كشفت ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في دليل جمركي خاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ، عن إجراءات تسوية القبول المؤقت للسيارات المرقمة بالخارج وكذا الإجراءات المعمول بها في حالة ضياع تصريح القبول المؤقت. وقالت إدارة الجمارك أن كل سيارة تم قبولها مؤقتا يتوجب قبل انقضاء الآجال القانونية إعادة تصديرها من طرف المستفيد من القبول المؤقت بنفسه أو من طرف شخص مفوض من قبل المستفيد ومرخص من طرف إدارة الجمارك ، وتطلب هذه الرخصة لدى المكتب الجمركي القريب من محل السكنى بالمغرب أو تعشيرها في إطار الشروط القانونية مع أداء الرسوم والمكوس الجمركية المستحقة، وكذا غرامة عدم احترام الالتزامات المكتتبة بشأن القبول المؤقت. واضافت نفس المصادر انه يمكن تعشير هذه السيارات لدى كل المكاتب الجمركية وتضع إدارة الجمارك رهن إشارة افراد الجالية عبر بوابتها بشبكة الإنترنيت إمكانية احتساب مبلغ الرسوم والمكوس الجمركية التي يتوجب أداءها لتعشير سيارة سياحية مرقمة بالخارج. وأوضحت الادارة ذاتها انه في حالة ضياع تصريح القبول المؤقت، يتوجب على المعني بالامر الاتصال شخصيا بأقرب مكتب جمركي من محل سكناه بالمغرب من أجل منحه نسخة نظيرة التي تمنح بعد المراقبة بناء على تقديم طلب لهذا الغرض مدعوم بإقرار ضياع التصريح الأصلي المسلم من طرف مصالح الشرطة أو الدرك.