استأثرت جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهدوي، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة الماضي، بالتركيز على قانونية الاستماع إلى المكالمات الهاتفية، حيث قادت التدخلات إلى كشف خروقات كثيرة سواء في المساطر أو فصول المتابعة، لتخلص إلى المطالبة ببطلان المحاضر، وإسقاط المتابعة القضائية والدفع بعدم الاختصاص في قضية المهدوي، وذلك في إطار الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، التي انطلقت بصفة رسمية، بعد المهلة التي كان دفاع معتقلي الحراك قد طلبوها من القاضي لحسن الطلفي بعد قراره المفاجئ بالسماح للدفاع بالمرافعة في غياب المتهمين، وهو القرار الذي اعتبره حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، تاريخيا وغير مسبوق في القضاء المغربي. وانطلق المحامي محمد المسعودي في بسط دفوعاته وطلباته في قضية الصحافي حميد المهدوي، بالقاعة 7 أمام حضور باهت لهيئة دفاع معتقلي الحراك، مذكرا أنه تم استقدامه في بادئ الأمر للاستماع إليه كشاهد، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته كمتهم، مستندا على مجموعة قرائن للتأكيد على أن قرار حبس المهدوي خاطئ، مطالبا بإطلاق سراحه كوضع طبيعي، والتمس الدفع بعدم الاختصاص في الملف لأنه يتعلق بالصحافة، والأجدر إحالة الملف أمام محكمة سلا، حيث المقر الاجتماعي لموقع "بديل"، مفصلا في الأمر بكون المهدوي صحافي مهني، والمتصل به حصل على رقمه من الموقع الإخباري، شأنه شأن جميع المواطنين، مشددا على أن المكالمة في الأصل تتعلق بالعمل الصحافي، وبالتالي، فإن محكمة الجنايات غير معنية بمحاكمة المهدوي، وإنما يجب متابعته أمام محكمة سلا للاختصاص المكاني، على اعتبار وجود المقر الاجتماعي لجريدته الإلكترونية في ترابها، وحدد وجوب متابعته وفق قانون الصحافة والنشر، وليس القانون الجنائي. وعرج المحامي المسعودي على الدفع ببطلان الأمر بالتنصت، مبرزا أن عملية التنصت باطلة لأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أعطى الأمر بالتنصت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بينما أمسك المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا المكلف بمكافحة الأرهاب، القضية وأجرى الاستماع والتفريغ، وهو أمر غير قانوني، وبالتالي، يجب إلغاء محتويات المكالمات أصلا، وبطلان المحاضر المترتبة عنها، وكما طالب، أيضا، باستدعاء إخوة إبراهيم البوعزاتي، الذين يوجودون بطنجة والاستماع إليهم، بخصوص الوضع لأنهم ينفون أن يكون الرقم الهاتفي لأخيهم، وبالتالي، وجب التثبت حول واقعة تعتبر مشكوكا في مصداقيتها وجديتها، وحتى في توقيت وظرفية المكالمات، مضيفا مطلبه للمحكمة للاتصال بالقضاء الهولندي للتأكد من وجود إبراهيم البوعزاتي، أو أن المكالمة تمت فعلا من داخل هولندا أم من المغرب، لأن التطور التكنولوجي يمكن الشخص من الاتصال عبر الهاتف من أي دولة عبر رقم من دولة أخرى، موضحا للمحكمة أنه على استعداد للقيام بتجربة أمام أنظار هيئة الحكم للتأكيد على ذلك. وأثار المحامي المسعودي طلب بطلان قرار الإحالة، لبنائه على التنصت على مكالمات الصحافي المهدوي، وليس البوعزاتي، مشيرا إلى أنه لا يعقل اختراق خصوصيات المهدوي، والادعاء بأن المكالمات من البوعزاتي، في حين أنه لا وجود لأي أدلة ملموسة على أن الشخص المتصل بأنه هو البوعزاتي نفسه، وأن الاستناد على التنصت على هاتف المهدوي هو خرق للقانون. وبناء على كل العيوب والاختلالات في المساطر، فقد طالب المسعودي برفع حالة الاعتقال في حق المهدوي لبطلان المساطر، واحتياطيا متابعته في حالة سراح. واستندت المحامية أسماء الوديع على حالة الاستثناء في اتخاذ قرار التنصت للمكالمات الهاتفية، على استعمال الفصل 108، موضحة أنه جاء في ظرفية استثنائية وطارئة. وأنه في أي تشريع لا بد من أسباب النزول وسياقات القانون. مشيرة إلى أن التشريع حين يأتي استثنائيا، فهو يطبق في حالات استثنائية. لتخلص إلى أن التنصت لا يمكن اللجوء إليه إلا بوقوع محتوياته. واعتبرت الوديع، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن التنصت هو في الأصل تجسس في هاته النازلة، وتطاول، أيضا، على مكالمات خصوصية للمتابعين، مشيرة إلى أن الاستماع إلى بعض نماذج منها في الجلسات العلنية إبان محاكمة معتقلي الحراك في الشق الابتدائي. موضحة أن الطريقة التي استعمل فيها التنصت هي خرق لحقوق الإنسان. ملتمسة بطلان محاضر التنصت، وكل ما بني عليها، وترتب عليها، على اعتبار أن كل ما بني على باطل، فهو باطل. وأوضح النقيب عبدالرحيم الجامعي، خلال مداخلته التي قال إنه لن يبرح فيها قضية المكالمات الهاتفية، مفصلا أن تعليلات المحاكمة ومحاضر الضابطة القضائية ارتكزت على ما ورد في المكالمات الهاتفية، مذكرا أن المحكمة ربطت ما ورد في مكالمات الصحافي حميد المهدوي مع أحداث في منطقة الريف ك"بوكيدارن"، وأيضا، ربطها بأحداث أخرى متعلقة بناصر الزفزافي قائد الحراك. وهو ما جعل الصياغة النهائية والترتيب يقود لوضع الأحداث، ووضع بجانبها مكالمات المهدوي. مبرزا أن الأمر في هاته الحالة يتعلق باستعمال لحجة غير مشروعة، وهو يقود إلى إبطال الحكم وإعدامه. مشيرا إلى أن مشروعية الدليل، هي من تكسب مشروعية القضاء.