقة بموضوع الدورية " انتخاب رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم"، يتضح حرص دورية وزير الداخلية الشديد على هذه العبارة نظرا لكون انتخاب كاتب المجلس ونائبه يجب أن تتم في نفس جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، أي أنه يجب التقييد بموضوع المراسلة بحرفيتها.
قد يقول قائل بأن موضوع الدورية قد يأتي فقط لذكر مختلف مضامين الدورية بشكل مختصر ولا علاقة له بالمضمون وارتباط بعضها ببعض، وهو أمر وارد جدا، لكن في حالتنا هاته وبعيدا عن دلالة موضوع الدورية، وبتفحص مضامين تلك الدورية وخاصة الصفحة 16 في الفقرة الثالثة المعنونة بانتخاب كاتب المجلس نصت على ما يلي: "بعد محطة انتخاب نواب الرئيس تستمر الجلسة في الانعقاد تحت رئاسة الرئيس المنتخب بنفس كاتب الجلسة وبحضور عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وذلك من أجل انتخاب كاتب المجلس". كما تضيف نفس الفقرة " وللتذكير فالعامل أو من ينوب عنه دور أساسي في تنظيم عملية انتخاب كاتب المجلس ونائبه".
وبخصوص انتخاب نائب كاتب المجلس فقد ورد في الصفحة 17 الفقرة الرابعة ما يلي :" يتم انتخاب كاتب المجلس بالاقتراع العلني في دورة واحدة في نفس الجلسة وفق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه بالنسبة لانتخاب كاتب المجلس".
نستخلص مما سبق أن انتخاب كاتب المجلس ونائبه يجب أن يتم بالضرورة في نفس جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وليس في جلسة أخرى مستقلة، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وطبقا للفقرة الثالثة والرابعة من دورية وزير الداخلية، وكذا ارتباطا ولو بشكل شكلي بموضوع الدورية التي تجمع في ديباجتها بين انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه. إذا نحن أمام خرق قانوني واضح للمادة 23 من القانون التنظيمي ولمضامين دورية وزير الداخلية في الموضوع خاصة الفقرة الثالثة والرابعة منه، إضافة إلى مختلف الملاحظات القانونية الأخرى التي تم سردها في المقالات السابقة المنشورة بالمواقع الإلكترونية المحلية.
أما بخصوص الإشكالية المتعلقة بتدبير المرحلة والتي قد تجعل المكتب الجديد فاقد للفعالية والنجاعة في تسييره للشأن العام المحلي للجماعة مرتبط بالتوجه الذي ستتبناه الأغلبية المعارضة إن بقيت متماسكة، وموحدة على رأي واحد.
حيث أن الأغلبية المعارضة بالمجلس الجماعي امام ثلاثة خيارات لا رابع لها، إما ممارسة ما يصطلح عليه بالمساندة النقدية في محاولة لتجنب الجمود وتوقف أعمال المجلس والمساهمة في تدارك ما فات من زمن التنمية عن المدينة والساكنة، والاستجابة لدعوة الرئيس المنتخب إلى العمل الجماعي وفق مقاربة تشاركية، وهو أمر مستبعد نظرا للغط الكبير وتبادل الاتهامات بين الطرفين الذي واكب مرحلة الانتخابات، أو خيارا ثاني وهو الطعن في مشروعية المكتب المنتخب أمام القضاء الإداري استنادا إلى الخروقات العديدة التي شهدتها خاصة جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وانتظار حكم القضاء والذي قد يستغرق وقت أطول من المدة المتبقية للمجلس حتى حلول الانتخابات المقبلة وبالتالي عدم المشاركة في أعمال المجلس وترك المكتب الجديد يسير كيف يشاء دون أية مراقبة سياسية، أو ممارسة المعارضة السياسية القوية من خلال تجميد مختلف مقررات المجلس والتصويت ضدها والحد من فعالية المكتب المنتخب بحيث يصبح عاجزا عن القيام بأية مبادرات جادة، ويظهر أمام المواطنين والساكنة عاجزا وغير قادر مما قد يسهم بشكل كبير في الإضرار بالشعبية السياسية للنخبة المسيرة وهو ما قد يرهن نجاحها في الانتخابات المقبلة، وهو خيار محتمل جدا لأنه يخدم مصالح الأغلبية المعارضة الآنية والمستقبلية، لكن بالمقابل سوف يجعل مصالح الساكنة وانتظاراتها وبرامج تنمية الجماعة مؤجلة إلى سنة 2021 وما ستسفر عنه الانتخابات الجماعية.
وفي الأخير فإن الخيار الأمثل والأصلح للجميع هو أن تكون مصلحة المدينة وساكنتها فوق كل الاعتبارات السياسية، وأن يقوم المكتب المسير بخطوات جادة في اتجاه مصالحة مؤقتة تقدم المصلحة العامة والعليا للجماعة والساكنة على كل الخلافات والصراعات، والاحتكام إلى المنطق والعقل، وأن تقوم الأغلبية المعارضة بتدبير المرحلة في اتجاه يخدم المدينة وتنميتها، دون أن يؤثر ذلك على حقها في الطعن أمام القضاء الذي له كلمة الفصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.